||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637328
عدد الزيارات اليوم : 8787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 208 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/6


بسم الله الرحمن الرحيم

نقض مدني رقم 208/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 247 مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمـة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر, أسامة الطاهر,فريد مصلح,فتحي أبو سرور

الطاعنــون : 1) أحمد فائق عبد العزيز مسعود /دير شرف / نابلس . 2) محمد فائق عبد العزيز مسعود /دير شرف / نابلس . 3) أسعد فائق عبد العزيز مسعود / دير شرف / نابلس . وكيلهم المحامي الأستاذ سيبويه عنبتاوي / نابلس المطعون ضده : خالد"محمد سعيد" محمد عتيلى / بيت ايبا و سكان رام الله وكيله المحامي الاستاذ فتحي الشرقاوي / نابلس .
الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا الطعن ضد قرار أكثرية محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 6/11/2004 ب الدعوى الاستئنافية المدنية رقم 22/2002 القاضي برد الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة , وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس و تضمين المستأنفين (الطاعنين )الرسوم و المصاريف و مائتي دينار أتعاب محاماة .
يستند الطعن للاسباب التالية :
القرار المطعون فيه مخالف للاصول و القانون و ان المادة 26 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 ألغي بقانون البينات و لا ينطبق على موضوع هذه الدعوى .
الوكالة الخاصة رقم 218 صفحة 53/99 جاءت صحيحة و منظمة وفق نص المادة 26 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 الساري المفعول .
إن رد الاستئناف بخصوص المستأنفين الثاني و الثالث (الطاعنين الثاني و الثالث) فيه اجحاف بحقوقهما حيث جرت محاكمتهما غيابياً , وكان يتوجب السماح لهما بتقديم بيناتهما و دفوعهما .
الطاعن الاول قدم من البينات ما يدفع بصحة الدعوى حيث لم يثبت صحة توقيعه على السند موضوع الدعوى و يتبين أن هناك معاملات سابقة بين أطراف الدعوى تتعلق بقطع اراضي تختلف عن القطعتين الوارد ذكرهما في البند الاول من لائحة الدعوى , وبالتالي فإن قرار رد الاستئناف المقدم منه مخالف للاصول و القانون .
و طلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه و السماح للطاعنين الثاني و الثالث بتقديم بيناتهما و دفوعهما ورد الدعوى عن الطاعن الاول مع الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
أجاب وكيل المطعون ضده بلائحة تضمنت مايلي :
الطعن مردود شكلاً حيث لم تتضمن لائحة الطعن رقم دعوى محكمة البداية الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده و لا تاريخه وموضوع هذا القرار .
الوكالة الخاصة المؤرخة في 82/7/1999 اعتبرتها اكثرية محكمة الاستئناف غير قانونية لعدم تصديقها من المرجع المختص حسب المادة 26 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 , وقد أصابت في ذلك .

الاستئناف المدني رقم 22/2002 مردود شكلاً لتقديمه بتاريخ 30/12/2001 إلى محكمة بداية نابلس بينما ورد لمحكمة الاستئناف في 14/1/2002 و ان الاستئناف مخالف للاصول و القانون لعدم ذكر المستأنف عليه في هذا الاستئناف .
و طلب بالتالي رد الطعن شكلاً و موضوعاً و التصديق على القرار موضوع الطعن , والزام الجهة الطاعنة بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .
التسبيب
و بعد التدقيق و المداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفٍ شرائطة الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكالة الطاعنين الثاني و الثالث المرفقة مع لائحة الطعن مسجلة بالسفارة الفلسطينية في عمان و مصادق عليها من قبل ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية فيها بتاريخ 28/7/1999 و مصادق عليها بتاريخ 28/11/2004 من وزارة الخارجية الفلسطينية ,وبتاريخ 29/11/2004 من وزارة العدل و ان المادة 26 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 الساري المفعول تحيز اعتماد الوكالة المذكورة لدى جميع المحاكم .
و بذلك فإن ما أوردته أكثرية محكمة الاستئناف بهذا الخصوص في غير محله .
و حيث أن القرار المطعون فيه صدر في غياب الطاعنين الثاني و الثالث ,وحيث أنهما يدعيان بوجود بينات وودفوع لديهما حرما من تقديمهما بسبب غيابهما و لهذا و عملاً ب المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 فقد كان ينبغي سماع بينات و دفوع المستأنفين المذكورين (الطاعنين الثاني و الثالث ) .
و حيث أن القرار المطعون به بالنسبة للطاعن الاول شابه قصور في التعليل و التسبيب .
و حيث أن الطعن وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه و إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاتاحة الفرصة للطاعنين الثاني و الثالث لتقديم بيناتهما و دفوعهما , ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2005.

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:11 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved