||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463404
عدد الزيارات اليوم : 1586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 481 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/26


نقض مدني
رقم: 481/2010


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، وخليل الصياد.

الطاعــــــــــــنة: رجاء حسين محمود استيتي بصفتها من ورثة حسين محمود الجمل والمديرة والمسؤولة عن العقار موضوع الدعوى (كما ورد في القرار المستأنف) وكلاؤه المحامون أحمد محمود شرعب وفارس وسعد أحمد شرعب المطعون ضــده: أحمد أسيد أحمد نعيمة/ طولكرم.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة بواسطة وكيلها هذا الطعن بتاريخ 29/8/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 21/7/2010 في الإستئناف المدني رقم 60/2007 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى المدعية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن كافة مراحل الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
إن الحكم المطعون فيه مخالف لأبسط المبادئ الأساسية للقانون لأن وكالة المحامي شادي الجمل لا يشوبها أي شائبة وأن قول محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بأن هناك جهالة فاحشة


بالخصوص الموكل به هو قول لا يتفق مع واقع الحال في وكالة المحامي المذكورة ولا يتفق مع القانون.
أن المحكمة قد خالفت القانون عندما قررت سماع البينات أمامها في حين لم يطلب الطاعن هذا الطلب في لائحة استئنافه ولا في طلباته الأخيرة وكان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر رد الإستئناف شكلاً، وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها يكون واجب النقض.
إن جميع ما أشارت إليه محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية من قرارات نقض مصرية أو تمييز أردنية لا علاقة لها بالواقع الواردة في ملف الدعوى.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنة حسب لائحة الدعوى الحقوقية رقم 467/2005 حقوق صلح طولكرم مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و/ أو إعادة القضية إلى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية لكي تصدر قراراً في الموضوع.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/9/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة أقامت دعوى لدى محكمة صلح طولكرم ضد المطعون ضده موضوعها تخلية مأجور سجلت تحت رقم 467/2005، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعى عليه مستأجر لعقار من مورث الجهة المدعية للسكن وأن المدعى عليه لم يدفع الأجرة المستحقة عن الفترة (2/7/2005 حتى 1/7/2006) خلال مدة الإخطار العدلي، كما أنه قام بتغيير معالم المأجور دون إذن من الجهة المدعية والمسؤولة عن العقار موضوع الدعوى.
قدم المدعى عليه لائحة جوابية، وفي جلسة 5/4/2006 قررت المحكمة محاكمة المدعى عليه حضورياً لتفهم وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره، وفي جلسة 10/5/2006 طلب وكيله إدخاله في الدعوى والرجوع عن القرار السابق غير أن المحكمة رفضت طلبه، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إلزام الجهة المدعى عليها بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 60/2007، وبنتيجة المحاكمة وبتدقيق المحكمة في وكالة المحامي شادي الجمل وكيل المدعية وجدت أن وكالته جاءت خلوا من الموضوع الموكل به وأن ما كتب على خلف الوكالة ليس مذيلا ًبتوقيع الموكلة وأن الموكلة رجاء وقعت على وكالة لا تحتوي إلا على إسمها وعلى إسم المدعى عليه وعبارة إجراء طولكرم وعبارة /2005 حقوق صلح طولكرم وورد فيها عبارة أخرى على الخلف للوكالة، الأمر الذي يوجب عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة وممن لا يملك حق تقديمها، وأن القول أن تلك الوكالة تحمل على ظهرها تفاصيل لائحة الدعوى لا يسعف في قبول تلك الوكالة حيث يظهر أنه تم تصوير لائحة الدعوى على ظهر الوكالة وأن التفاصيل المذكورة على ظهر الوكالة ليست مذيلة بتوقيع الموكلة بل وقع المحامي شادي الجمل تحت عبارة وكيل الجهة المدعية وأن توقيعه لا يكفي طالما أنه وفق أحكام المادة 20/4 من قانون نقابة المحامين هو فقط يصادق على توقيع موكليه، وأنه لذلك فإن وكالة المحامي شادي الجمل تكتنفها الجهالة لخلوها من الخصوص الموكل به سيما وأن لائحة الدعوى موقعة فقط من المحامي شادي الجمل، لذلك أصدرت المحكمة حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بالجهالة في وكالة وكيل المدعية/ الطاعنة، وبالرجوع إلى وكالة المحامي شادي الجمل المرفقة بلائحة الدعوى نجد أنها تشتمل على اسم الموكلة المدعية والمدعى عليه، وبالنسبة للموضوع بأنه ... القضية التي موضوعها ورقمها /2005 حقوق صلح طولكرم، وأن


هناك ستة أسطر على بياض كتب على السطر الثالث منها (على الخلف للوكالة) ومؤرخة في 25/7/2005 وتحمل توقيع موكله ومصادقة المحامي، وعلى الخلف صورة للائحة وأسباب الدعوى المقدمة للمحكمة لا تحمل توقيع الموكلة المدعية.

ولما كان توكيل المحامي وتوقيع الموكل على الوكالة سابقاً على إعداد المحامي لائحة الدعوى ويلزم بيان موضوعها بكل وضوح عند توقيع الموكل عليها حتى يكون على علم تام بما يوقع عليه، وكان المكان المخصص لبيان موضوع الوكالة في وكالة المحامي شادي الجمل خالياً سوى من /2005 حقوق صلح طولكرم، ولائحة الدعوى لا تحمل توقيع المدعية الموكلة، فإن ما قررته محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بأن الوكالة خالية من الموضوع الموكل به يكون واقعاً في محله وموافقاً للقانون لأن العبرة في تحديد موضوع الوكالة بوقت توقيع الموكل عليها، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يقوم المحامي بعد إعداد لائحة الدعوى بتصويرها على خلف الوكالة وأن يضيف على وجهها عبارة (على خلف الوكالة) ما دامت لائحة الدعوى غير موقعة من الموكلة المدعية، وبناءً عليه فإن الدعوى تكون مردودة لهذا السبب.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/5/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:22 مساء  الزوار: 7626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved