||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462997
عدد الزيارات اليوم : 1179
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/3/21


نقض مدني
رقم: 41/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د.عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعــــــــــن: محمد عبد المنعم التميمي/ رام الله. وكيله المحامي ياسر الشويكي/ رام الله. المطعون ضده: جمال زكريا رشيد الطريفي/ رام الله بصفته وكيلا عن (فخري ومحمد وأديب) موسى بكري قعدان/ رام الله. وكيله المحامي فريد الجيوسي/ رام الله.

الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/2/2009 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/1/20096 في الاستئناف المدني رقم (63/2008) القاضي بالتصديق على القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى حسب الأصول عن ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه غير واضح التعليل وان محكمة الاستئناف أخطأت في اعتبار الوكالة التي استند إليها المطعون ضده بإقامة الدعوى كافية لقيامه بإقامة الدعوى رغم توصلها في نتيجة القرار بان الوكالة لا تحتوي على صلاحية إقامة دعوى تخلية مأجور.
وطلب قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المناسب و/أو إعادة القضية لمحكمة الاستئناف لإصدار الحكم وإجراء المقتضى القانوني.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 10/3/2009.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده أقام ضده الدعوى رقم 75/2008 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن موضوعها تخلية مأجور.
تقدم المدعى عليه (الطاعن) بطلب رقم 75/2008 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس سندا للقول بأنها مقامة ممن لا يملك الحق بإقامتها وان وكالة المدعي لا تخوله إقامة دعوى تخلية مأجور وانه بالتالي قد وكل المحامي بإقامة دعوى تخلية مأجور متجاوزا الصلاحيات المخول بها بموجب الوكالة الممنوحة له وهو لا يملك ذلك.
وبنتيجة المحاكمة في الطلب وجدت المحكمة ان الوكالة الخاصة المبرز (ط/1) جاء فيها ان الموكلين قد وكلوا جمال الطريفي في جميع ما يتعلق بالعقارات المذكورة بما فيها تنظيم عقود أو فسخ أو إلغاء وفي جميع الإجراءات القانونية والقضائية أمام جميع المحاكم وخولا الوكيل في كل الصلاحيات القانونية وان عدم ذكر " تخلية مأجور" لا يؤثر على صحة الوكالة ما دام ان الوكالة جاءت متضمنة تخويل الوكيل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفي كل الصلاحيات القانونية، ولذلك قررت المحكمة رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى مع تضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف.
لم يقبل المستدعي (الطاعن) بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ب الاستئناف المدني رقم (63/2008) وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان الوكالة كافية بما جاء فيها لقيام المستأنف ضده بإقامة الدعوى وبالتالي قررت تصديق القرار المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
لم يقبل المستأنف بهذا القرار فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.


منطوق الحكم
ولما كان القرار القاضي بان الوكالة كافية بما جاء فيها لقيام المستأنف ضده بإقامة الدعوى ليس حكما نهائيا ولا يعتبر منهيا للخصومة وبالتالي لا يقبل الطعن فيه بالنقض وفق أحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
لهـــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 1323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved