||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461303
عدد الزيارات اليوم : 11643
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/3/26


نقض مدني
رقم: 12/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة/ برئاسة القاضي السيد: عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، مصطفى القاق.

الطاعـــــــــــــــن: شركة الخراز للتخليص والتجارة/ طوباس. وكيلها المحامي جهاد عودة/ نابلس ــ طوباس. المطعون ضدهـا: شركة المشرق للتامين/ رام الله. وكيلها المحامي إسماعيل حسين/ رام الله.
الإجـــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2008 بواسطة وكيلها المحامي جهاد عودة بموجب وكالة خاصة مؤرخة بتاريخ 18/12/2008 مرفقة بلائحة الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 18/11/2008 في الاستئناف المدني رقم 47/2005 المتضمن رد الاستئناف موضوعا لتقديمه من جهة غير موكلة بتقديمه من الخصم والصادر ضد قرار محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية رقم 108/2003 بتاريخ 3/2/2005 والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الطعن الى ما يلي:
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والواقع.
الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة وسابق لأوانه.
الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (225) من الأصول المدنية والتجارية لأن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية أخطأت في تطبيق القانون وتأويله على الوقائع والواردة في لائحة الاستئناف.
حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية برد الاستئناف موضوعا واقع في محله لأن وكالة المحامي جهاد عودة موقعة من المدعي حكم جمعه عبد العزيز بصفته الشخصية وليس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة الخراز للتخليص والتجارة وبالتالي فإن جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الموضوع باطلة وما بني على باطل فهو باطل ولا يترتب عليه أي اثر قانوني.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في عدم الحكم ببطلان الإجراءات أمام محكمة الموضوع وذلك خلافا للمادة (192) فقرة (5) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. وبالنتيجة تطلب الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف لمرجعه للحكم به وفق أحكام القانون وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى بأن المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنية رقم 108/2003 لدى محكمة صلح نابلس لمطالبة الطاعنة بمبلغ (31986) شيكل بموجب ستة شيكات مسحوبة على البنك العربي فرع نابلس وقدمت لائحة جوابية بواسطة المحامي جهاد عودة بموجب وكالة خاصة مؤرخة في 27/5/2003 وموقعة من حكم جمعه عبد العزيز الخراز بصفته الشخصية، طلب بنتيجتها رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ونظرت المحكمة في الدعوى وأصدرت حكمها بعد سماع البينات والمرافعات بتاريخ 3/2/2005 بإلزام الطاعنة ( المدعى عليها ) بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي.
لم ترضى المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم 47/2005 بتاريخ 23/2/2005 وإصدار محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بتاريخ 18/11/2008.
وعن أسباب الطعن الأول والثاني والثالث فإن الطاعنة لم تبين ماهية أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة من حيث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللمادة (225) كما لم تبين الطاعنة خطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لوزن البينة ولما كانت أسباب الطعن الأول والثاني والثالث وردت عامة دون تحديد فإنها تغدو غير مقبولة ولا يلتفت إليها.
أما عن السببين الرابع والخامس فإننا نجد بأن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في أسباب حكمها بأن شخصية الشركة مستقلة عن شخصية أصحابها وان وكالة المحامي جهاد عودة موقعة من حكم جمعة عبد العزيز الخراز بصفته الشخصية وليس بصفته مفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة واقع في محله وان كان حكم المذكور هو الذي قام بالتوقيع على الشيكات موضوع الدعوى ما دام أن هذه الدعوى مقامة على شركة وليس على حكم الخراز بصفته الشخصية إلا انه وما دام أن حقوق العقد في الوكالة تعود الى العاقد عملاً بأحكام المادة (1461) من المجلة فإن ما انتهت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية من رد الاستئناف لتقديمه من جهة غير موكلة بتقديمه واقع في غير محله ذلك لان الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى والحكم الصادر فيها بني على إجراءات باطلة سندا لأحكام المادة (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على ان الإجراء يكون باطلا إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية من الإجراء ولأن الإجراءات التي قام بها المحامي جهاد عودة من تقديمه اللائحة الجوابية ومتابعة الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى تعتبر باطلة لأن الدعوى مقامة ضد شركة الخراز للتخليص والتجارة وأن وكالة المحامي موقعه من حكم الخراز شخصيا أي بصفته الشخصية فان هذه الوكالة لا تخول الوكيل تقدم لائحة جوابية عن الشركة المدعى عليها ولا تخوله متابعة الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى وكان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ما دام أنها قررت بجلسة 26/5/2008 قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وان تقرر إلغاء الإجراءات السابقة على الحكم كون الشخص الذي قدم اللائحة الجوابية وتابع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى غير مخول بذلك الأمر الذي يكون حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية من هذه القضية مخالف للقانون ويتوجب نقضه لتعلق ذلك بالخصومة.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــاب
تحكم المحكمة بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما اوضحناه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:18 مساء  الزوار: 1201    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved