||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638015
عدد الزيارات اليوم : 9474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/5


نقض مدني
رقم: 114/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدّر، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــنتان: 1- كاملة علي مصطفى يمك. 2- عدلة علي مصطفى دويكات. وكيلهما المحامي هشام شاهين/ نابلس. المطعون ضده: يوسف علي مصطفى علي عامر/ بيتا الفوقا / نابلس. وكيلاه المحاميان نائل النجار وعصام الفران/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنتان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن مؤرخ 8/3/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 28/1/2009 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 85/2008 والقاضي (إجابة طلب وكيل المستأنف بتصحيح الخطأ المادي الواقع في لائحة الاستئناف والوكالة الخاصة والمتمثلة في رفع الدعوى المستأنفة واعتبار الصحيح وهو الرقم 1907/2001 بدلاً من الرقم الخاطئ وهو 1905/2001 وتكليف قلم هذه المحكمة بإيداع ملف الدعوى الصلحية رقم 1907/2001 ــ محكمة صلح نابلس ــ في ملف هذا الاستئناف ليتسنى السير في هذا الاستئناف حسب الأصول وانتظاراً لذلك ترفع الجلسة الى يوم 16/3/2009 وأفهم في 28/1/2009).
يتلخص الطعن في القول ان محكمة الاستئناف أخطأت في إصدار قرارها المطعون فيه حيث لا يجوز لها إجراء التصحيح الذي قامت بإجرائه في كل من لائحة الاستئناف ووكالة وكيلي المطعون ضده.
وقد طلب وكيل الطاعنتين قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الرغم من تبليغ وكيله حسب الأصول .

منطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان من الثابت ان القرار المطعون فيه حسبما جاء في مستهل قرارنا هذا لا يشكل حكما ًقابلاً للطعن فيه بالنقض وفق أحكام المادتين (225و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وحيث أن الطعن يغدو الحالة هذه غير مقبول قانوناً.
لـهـــذه الأسبـــــاب
نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/7/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved