||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :125
من الضيوف : 125
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637338
عدد الزيارات اليوم : 8797
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/4


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم : 42/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم 72 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
قرار المخالفة

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحاده سدر،أسامه الطاهر،عبد الله غزلان،هشام الحتو
الطاعــن: محمد علي يوسف مرار/اريحا وكيله المحامي الاستاذ يوسف مرار/اريحا المطعـون ضده: نبيل ابراهيم حسين عبيد/اريحا وكيله المحامي الاستاذ بسام عوض الله/اريحا
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/3/2004 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 804/99 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى رقم 103/95 وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في الدعوى المذكورة القاضي بالحكم للطاعن ـ المدعي ـ بتنفيذ الوكالة الدورية الخاصة به وتسجيل 656م2 باسمه وإضافتها لحصته المسجل بموجب سند التسجيل بقطعة الأرض رقم 41 حوض (23025).

يستند الطعن الى القول بخطأ محكمة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف اذ كان عليها وقد اعتبرت عدم وجود دعوى لدى محكمة البداية لعدم توقيـع اللائحة من وكيل الطاعن ـ المدعي ـ أن تقرر عدم النظر في الاستئناف لعدم وجود دعوى لأنه حيث لا يوجد دعوى لا يوجد حكم فضلاً عن أن المستأنف لم يتطرق الى عدم توقيع لائحة الدعوى.
التسبيب
الحــكــم
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وحيث أن الوقائع تتلخص بأن الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 103/95 لدى محكمة بداية اريحا بواسطة وكيله المحامي الاستاذ يوسف مرار ضد المطعون ضده وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 14/10/1999 حكمها المتضمن الحكم للطاعن ـ المدعي ـ بتنفيذ الوكالة الخاصة به وتسجيل 656م2 من الارض رقم 41 حوض 33025 بإسمه وإضافتها الى حصصه المسجله بموجب سند التسجيل الخاص بالقطعة.
لم يرتض المطعون ضده بالحكم المذكور فبادر للطعن فيه بطريق الاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بتاريخ 2/3/2004 متضمناً قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية ورد الدعوى باعتبار أن لائحة الدعوى جاءت خالية من توقيع المدعي و/أو وكيله.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المشار إليه فبادر للطعن فيه بطريق النقض.
وبالرجوع الى لائحة الدعوى رقم 103/95 بداية اريحا نجد أنها غير موقعه من المدعي، ولا من وكيله، رغم أنه دون في مطلعها اسم المدعي وكيله المحامي يوسف علي مرار، وقد ارفقت الدعوى بوكالة من المحامي المذكـور لكنه لم يبين فيها من قـدم لائحـة الدعوى ولم تمهر بخاتم المحكمة أو بتوقيع رئيس ديوانها .
وحيث أن المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الساري المفعول على هذه الدعوى باعتبارها مقامة في ظل أحكامه نصت على ما يلي (يجب أن يوقع اللائحة الفريق الذي قدمها أو وكيله).
منطوق الحكم
وحيث ان الفقه والقضاء، قد استقرا لصحة لائحة الدعوى أن تكون موقعة منه أو من وكيله ( تمييز 400/76 صفحة 468 لسنة 77).
وحيث أن الأثر الذي يترتب على عدم توقيع اللائحة هو البطلان ـ كما استقر على ذلك الفقه والقضاء ( تمييز 412/78 صفحة 630 لسنة 79).
كما جاء في كتاب خصومة الاستئناف أمام المحاكم المدنية لرئيس المحكمة الاستاذ محمد أحمد عابدين صفحة 74 بأنه طالما ورد النص في قانون المرافعات ـ لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو صحف الدعوى ـ إلا إذا كانت موقعه من محامي ـ فإن الجزاء على عدم توقيع محام معتبر بالاستئناف عليها هو البطلان.
وإن ما ينبني على ذلك عدم قبول لائحة الدعوى باعتبارها غير موقعه من المدعي أو وكيله، وقد أصابت محكمة الاستنئاف فيما قضت به من إلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى 103/95 بداية اريحا، ونحكم بالتالي بالاغلبية برد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/5/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو مخالف عضو عضو الرئيس

الحـكم المخالـف

أخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه، ذلك أن من أولى أولويات أعمال النص عدم تجريده عن غايته، ولما كانت الغاية من توقيع لائحة الدعوى اثبات شخصية وصفه مقدمها فضلاً عن التأكد من جدية المخاصمة وعدم وقوع الانكار ممن قدمها أو أنها قدمت ممن لا يملك حق تقديمها.
وحيث أن لائحة الدعوى مقدمة من قبل وكيل الطاعن ـ المدعى ـ بموجب وكالته الخاصة المؤرخه في 10/6/1995 الموقعه من الموكل والمصادق عليها من قبله، وقد اشتملت على اسماء الخصوم والخصوص الموكل به. إلا ان لائحة الدعوى جاءت خالية من توقيع المدعي أو وكيله في حين أنها تضمنت اسم كل منهما وصفته.
وحيث أن لائحة الدعوى المقدمة من الوكيل تدور مع الوكالة وجوداً وعدماً وحيث أن الوكالة انصبت على ما تضمنته لائحة الدعوى وحيث أن لا بطلان بدون نص وحيث أن خلو لائحة الدعوى من توقيع الوكيل وإن كان يشكل عيباً إلا أن هذا العيب لا ينحدر الى درجة البطلان أو الانعدام سيما أن اللائحة قدمت من قبله ومثل موكله باجراءات المحاكمه أمام محكمة الدرجة الاولى دون اعتراض من الموكل أو الخصم أو المحكمة ناهيك عن ان الغاية من اجراءات ترتيب الخصومة بشكل عام تمكين الاجراء الصحيح من المعيب ليصلحه ويرتب اثاره لا تسليط الاجراء المعيب على الصحيح ليبطله ويشل اثاره، لذا أرى أن محكمة الاستنئاف أخطأت في رد الاستئناف وأن الطعن وارد وفي محله وان الحكم الطعين واجب النقض كونه جاء معتلاً وبالتالي اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير في الدعوى حسب الاصول.
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 4/5/2004

العضو المخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:12 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved