||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37425151
عدد الزيارات اليوم : 5185
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 88 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/10

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 88/2005
التاريخ: 10/6/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض

المبادئ القانونية
يبلغ القاصر أو فاقد الأهلية بواسطة من ينوب عنه قانونا وتنعقد الخصومة اعتبارا من تاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى.
إذا كانت الدعوى مقامة على ميت وعلى ورثته ترد الدعوى عن الميت وتبقى الخصومة قائمة وصحيحة بحق ورثته.
تقام دعوى القسمة على الشركاء كافة. ويجب على الشريك الوارث قبل أن يقيم دعوى القسمة أن يقوم بمعاملة إنتقال الإرث وأن يعمل على تسجيل جميع الورثة وحصة كل منهم.
لا يعيب وكالة المحامي التي أقيمت دعوى القسمة بالإستناد إليها أن تخلو من إسم أحد المدعى عليهم طالما أن الوكالة تضمنت وصفا دقيقا للأرض المطلوب قسمتها، إذ أن ذلك يعني إقامة دعوى القسمة على الشركاء المالكين لتلك الأرض.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة / فريد مصلح وإيمان ناصر الدين وعثمان التكروري وعزمي طنجير.

الطاعن: فهد عيسى محمد جلايطة/ أريحا. وكيله المحامي يوسف مرار/ أريحا. المطعون ضدهم: 1- فاطمة عيسى محمد جلايطة. 2- أمل محسن موسى جلايطة. 3- محمد محسن موسى جلايطة. 4- إبراهيم عيسى محمد جلايطة. 5- نادرة محسن موسى جلايطة. 6- عيسى خميس عيسى جلايطة. 7- فتحي محمد موسى جلايطة. 8- موسى محمد فهد جلايطة. 9- حسن موسى محمد فهد جلايطة. 10- وجيهة محمد موسى فهد جلايطة. 11- عمره عيسى فهد جلايطة. 12- نجوى محسن موسى جلايطة. 13- رنا محسن موسى جلايطة. 14- سارة عيسى محمد جلايطة / بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً على القاصرة دعاء محسن محمد جلايطة. وكيلهم المحامي زكريا أبو رومي/ أريحا. 15- حسام خميس عيسى جلايطة. 16- محمد خميس عيسى جلايطة. 17- حفيظة خميس جلايطة. 18- عايدة خميس جلايطة. 19- خميسة خميس جلايطة. 20- أحمد موسى محمد فهد جلايطة. 21- حسين موسى محمد فهد جلايطة. 22- فاطمة موسى محمد فهد جلايطة. 23- عيشة موسى محمد فهد جلايطة. 24- حمدة حسين سالم الرئوم. 25- محمد حسين موسى فهد جلايطة. 26- محمود حسين موسى جلايطة. 27- إبراهيم حسين موسى جلايطة. 28- عمر حسين موسى جلايطة. 29- أمل حسين موسى جلايطة. 30- نوال حسين موسى جلايطة. 31- فضة حسين موسى جلايطة. 32- هناء حسين موسى جلايطة. 33- إسراء حسين موسى جلايطة. 34- عبد محمد موسى فهد جلايطة. 35- نادية محسن موسى جلايطة. 36- نوال حسين موسى جلايطة.

الأسباب والوقائع
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/3/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا
بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/2/2005 في الاستئناف المدني رقم 26/2004 القاضي بقبول الاستئناف
موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة صلح أريحا في الدعوى المدنية رقم 186/2003 وعدم قبول
الدعوى المذكورة باعتبارها سابقة لأوانها.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون مبدياً أن ما قضت به المحكمة لم يكن محل طعن بالاستئناف
وأن المستأنفين تمسكوا فقط بعدم صحة تبليغ ومخاصمة القاصرة دعاء وأن القول بأن الملكية بالميراث لا
تنتقل إلا بالتسجيل فيه مخالفة لما استقر عليه الفقه والقضاء.
تقدم المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع عشر والخامس والعشرين بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم تضمنت
فيما تضمنته أن القرار الطعين جاء متفقاً وحكم القانون ولا تثريب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما
قضت به وحلمت حكمها عليه.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى المدنية رقم 186/2003 لدى
محكمة صلح أريحا ضد المطعون ضدهم موضوعها قسمة وإزالة شيوع حيث أصدرت محكمة الصلح حكمها
بتاريخ 10/11/2004 القاضي ببيع قطعة الأرض رقم (21) من الحوض (33012) من أراضي أريحا
بالمزاد العلني بواسطة دائرة إجراء أريحا على أن يوزع الثمن على جميع الشركاء كل بقدر حصته.
لم يرتض بعض من المطعون ضدهم بالحكم الصادر فبادروا للطعن فيه بالاستئناف رقم 26/2004 وقد
قضت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بنتيجة الفصل بالاستئناف قبوله موضوعاً وإلغاء القرار
المستأنف وعدم قبول الدعوى 186/2003 باعتبارها سابقة لأوانها.
لم يرتض الطاعن (المدعي) بالحكم الصادر فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها انفا.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قضت ببطلان تبليغ القاصرة دعاء باعتبار أن
الذي تبلغ عنها شقيقتها رنا فإن هذا الذي قضت به المحكمة جاء تطبيقاً لحكم المادة (16/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على أن تبلغ الأوراق القضائية للقاصر أو فاقد
الأهلية من ينوب عنه قانوناً، فضلاً عن نص المادة (55) من ذات القانون التي تعتبر الخصومة منعقدة من
تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه وليس من شأن ما أثاره الطاعن من أن سارة عيسى جلايطة الوصية
الشرعية على القاصر دعاء قد تم تبليغها حسب الأصول، طالما أن سارة المذكورة جرى تبليغها لشخصها
بصفتها مدعى عليها ولم يجر تبليغها بصفتها وصية على القاصر دعاء، ناهيك عن أن حجة الوصاية صادرة
بتاريخ 17/10/2004 في حين أن التبليغ الصادر بحق دعاء والذي بلغ لشقيقتها رنا نيابة عنها جرى بتاريخ
28/9/2003 وهو الذي بنيت عليه إجراءات السير بالدعوى الأمر الذي يجعل من تلك الإجراءات باطلة ولا
تولد أثر بحق القاصر دعاء المذكورة.
كما أن ما خلصت إليه بخصوص كل من المدعى عليهما وجيهه محمد جلايطة وأمل (سميرة) حسين موسى
جلايطة وتقرير بطلان جميع الإجراءات التي تمت بحقهما واقع في محله إذ لا يعقل أن يتم محاكمة أي من
الخصوم المدعى عليهم في غفلة منه طالما أن الخصومة تنعقد من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى وفق صريح
نص المادة (55/2) من قانون الأصول.
أما بالنسبة لمخاصمة حسين موسى فهد جلايطة وما توصلت إليه المحكمة في قرارها الطعين من أن المذكور
متوفى، فإن كونه كذلك لا يرتب أية آثار من شأنها أن تؤدي إلى رد الدعوى طالما أن ورثته مخاصمين في
الدعوى وأن مخاصمتهم جرت بوصفهم ورثة لمورثهم المرحوم حسين المذكور الأمر الذي تبقى معه الدعوى
قائمة وصحيحة بحق الورثة وإن كانت واجبة الرد بحق المورث.
أما بخصوص المدعو حسن موسى محمد جلايطة الذي ورد اسمه في لائحة الدعوى مدعى عليه دون أن يرد
له اسم في وكالة وكيل المدعي، فإننا وإن كنا نؤكد على أن الوكالة عقد يجب أن ينشأ صحيحاً في حين أن
لائحة الدعوى عمل إجرائي يبنى على الوكالة، إلا أننا نرى أن عدم ذكر اسم المدعى عليه المذكور في وكالة
وكيل المدعي من ضمن المراد مخاصمتهم ليس من شأنه أن يرتب ما يعيب تلك الوكالة طالما أن الدعوى
تتعلق بدعوى قسمة وإزالة شيوع تتعلق بقطعة أرض بعينها هي قطعة الأرض رقم (21) حوض (33012)
من أراضي مدينة أريحا وقد تضمنت الوكالة وصفاً دقيقاً للأرض بذكر رقمها ورقم الحوض واسمه ومكان
وجودها بما ينفي عنها كل جهالة وطالما من المعلوم بالضرورة أن دعوى القسمة تقام على كافة الشركاء
وبذكر الأرض على النحو المفصل المشار إليه يعني توكيل المحامي الوكيل في مخاصمة كافة الشركاء
المالكين.
وأخيراً ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ قضت بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم
المستأنف حملته على أن ورثة كل من خميس عيسى جلايطة ومحمد موسى محمد فهد وموسى محمد فهد
جلايطة لم يقوموا بإجراء معاملات الانتقال وتسجيل حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى، الأمر
الذي رأت معه أن الدعوى سابقة لأوانها باعتبار أن دعوى القسمة وإزالة الشيوع تقام على كافة الشركاء وأنه
يجب أن يسبق إقامتها معاملة انتقال بالإرث ليتم تسجيل الورثة كشركاء حتى يصار إلى إجراء القسمة حسب
الأصول.
وبإنزال القانون على الوقائع الثابتة وما قضت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وحملت حكمها عليه، نرى
أن نقرر ابتداءاً أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن دعوى القسمة تقام على كافة الشركاء وبالتالي من
واجب الوريث الشريك أن يسبق إقامة دعوى القسمة وإزالة الشيوع بمعاملة انتقال بالإرث بحيث يتم تسجيل
أسماء الورثة وحصة كل منهم محل المورث، لكن هذا الذي استقر عليه الفقه والقضاء لا يأخذ ولا يصح أن
يأخذ على إطلاقه، إذ يجب التفريق بين الشريك الذي هو وريث ويستطيع أن يقوم بمعاملة انتقال بالإرث
بوصفه كذلك، وبين الشريك الذي ليس بوريث وبالتالي يتعذر عليه بل يستحيل أن يقوم بمعاملة انتقال بالإرث
الأمر الذي يجعل من حق هذا الأخير إقامة الدعوى في مواجهة الشركاء الورثة غير المسجلين ولو قيل
بعكس ذلك لأضحى باب ولوج دعوى القسمة وإزالة الشيوع موصداً أمامه، الأمر الذي ترفضه العدالة ولا
يقره القانون.
لذا ولما كان الأمر كذلك فإن ما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من رد للدعوى واعتبارها
سابقة لأوانها فيه لا يتفق وصحيح القانون ولا ينسجم وفلسفة التشريع الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين
معتلاً مستوجباً النقض.

لهذه الأسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى
القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/6/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 1774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved