||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461610
عدد الزيارات اليوم : 11950
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 169 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14


نقض مدني
رقم: 169/2009
رقم: 188/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدّر، د.عثمان التكروري، رفيق زهد، خليل الصياد.

الطعن الأول رقم 169/2009 الطاعــــــــــــــنة: شركة التأمين الوطنية / رام الله. وكلاؤها العامون المحامون عبد الله حجاب ورنا راحيل وعبد القادر أبو زيد. المطعون ضــدهم:1- إبراهيم رشيد قاسم أبو دية بالأصالة عن نفسه وبولايته عن القاصر إبراهيم جمال أبودية / بيت أمر. 2- كاملة عبد اللطيف عبد الهادي أبودية / بيت أمر. 3- سوسن راتب احمد نجاجرة/ بيت أمر . بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم جمال إبراهيم رشيد أبودية . وكيلهم المحامي مازن عوض/ الخليل. الطعن الثاني رقم 188/2009 الطاعنــــــــــــون:1- إبراهيم رشيد قاسم أبو دية بالأصالة عن نفسه وبولايته عن القاصر إبراهيم جمال أبو دية / بيت أمر. 2- كاملة عبد اللطيف عبد الهادي أبو دية / بيت أمر. 3- سوسن راتب احمد نجاجرة/ بيت أمر. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم جمال إبراهيم رشيد أبو دية . وكيلهم المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضدها: شركة التأمين الوطنية / رام الله. وكلاؤها العامون المحامون عبد الله حجاب ورنا راحيل وعبد القادر أبو زيد وماجد عودة.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان، الأول بتاريخ11/5/2009 سجل تحت رقم 169/2009 والثاني بتاريخ 24/5/2009 سجل تحت رقم 188/2009 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ20/4/2009 (وليس 20/4/2008 كما ورد في الحكم المطعون فيه) القاضي بتعديل القرار المستأنف وذلك بالحكم لكل من والدي المرحوم جمال إبراهيم رشيد أبو دية بمبلغ (5583) شيكلا أي (11166) شيكلا لكليهما بالإضافة الى مبلغ (76099.666) شيكلا مجموع ما يستحقه القاصر بالإضافة الى مبلغ (147583.68) شيكلا مجموع ما تستحقه الزوجة فيصبح مجموع التعويض (234849.34) شيكلا كل وفق حصته وإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ وتحميل كل من الطرفيين ما دفعه من رسوم ومصاريف وإتعاب محاماة لخسارة كل منهما جزءا من مطالبه.
تتلخص أسباب الطعن الأول فيما يلي:
قرار محكمة الاستئناف مخالف للمبدأ القانوني الذي ينص على (ان التعويض لجبر الضرر) حين حكم لزوجة المرحوم بإعالة رغم زواجها بعد وفاته حيث انتقلت إعالتها بحكم القانون لزوجها الجديد، وكان على محكمة الاستئناف الحكم للزوجة بالإعالة فقط من تاريخ الحادث حتى تاريخ الزواج الجديد، وهذا القرار مخالف لنفسه إذ ورد فيه ان (زواج زوجة المرحوم بعد وفاته لا يسلبها حقها في التعويض عما يكون قد استحق لها بمجرد وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة) ويفهم من ذلك ان حقها في التعويض ينحصر عما استحق لها في الماضي (قبل زواجها الجديد) لا في المستقبل، وهذا ما استقر عليه القضاء.
أخطأت محكمة الاستئناف حينما لم تقم بحسم المبلغ الثابت الذي يقبضه ورثة المرحوم من التأمينات الاجتماعية والذي هو مبلغ 447 شيكلا من الدخل واجب الاحتساب على أساسه
تحقيقا للواقع وتطبيقا للقانون ولما قررته محكمة الاستئناف في أول مرة عرضت عليها القضية المتعلقة بذات الموضوع والتي تحمل الرقم 634/2007.
قررت المحكمة في حكمها ان دخل المرحوم كان ينفق عليه وعلى البيت وعلى زوجته وعلى ولده القاصر أي على أربع حصص، ولكنها عند حساب قيمة الدخل قسمته على ثلاث حصص وليس أربع، وهذا الخطأ والتناقض أدى ويؤدي إلى تغيير كافة الحسابات وكافة المبالغ الواردة في القرار المطعون فيه.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه وتعديله و/أو إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مع إلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية ورد فيها أنه لا يوجد في القانون ما يسعف الطاعنة بأن الزوجة تحرم من فقدان الدخل المستقبلي للمعيل إذا تزوجت بعد وفاة زوجها بحادث طرق، وأن مبلغ التأمينات الاجتماعية يدفع على سبيل الصدقة وربما ينقطع أو يتوقف ولا يوجد في القانون ما يوجب حسمه من مبلغ التعويضات.
وطلب رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتتلخص أسباب الطعن الثاني فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنين بمبلغ 10000 شيكل بدل مصاريف دفن وعزاء للمرحوم جمال.
أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل على أساس دخل المرحوم هو مبلغ 392 دولارا فقط في حين أن البينات المقدمة في ملف الدعوى سواء الخطية أو الشفوية أثبتت أن دخله كان لا يقل عن 4500 شيكلا.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مخالفة بذلك الأمر العسكري رقم (980) الذي يجب على المحكمة الأخذ به.
أخطأت المحكمة بعدم الحكم بأتعاب المحاماة بواقع 13% من المبلغ المحكوم به.
وطلب الطاعنون قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم على المطعون ضدها بدفع مبلغ 900062 شيكلا وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 13% .
قدمت المطعون ضدها لائحة جوابية ورد فيها ان محكمة الاستئناف أصابت بعدم الحكم للطاعنين ببدل مصاريف دفن وعزاء وبعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وطلبت رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدهم في الطعن الاول196/2009 ( الطاعنين في الطعن الثاني 188/2009) أقاموا لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعنة في الطعن الأول ( المطعون ضدها في الطعن الثاني وآخر الدعوى رقم 112/2000) موضوعها المطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن حادث طرق وقد ورد في لائحة الدعوى ان المدعين هم ورثة المرحوم جمال إبراهيم رشيد أبو دية وكانوا يعتمدون في معيشتهم وإعالتهم عليه، وانه توفي بسبب حادث طرق بتاريخ 25/7/1999 وكان عمره 28 عاما و9 أشهر، وبنتيجة المحاكمة وبتدقيق المحكمة المذكورة في البينات المقدمة ثبت لها ما يلي:
أن المرحوم جمال كان يعيل والديه وزوجته وابنه القاصر.
انقطاع إعالة المدعية الثالثة بزواجها من شقيق المرحوم قبل عام من تاريخ أدائه لشهادته على ص 24 من الضبط وبإقرار من وكيلها في جلسة 2/6/2004.
إن المرحوم جمال كان يعمل لدى جهاز الأمن الوقائي حتى تاريخ وفاته وكان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 392 دولارا أمريكيا.
جميع المدعين هم من ورثة المرحوم جمال إبراهيم أبو دية بموجب حجة حصر الإرث المبرز (م/7) وبالتالي يستحقون التعويض لجبر الضرر وليس إزالة له.
وفي تحديد مقدار التعويض اعتمدت المحكمة أمرين، الأول عدم جواز الجمع بين الألم والمعاناة وفقدان الدخل و الحكم لكل واحد من المدعين بما هو الأفضل له، والثاني رفع سن التقاعد بالنسبة للمدعيين الأول والثانية الى 65 سنة كونهما قريبان جدا من سن 60 وذلك لمقتضيات العدل والإنصاف.
وفي ضوء ذلك قررت المحكمة حساب التعويض على النحو التالي:
بالنسبة للألم والمعانة:150.000 شيكل (الحد الأقصى للتعويض عن حالة الوفاة)×25% بموجب حكم الفقرة الرابعة من الامر675=37500 شيكل.
37500÷4=93375 شيكل لكل مدع.
وفيما يتعلق بفقدان الدخل:
بالنسبة للمدعى الأول: بقي له 96 شهرا حتى بلوغه 65 سنة وبالتالي يكون الحساب على النحو التالي:96×392/6×4.23 قيمة الدولار وقت حدوث الوفاة = 26530.56 شيكلا.
بالنسبة للمدعية الثانية: كما المدعى الأول 26530.56 شيكلا.
بالنسبة للمدعية الثالثة: كانت وقت وقوع الحادث في سن 27 سنة وانقطعت إعالتها بعد سنة من وفاته ( 12 شهر×392/6-447) مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المبرز (م/9)×4.23=2422.32 شيكلا.
بالنسبة للمدعي الرابع: ابن المرحوم الذي كان وقت وفاة والده جنيناً في رحم والدته المدعية الثالثة بحسب له التعويض من تاريخ ولادته في 11/2/2000 بموجب شهادة الولادة المبرز (م/2) حتى صدور الحكم الحالي (99 شهرا×392/6-447 مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لأنه يعيش في كنف والدته×4.23 قيمة الدولار وقت الوفاة = 25468.83 شيكلا، وحتى بلوغه سن 18 سنة يبقى له ( 113شهرا×392/6-445×4.23= 29337.87 شيكلا، فيكون المجموع 54806.7 شيكلا.
لذلك قررت المحكمة الحكم لكل من المدعي الأول والمدعية الثانية بمبلغ 26530.56 شيكلا بدل إعالة وللمدعية الثالثة بمبلغ 9375 شيكلا بدل الم ومعاناة لما فيه مصلحتها، وللمدعى القاصر بواسطة وليه (جده) بمبلغ 54806.7 شيكلا بدل إعالة بما مجموعه 117242.82 شيكلا ورد الادعاء
ببدل مصاريف الدفن والعزاء لعجز المدعين عن إثباته، وتكليف المدعى عليها الثانية بدفع المبالغ المذكورة للمحكوم لهم كل وفق ما هو مقرر له وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم أي من 8/7/2008 وحتى السداد التام دون الحكم بالفائدة القانونية لخلو وكالة المحامي مازن عوض من المطالبة بذلك ومائة دينار أتعاب محاماة على ان تتكبد المدعى عليها الثانية الرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به.
لم يقبل المدعون بحكم محكمة البداية فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بالاستئناف المدني رقم343/2008، كما لم تقبل المدعى عليها الثانية المحكوم عليها بهذا الحكم فطعنت فيه أيضاً بالاستئناف المدني رقم360/2008.
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وبالنسبة للوالدين، وجدت المحكمة ان محكمة الموضوع استندت بالحكم بإعالة الوالدين لأقوال الشاهد عيسى عبد الفتاح احمد التعمري باعتباره من أقارب المرحوم جمال أبو دية، عندما صرح على صفحة 21 من الضبط بقوله (أن المرحوم جمال كان يعيل والده ووالدته وزوجته.......) غير انه بالتدقيق في كل ما ورد على لسان هذا الشاهد من أقوال تتعلق بهذه الواقعة وجدته يقول على الصفحة 25 من الضبط (يوجد لوالد المرحوم جمال وهو المدعي الأول ارض بمقدار ثلاثة دونمات ، ويعمل والده مزارع ويعمل لغاية الآن بهذه المهنة، ويوجد لدى والده أيضا أغنام بين 10-15 رأس غنم)، أما على الصفحة 26 فيقول (ان المدعي إبراهيم هو الذي يقوم بالإنفاق على ابنه نادر في الجامعة، وان المدعي يقوم بالإنفاق على زوجته وهي والدة المرحوم جمال) وتوصلت المحكمة الإستئنافية إلى أن هذه الأقوال تتناقض مع القول السابق الذي استندت إليه محكمة الموضوع للحكم بثبوت واقعة الإعالة، وفي ضوء ذلك قررت ان ما يستحقه الوالدان هو التعويض عن بدل الألم والمعاناة وليس بدل الإعالة، وبالنسبة للحد الأقصى للتعويض، بالرجوع إلى لائحة الدعوى والى مرافعة وكيل المدعين أمام محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع وجدت المحكمة انه يطالب باحتساب التعويض على أساس الحد الأعلى للتعويض وقت رفع الدعوى البالغ 138.000شيكلا بينما اعتبرت محكمة الموضوع الحد الأقصى للتعويض بتاريخ الحكم 150.000 شيكلا مخالفة بذلك أحكام الأمر بشان معايير احتساب تعويض مصابي الطرق رقم (677) لسنة 76، لذلك قررت ان ما يستحقه كل واحد من الوالدين هو 134.000×25%×4/24= 5583 شيكلا لكل منهما باعتبار أن حصة كل من الوالدين وفق حجة حصر الإرث المبرز (م/7) هي 4 حصص من 24 حصة.
أما بالنسبة للمدعية الثالثة الزوجة فقد ذهبت المحكمة الى ان زواج زوجة المرحوم بعد وفاته لا يسلبها حقها في التعويض عما يكون قد استحق لها بمجرد وقوع الحادث الذي أدى الى الوفاة، وعليه فان ما تستحقه هو:
أولاً: عن الفترة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم دون الخضوع للرسملة هو 548.8×(9سنوات×12شهر) = 59270.4 شيكلا.
ثانياً: عن الفترة من تاريخ الحكم وحتى بلوغ الزوج المرحوم سن التقاعد 60 سنة، وحيث أنه وبتاريخ الحادث كان يبلغ من العمر28.9 سنة فتكون المعادلة 60- (28.9+9) = 23.3سنة وتصبح بعد الرسملة وفق جدول تيلنيك (أ) =106.92707، فيكون ما تستحقه عن هذه الفترة هو 548.8 ×160.9207= 88318.28 شيكلا أي أن مجموع ما تستحقه الزوجة عن المدة غير المرسملة قبل الحكم والمدة المرسملة بعد الحكم هو 59270.4+ 88318.28 = 147583.68 شيكلا بدل فقدان دخل مستقبلي.
أما بالنسبة للقاصر فإن ما يستحقه من تعويض بدل إعالة يكون على فترتين الأولى من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم دون رسملة، وحيث انه ولد بعد وقوع الحادث فتكون هذه الفترة من تاريخ ولادته في 11/2/2000 وحتى تاريخ الحكم في 8/7/2008 ومدتها 101 شهرا، والفترة الثانية وهي المدة من تاريخ الحكم في 8/7/2008 وحتى تاريخ بلوغه الثامنة عشرة - سن الكسب- وهي تساوي 216-101=115 شهرا على ان تخضع للرسملة بواقع 5% وفق جدول تيلنيك (أ)، وعن المدة من تاريخ الحادث وحتى بلوغه سن الكسب وهي مدة 18 سنة تعادل 216 شهرا على أن تخضع للرسملة بواقع 5% وفق جدول ليلينك(ج)، وحيث ان المحكمة توصلت الى ان المرحوم جمال لم يكن يعيل والديه فان دخله كان ينفق عليه وعلى البيت وعلى زوجته وولده القاصر، لذلك ذهبت الى ان دخله يقسم على ثلاثة حصص قيمة كل منها 392÷3×4.23=548.8 شيكلا فيكون نصيب القاصر عن الفترة من تاريخ الولادة في 11/2/2008 وحتى تاريخ الحكم غير خاضع للرسملة هو 548.8×101
شهر= 55428.8 شيكلا يضاف إليه مبلغ545.8×115 شهريا (الفترة من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الكسب 60 سنة) وتصبح الرسملة وفق الجدول (90.6512× المـدة مـن تاريـخ الإصابـة وحتى
بلوغه سن الكسب 18 سنة) وتصبح وفق الجدول ج0.4155 ( فيكون 548.8×90.6512×0.4155=20670.866 = فيصبح مجموع ما يستحقه الابن القاصر هو 55428.8+ 20670.866= 76099.666 شيكلا وبالنسبة لربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، وجدت المحكمة أن وكالة المحامي جاءت خالية من المطالبة بالفائدة وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وأن الحكم بذلك أمر جوازي لمحكمة الموضوع يخضع لتقديرها ربط كل أو جزء من المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة أو بالفائدة وعن المدة التي تراها وفق المادة الرابعة من الأمر 980 لسنة 1982 إلا أن ذلك منوط ابتداء بالمطالبة بها، وحيث ان وكالة المحامي جاءت خالية من هذه المطالبة قررت محكمة الاستئناف رد هذا السبب.
وبناء على ما تقدم قررت المحكمة قبول الاستئناف للأسباب التي بينتها والحكم بتعديل الحكم المستأنف، الأمر الذي لم يلق قبولا من الطرفين فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعنان مقدمان في الميعاد ومستوفيان شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً.
وحيث أنهما ينصبان بالطعن على ذات الحكم المطعون فيه نقرر ضمهما والفصل فيهما معا بحكم واحد.
وبالنسبة للسبب الأول من الطعن الأول المتعلق بإعالة الزوجة، وحيث ان الزوجة تستحق الإعالة بمجرد وقوع حادث الطرق الذي أدى إلى وفاة زوجها لان نفقتها واجبة عليه طوال حياتهما الزوجية، فإن زواجها من آخر بعد وفاته ينقل نفقتها وإعالتها الى زوجها الجديد وبناء على ذلك فان المطعون ضدها الثالثة (المدعية الثالثة) تستحق بدل إعالة من تاريخ وقوع الحادث حتى تاريخ زواجها الثاني فقط، وليس كما قررته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين، ويكون هذا السبب واردا ونقرر قبوله.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعدم حسم المبلغ الذي يصرف من الشؤون الاجتماعية، من الدخل الواجب احتساب التعويض على أساسه، وحيث أن الشؤون الاجتماعية قد بدأت بصرف المعونة للزوجة من شهر9/1999 أي بعد أكثر من شهر من وقوع الحادث، فإن هذه المعونة لا تدخل في حساب التعويض المستحق للزوجة، وبالرجوع الى حكم محكمة الاستئناف المشار إليه في الطعن نجد ان المحكمة لم تقرر وجوب خصم المبلغ بل نعت على محكمة الدرجة الأولى أنها لم تعالج ما ورد في المبرز (م/9) عند تحديد مقدار دخل مورث المدعين وبناء على ذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث، ولما كان المرحوم جمال ينفق دخله على نفسه وعلى البيت وعلى زوجته وعلى ولده القاصر، أي على أربع حصص، ولما كانت محكمة الاستئناف قسمت هذا الدخل على ثلاثة حصص فإن حكمها والحال هذه يكون مخالفا للقانون ويكون هذا السبب واردا.
أما بالنسبة لأسباب الطعن الثاني، وبالنسبة للسبب الأول منه المتعلق ببدل مصاريف الدفن والعزاء، ولما كان الحكم بهذه المصاريف يستلزم إثبات المدعين لما أنفقوه، ولم يقدموا ما يثبت ذلك فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بدخل المرحوم، وحيث ان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة، ويتعلق بالواقع وليس بالقانون، وقد بنت المحكمة حكمها على ما قنعت به من بينات، فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، ولما كان ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من ان الأمر (980) يترك لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في هذه المسألة وهو أمر جوازي لها وان وكالة المحامي جاءت خالية من هذه المطالبة يتفق وأحكام القانون فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده أيضاً.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بأتعاب المحاماة، فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أتعاب المحاماة وفق ما بذل من جهد عملا بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة ولذلك فإن هذا السبب غير وارد مما يستوجب رده.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم169/2009 فيما يتعلق بالسببين الأول والثالث ورد الطعن الثاني رقم 188/2009، وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ14/7/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:18 مساء  الزوار: 1625    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved