||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637045
عدد الزيارات اليوم : 8504
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 133 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/4


نقض مدني
رقم:133/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د. عثمان التكروري ، فتحي أبو سرور ، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــنة: عرين عبد العزيز قاسم استيتية ــ إحدى ورثة المرحوم والدها عبد العزيز قاسم استيتيه/ نابلس. وكيلها المحامي غازي رجائي زهران/ نابلس. المطعون ضـــــده: حاتم محمد عبد الغني عنبتاوي/ نابلس. وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 30/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 23/3/2009 في الاستئناف المدني رقم 10/2009 القاضي برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة خمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى أن الحكم المستأنف مخالف للقانون لأن الطاعنة لم تكن ممثلة في القضية رقم 5/92 أمام محكمة صلح نابلس لا إحالة ولا وكالة، حيث إن وكالة المحامي صبيح أبو صالحة الذي تقدم ب الاستئناف رقم 128/98 ضد القرار الصادر في 28/2/98 باسم الطاعنة لا تحمل أي توقيع للطاعنة على هذه الوكالة، ولذلك فإن خصومتها منعدمة، وكان على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية لأن القرار المستأنف كان غيابيا بحق الطاعنة ولم تتطرق محكمة
بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في حكمها الى وكالة الأستاذ صبيح كي تتوصل أنها تحمل توقيع الطاعنة أم لا، ولا يعتبر بالتالي الحكم الصادر ضد الطاعنة في 28/2/98 قطعيا بحق الطاعنة لا يجوز معه استئناف الحكم الصادر في 27/6/2001 في ذات القضية 5/92 كما تقول محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية.
وطلبت الطاعنة إلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 23/4/2009
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليه عبد العزيز قاسم استستية موضوعها تخلية مأجور عبارة عن دكان ومخزن سجلت تحت رقم5/1992 وورد في لائحة الدعوى أن المدعى عليه ترك المأجور الموصوف في لائحة الدعوى طيلة الأعوام (89 و90 و1991) وحتى تاريخ أقامة الدعوى في 15/1/92 وأثناء المحاكمة توفي المدعى عليه وقررت المحكمة تبليغ ورثته.
وفي جلسة 18/8/94 حضر المحامي صبيح أبو صالحة وكيلا عن المدعى عليهم حليمه وسلمى وعرين وعمار و"محمد أسامة" بموجب وكالة خاصة مؤرخة في 4/6/94 وبعد الاطلاع عليها حفظت في ملف الدعوى، وقررت المحكمة محاكمة باقي الورثة غيابيا بالصورة الوجاهية.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 28/2/98 حكمها بتخلية الجهة المدعى عليها من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالي من الشواغل وجاهيا بحق المدعي عليهم محمد أسامة وعمار وعرين وسلمى أبناء المرحوم عبد العزيز استيتية وحليمه العسالي زوجة المرحوم عبد العزيز وغيابنا بالصورة الوجاهية بحق المدعى عليهم محمد و وائل ونائل وصائل ومعاوية وليلى ورابحة ونسيبه وإيمان وريم أبناء المرحوم عبد العزيز استيتية.
لم يقبل المدعى عليهم محمد أسامة وعماد وعرين وسلمى وحليمه بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه لدى محكمة الاستئناف المنعقد في رام الله ب الاستئناف المدني رقم 128/98 وقررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
ولم تقبل المدعى عليها ريم بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه ب الاستئناف رقم 247/98 وقبلت المحكمة الاستئناف وقررت فسخ الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنفة وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنفة من بينات.
كما لم يقبل المدعى عليهم محمد و وائل وإيمان ونسيب بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه ب الاستئناف رقم 554/98 وقررت المحكمة فسخ القرار المستأنف بالنسبة للمستأنفين وإعادة الأوراق لمرجعها لسماع ما لديهم من بينات.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 27/6/2001 الحكم بتخلية المدعى عليهم من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
بتاريخ25/1/2009 قدمت المستأنفة عرين عبد العزيز قاسم استيتية استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ضد قرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ27/6/2001/ مدعية أنها لم توكل محاميا وغير ممثلة في الدعوى أمام محكمة الصلح وأن غيابها حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع وأن محكمة الموضوع أخطأت في عدم رد الدعوى لإنعدام الخصومة لان المستأنف عليه لا يملك حق إقامة دعوى التخلية استنادا لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين، وأخطأت في وزن البينات وفي معالجة الدفوع المثارة من بعض الورثة في الدعوى سجل تحت رقم15/2009 ونتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المستأنفة بصفتها إحدى ورثة المرحوم عبد العزيز قاسم استيتية مثلت في الدعوى بواسطة وكيلها المحامي صبيح أبو صالحة وصدر الحكم بحقها بصورة وجاهيه بتاريخ28/2/1998 في الاستئناف رقم 128/98 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأنها ليست طرفا في الحكم الصادر بتاريخ27/6/2008 بحق بعض الورثة الذين تقرر السير بحقهم غيابيا وقاموا باستئناف الحكم بالاستئناف رقم 554/98 .
ولما كانت المستأنفة (الطاعنة ) طرفا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 128/98 القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف بتاريخ 1/4/98، وأن المستأنفة تقدمت بهذا الاستئناف بذات الصفة فإنه لا يجوز لها أن تتقدم باستئناف كان على حكم أصبح قضية مقضية بالنسبة لها، لذلك قررت المحكمة رد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة وخمسين دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة لسبب الطعن، ولما كانت الطاعنة تدعي أنها لم تكن ممثلة في الدعوى رقم 5/92 أمام محكمة صلح نابلس لأن وكالة المحامي صبيح أبو صالحة لا تحمل توقيعها على هذه الوكالة، وبالرجوع إلى وكالة المحامي المذكور المحفوظة في ملف الدعوى نجد أنه قد أصابها بعض التلف بحيث لا يظهر فيها توقيع الموكلين، غير أنها تتضمن اسم الطاعنة كأحد الموكلين، كما أن محضر المحاكمة في جلسة18/7/94 (صفحة34) ورد فيه أنه لم يحضر المدعى عليهم"محمد أسامة" وعمار وعرين عبد العزيز استيتية وحليمة العسالي زوجة المرحوم عبد العزيز استيتية .
ولما كان تلف جزء من وكالة المحامي الذي يتضمن توقيع الموكلين لا يبرر للطاعنة الادعاء بعدم وجود توقيع لها على الوكالة المذكورة، ما دام ذلك ثابتا في محضر المحاكمة،فإن سبب الطعن يغدو غير وارد ونقرر رده فضلا عن انه إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته عملا ب المادة (84/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة2001، وتستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى عملا ب المادة (131) من القانون المذكور،وإذا كان المتوفى هو المدعى عليه وأثبت المدعي دعواه في حضور أحد الورثة فقط يحكم على جميع الورثة عملا ب المادة (1642) من مجلة الأحكام العدلية، وبناء على ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوى (5/92) يسري في حق الطاعنة بعد أن اكتسب الدرجة القطعية ولو لم تكن حاضرة في الدعوى كما تدعي.

لـــهـــذه الأســـبـــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:14 مساء  الزوار: 1234    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved