||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460769
عدد الزيارات اليوم : 11109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/1/24


نقض مدني
رقم:162/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك
الطاعـــن: طه سالم سلمان الاطرش وكيله المحامي عصام رجب التميمي/الخليل المطعون ضده: أيوب مرشد ابو سنينه وكيله المحامي باسم مسوده/الخليل
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/5/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الدعوى الاستئنافية رقم 335/2008 بتاريخ 30/3/2009 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
1) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الأخذ بالقواعد القانونية التي تنص على أن (الأمور بمقاصدها) والعبرة في الامور للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2) ان الوكالة والدعوى تعتبران متلازمتان.
3) و/أو ان اللائحة الجوابية تقرر بوجود علاقه بين المدعي والمدعى عليه.
4) ان هذه الدعوى أحيلت إلى هيئة التحكيم بواسطة المحكمة للنظر فيها (والتي تعتبر جانباً آخر للعدالة مما يعني ان المدعى عليه هو المدين في هذه القضية).
5) لقد أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها الذي شكل اعداماً لدعوى المدعى مما سبب أشد الضرر له.
6) ان هدف القضاء هو الوصول إلى الحقيقة.
7) و/أو ان المواد التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تتعلق بالفصل الثاني من المجلة في بيان الوكالة بالشراء.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار بصحة قرار محكمة بداية الخليل وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لها بتاريخ 14/5/2009.
التسبيب
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد ان الاوراق تشير إلى ان المدعي طه سالم سلمان الأطرش أقام الدعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه أيوب مرشد أبو سنينه لمطالبته بمبلغ (19566) دولاراً أمريكياً وذلك استناداً للاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
سارت المحكمة المذكورة في اجراءات المحاكمة حسب الأصول وبعد استكمال الاجراءات أصدرت حكمها في الدعوى رقم (147/97 سابقاً 229/2005 حالياً) بتاريخ 19/6/2008 المتضمن قبول الدعوى والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (تسعة عشر ألفاً وخمسماية وستة) دولاراً أمريكياً أو (ما يعادل 65546 شيكلاً) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في المرحلة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها في الدعوى الاستئنافية رقم 335/2008 بتاريخ 30/3/2009 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعي (المستأنف عليه) فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة منه في 5/5/2009.
وعن اسباب النقض كافة نجد ان وكالة وكيل الجهة المدعية جاءت خاصة ولم تكن عامه وأنها وان اشارت إلى الخصوص الموكل به الوكيل والمتمثل في المطالبة بالمبلغ المدعى به إلا انها لم تبين اسم المدعى عليه المراد مخاصمته.
ولما كان من شروط التوكيل بالخصومة انه اذا اراد أحد ان يوكل آخر للخصومة لزم ان يبين من قد وكله للخصومة معه طبقاً لاحكام المادة (1516) من مجلة الاحكام العدلية وشرحها ص650 لعلي حيدر المجلد الرابع.
وحيث ان الشرط المذكور لم يراعَ في وكالة الجهة المدعيه، الأمر الذي يجعلها مشوبة بعيب البطلان لعلة الجهالة التي ينهض معها المبرر لرد الدعوى، متفقين في ذلك مع ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة فقط لا من حيث التعليل والتسبيب مما يتعين معه رد الطعن الماثل.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 1147    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved