||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462931
عدد الزيارات اليوم : 1113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 219 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/14


نقض مدني
رقم: 219/2011
طلب وقف تنفيذ
رقم: 64/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــنة : سهام إبراهيم أبو غليون بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها زوجها المرحوم أحمد محمود أحمد إبراهيم / العيزرية . وكيلها المحامي محمد عمر أبو هلال / رام الله. المطــعون ضدها: صبرية محمود أحمد إبراهيم / العيزرية. وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم.
الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 300/2010 بتاريخ 2/3/2011 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بداعي أن الاستئناف مقدم ممن لا يملح الحق في تقديمه حيث الكاتــب الرئيـــس
أن الصفة للمدعية (المستأنفة) الواردة في الوكالة الخاصة للمحامي تختلف عن الصفة الواردة في لائحة الاستئناف.
يستند هذا الطعن بمجمله إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن وكالة المحامي أشارت فيه بخصوص الموكل به على أن الطعن بالاستئناف هو ضد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وأن الحكم المطعون فيه صدر بحق المستأنفة بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها زوجها.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كانت الدعوى مقامة ابتداءً لدى محكمة الدرجة الأولى من الطاعنة (المدعية) بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها زوجها وصدر قرارها أيضاً بالنتيجة برد هذه الدعوى بمعنى أن المدعية أقامت الدعوى لدى محكمة أول درجة بصفتها الشخصية وبالإضافة للتركة ولما كانت المادة 219 من الأصول المدنية والتجارية نصت على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولما كان الطعن بالاستئناف قدم من المدعية بصفتها الشخصية وفقاً للوكالة إلى المحامي الخاصة كان الصفة التي قدم فيها الطعن بالاستئناف تكون صحيحاً ما دام أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المدعية بصفتها الشخصية وكان على محكمة الاستئناف التي تعالج الدعوى وفقاً لأحكام المادة 219 من الأصول المدنية والتجارية وحيث أنها لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون والأصول وواجب الإلغاء.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني وحيث أن الطلب المقدم في هذا الطعن رقم 64/2011 أصبح غير ذي موضوع فإننا نقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/4/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:22 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved