||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459321
عدد الزيارات اليوم : 9661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 440 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/10/3


نقض مدني
رقم:440/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد
الطاعـــن: حسن حمدي داود القواسمه/الخليل وكيله المحامي بسام القواسمه/الخليل المطعون ضده: حاتم أيوب ياسين النتشه/الخليل وكيله المحامي عبد الكريم فراح/الخليل
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/12/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/11/2009 في الاستئناف المدني رقم 40/2009 القاضي بعدم قبول الاستئناف دون الحكم بالرسوم والمصاريف ودون الحكم باتعاب المحاماة.
تتلخص أسباب الطعن في (ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتمدت في قرارها بان الاستئناف مقدم من غير صفة على الانابة المقدمة من الوكيل الأصيل المحامي بسام القواسمه إلى الاستاذ محمد وزوز اثناء تدربه واعتبرت ان انابته غير قانونية من لحظة انتهاء فتره تدربه ومزاولته لمهنة المحاماة، علماً بان قرار قاضي الصلح المستأنف قد صدر في الفترة التي كان فيها الاستاذ محمد وزوز مزاولاً حيث صدر ذلك القرار بتاريخ 2/2/2009 وان الاستاذ محمد مزاول للمهنة منذ تاريخ 10/11/2007 وقدم الاستئناف وهو مزاول وكان الوكيل الأصيل مسافراً، وبالتالي فقد استند في تقديمه للاستئناف على الانابة السابقة، وان المواد القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الاستئنافية، لم تتحدث عن الانابة ولا تنطبق على الاستئناف المقدم).
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن وفسخ الحكم المستأنف واعادة الملف للمحكمة المختصة والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 29/12/2009.
التسبيب
المحكمــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده اقام دعوى لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعن موضوعها المطالبة بتعويضات وحقوق عمالية سجلت تحت رقم 179/2005، وان المدعى عليه قد وكل عنه المحامي بسام القواسمي الذي وبتاريخ 17/6/2007 اناب عنه المحامي المتدرب محمد وزوز في الدعوى المذكورة وخوله كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب وكالته الخاصة المبرزه.
وبتاريخ 10/11/2007 حصل المحامي محمد وزوز على اجازة المحاماة وسجل في سجل المحامين المزاولين وتابع الدعوى لدى محكمة الصلح بموجب انابته السابقة الى ان اصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بتاريخ 2/2/2009 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 37896 شيكلاً مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المحكوم عليه (المدعى عليه) بالحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 40/2009.
وبتدقيق المحكمة الاستئنافية في لائحة الاستئناف وجدتها مقدمة من المحامي محمد وزوز بصفته وكيلاً مناباً معتمداً على كتاب الانابة المؤرخ في 17/6/2006 بصفته محامياً متدرباً دون ان يكون له كتاب انابة بصفته محامياً مزاولاً وان التوقيع على لائحة الاستئناف انفرد فيه الوكيل المناب الذي فقد صفة التدرب على اعمال المحاماة حيث اصبح محامياً مزاولاً، ولذلك قررت المحكمة ان الاستئناف مقدم من غير ذي صفة لانتهاء صفة المحامي المتدرب التي تمتع بها بموجب المادة 19 من قانون نقابة المحامين الفلسطيني المعدل وان الاستئناف مقدم خلافاً لحكم المادة (61) من الاصول المدنية والتجارية، لذلك قررت عملاً باحكام المادة 3/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف الامر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة للانابة المعطاه من الوكيل الأصيل المحامي بسام القواسمي إلى المحامي محمد وزوز، ولما كانت المحكمة قد عللت عدم قبول الاستئناف على أساس انه مقدم من غير ذي صفة لانتهاء صفة المحامي المتدرب المناب بالقول إن الانابة المبرزة في الدعوى اصبحت غير قانونية من لحظة انتهاء فترة تدربه ومزاولته لمهنة المحاماة مستندة في ذلك إلى المادتين 19 من قانون مزاولة مهنة المحاماة المعدل و المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولما كانت المادة 19 المشار اليها تحدد فترة التدريب وتنظم تسجيل المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين، بينما تنص المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على انه لا تقبل دعوى في محاكم الاستئناف دون محام مزاول، وهاتان المادتان لا تتعلقان بصحة وقانونية الانابة المعطاة من محام يفوض فيها محام آخر في قضية معينة، وإنما يتم تنظيم هذه الانابة سنداً للمادة 20/4/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 المعدل.
ولما كانت هذه المادة لا تنص على زوال صفة المحامي المتدرب المناب في الدعوى بانتهاء مدة التدريب وتسجيل اسمه في سجل المحامين الاساتذة مادام أنه محام مزاول.
وحيث ان المحامي الاصيل لم يقم بالغاء الانابة المعطاة للمحامي محمد وزوز، فإن سبب الطعن والحال هذه يكون وارداً والحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:21 مساء  الزوار: 2608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved