||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636901
عدد الزيارات اليوم : 8360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/5/25


بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمه العليــــــــــــــــا

محكمة النقض الفلسطينيه المنعقده مؤقتا" في رام الله

حقوق
رقم القضيه : 4/‏2003‏‏
رقم القرار : 16

القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار
الصادر من محكمة النقض المأذونه باٍجراء المحاكمه واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئه الحاكمه : برئاسة القاضي السيد زهير خليل وعضوية الساده القضاه محمد نور الدين ابو غوش ورفيق زهد ومصطفى القاق وأسعد مبارك .

الطاعن : محمد فخري حسني ابو شمسيه / الخليل وكيله المحامي ساري مسودي / الخليل المطعون ضده : ماهر داود شكري زلوم / الخليل وكيله المحامي نور ابو ميزر / الخليل
بتاريخ 31/3/2003 تقدم الطاعن بهذ الطعن بالنقض ضد قرارمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه الصادر بتاريخ 22/2/2003 في الدعوى الحقوقيه رقم 31/2000 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف والاخذ بالاستئناف التبعي في الدعوى الحقوقيه الصلحيه رقم 1217/2001 صلح الخليل .

القرار

الأسباب والوقائع
تتلخص اسباب الطعن بالنقض بما يلي

1/ أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في تفسير احكام الماده 135 من قانون البينات حيث ان توجيه اليمن تحتاج الى توكيل خاص وليس كما يرد في الوكاله كأمر روتيني .
2/ أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بقولها ان وكالة المحامي وائل الشيوخي ورد في متنها طلب تحليف اليمين وهذا ما يتعارض مع نص الماده135 من قانون البينات . 3/ أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في تفسير احكام الماده 143 من قانون البينات من حيث تحرير محضر حلف اليمين وتوقيع الحالف ورئيس المحكمه وكاتبها .
4/ أخطأت محمكة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في تفسيرها ان واقعة اليمين انصبت على واقعيه غير ممنوعه بالقانون .
وبالتالي طلب الطاعن فسخ القرار المطعون فيه ورد الدعوى و/أو الغاء كافة الاجراءات واٍعادة الدعوى للسير بها مجددا" .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبليغه حسب الاصول .
بالتد قيق من حيث الشكل فأن الطعن بالنقض مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلا" .

التسبيب
بالتدقيق والمداوله فأننا نجد ان المحامي وائل الشيوخي الذي كان وكيلا" للمدعى عليه ــ الطاعن ــ الذي سار في اجراءات الدعوى بموجب وكالته عن المدعى عليه حتى صدور القرار من محكمة صلح الخليل ولدى تقديم الاستئناف أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه أصبح المحامي ساري مسودي وكيلا" للمدعى عليه ـــ المستأنف ـــ وهو الوكيل الذي تقدم بالطعن بالنقض ضد حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه والذي أثار في لائحة نقضه عدة اسباب نتناولها بالبحث وبالنسبه للسبب الاول من أسباب النقض وبالرجوع الى وكالة المحامي وائل الشيوخي المؤرخه في 10/3/99 فاٍننا نجد أنه قد ورد في هذه الوكاله الخاصه والتي مثل فيهاــ الطاعن ــ في اجراءات المحاكمه ان تلك الوكاله تخوله طلب حلف اليمين
حيث ان الوكيل المذكور يملك طلب التحليف ما دام ان سند التوكيل يتضمن توكيلا" بطلب التحليف وان القانون يشترط لصحة هذا الطلب وفق احكام الماده 135 من قانون البينات في المواد المدنيه والتجاريه رقم 4 لسنة 2001 يشترط توكيلا" خاصا" بطلب تحليف اليمين وحيث ان وكالة المحامي هي وكاله خاصه بالخصومه فاٍنه يكون مأذونا" بطلب تحليف اليمين ويكون طلبه بطلب تحليف الخصم اليمين الحاسمه واقع في محله ومتفق واحكام القانون والاصول مما يتعين رد هذا السبب .
أما بالنسبه للسبب الثاني من أسباب النقض فاٍننا وفي ردنا على السبب الاول ما يكفي للقول بأن ما ورد في متن وكالة المحامي وائل الشيوخي مايتفق و نص الماده 135 من قانون البينات المذكور مما يقتضي رد هذا السبب .
أما بخصوص السبب الثالث فاٍننا لا نجد ان محكمة صلح الخليل قد خالفت احكام الماده 143 من قانون البينات الانف الذكر من حيث تحرير محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمه والكاتب والذي نجد ان هذا المحضر قد وقع من رئيس المحكمه والكاتب وان عدم توقيع الحالف على المحضر لا يبطله اذ لابطلان بدون نص او مظلمه لذا فاٍن هذا السبب غير وارد .
اما بالنسبه للسبب الرابع فاٍننا نجد ان الواقعه التي انصبت عليها اليمين هي واقعه غير ممنوعه بالقانون ومنصبه على الطلبات الوارده في لائحة الدعوى وعلى وقائعها مما يضحى

منطوق الحكم
هذا السبب غير وارد .
وحيث ان القرار المطعون فيه واقع في محله من حيث تحقيق الواقع وتطبيق احكام القانون تطبيقا" سليما" وان اسباب النقض لاترد عليه ولاتنال من سلامته .

لهذا نقرر رد الطعن بالنقض وتأييد الحكم المطعون فيه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا" صدر تدقيقا" باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/5/2003
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي قاضي الرئيس
رئيس قسم محكمة النقض
رباب ابو جبل

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:11 مساء  الزوار: 781    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved