||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461423
عدد الزيارات اليوم : 11763
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 121 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/25


نقض مدني
رقم: 121/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عماد سليم ، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور

الطاعــــــــــن: نافذ سالم موسى الطروة / سعير. وكيله المحامي عروة العملة / الخليل. المطعون ضده: ماجد محمد خليل الحوساني / بيت أمر. وكيله المحامي ناصر اخليل /بيت أمر.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/3/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 1/3/2009 في الاستئناف المدني رقم 84/2006 القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.
2. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف حيث إن القرار الصادر عن محكمة صلح حلحول أيضا غير صحيح ويشوبه البطلان وما يبنى على باطل فهو باطل.
3. أخطأت محكمة الموضوع ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإلقاء الحجز حيث جاء قرارها مخالفا لنص المادة (266) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
4. إن الكفالة المقدمة في الطلب جاءت مخالفة للأصول والقانون.
5. وبالتناوب وبالرجوع إلى الوكالة المقدمة في ملف الدعوى والطلب من قبل وكيل المطعون ضده بالنقض نجدها مشوبة بالجهالة الفاحشة ولا تخوله رفع الدعوى وتقديم الطلب حيث إنها جاءت خالية من موضوع المطالبة بأية مبالغ لإقامة الدعوى بخصوص الشيء الموكل به.
وقد طلب الطاعن نقض الحكم وإلغاء القرار محل الطعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
لم يقدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بتاريخ 26/4/2009.
منطوق الحكم
المحكــــــــــــــــــــمة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده تقدم بالطلب رقم 33/2006 لدى محكمة صلح حلحول في الدعوى الحقوقية رقم 97/2006 المقامة ضد الطاعن وذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وقد أصدرت المحكمة قرارها في الطلب بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستدعى ضده بما يعادل قيمة الدين وذلك لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب المذكور.
لم يقبل المستدعى ضده بقرار محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 84/2006 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لم يقبل المستأنف بهذا القرار فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال الطاعن لحين الفصل في الدعوى الأصلية، ولما كان قرارا كهذا لا يعد حكما نهائيا وفق أحكام المادتين (225 و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا يقبل الطعن المباشر بالنقض فإنه والحال هذه يغدو حريا بعدم القبول.
لهذه الأســــــــــــباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/5/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 1093    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved