||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647014
عدد الزيارات اليوم : 6261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/31


استئناف حقوق
43/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون:-1)سليمان موسى سليمان براهمه. 2)نبيل موسى سليمان براهمه. 3)أمينة محمد براهمه. 4)سميحه موسى سليمان براهمه. 5)بديعه موسى سليمان براهمه. 6)ربيحه موسى سليمان براهمه. 7)نهى موسى سليمان روما. جميعهم من أريحا. وكيلهم المحامي خلود الدجاني – أريحا. المستأنف عليه:-محمد ابراهيم جوده أبو سمعان – أريحا. وكيلاه المحاميان بسام وأحمد عوض الله – أريحا.

الهيئة الحاكمة:-برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكرى النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية اريحا الصادر بتاريخ 17/9/95 في الدعوى الحقوقية رقم 30/95 القاضي بالغاء الوكالة الدورية رثم 219/94 تاريخ 9/6/94 عدل أريحا واعتبارها كأن لم تكن وتثبيت الحجز التحفظي، واعادة الثمن المدفوع للأرض موضوع الوكالة المذكوره للمستأنف عليه وقدره واحد وعشرين ألف وخمسماية دينار أردني.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)توجد لدى المستأنفين بينات ودفوع منتجة حرموا من تقديمها بسبب السير بحقهم غيابيا وفد اخكأت محكمة البداية بعدم السماح لوكيلهم بتقديمها بعد ان قرر السير بالمحاكمة وجاهيا.
2)لا خصومه بين المستأنفين والمستأنف عليه، وان الوكالة الدورية التي اعتمدتها محكمة البداية لا تخول المستأنف عليه اقامة الدعوى.
3)ان الحجز التحفظي الذي تقرر ايقاعه لم يتم حسب الاصول.
4)للمستأنف عليه الحق في طلب فك الحجز والرجوع الى المستأنفين بالمبلغ المدعى به.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد أن الدعوى مقامه للمطالبة بمبلغ واحد وعشرين ألف وخمسماية دينار ثمن قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية رقم 219/94 لان دائرة الاراضي رفضت تنفيذ مضمون الوكالة الدورية المذكوره، حيث أن الارض موضوعه تامينا لدين من الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثانية ولا يمكن اجراء اية معاملات عليها، وقد قدم المستأنف عليه بيناته بحضور وكيل المستأنفين، ثم طلب وكيل المستأنفين امهاله لتقرير موقفه من تقديم البينة، وفي الجلسة التالية تقرر السير بحقه غيابيا بالصورة الوجاهية، وترافع وكيل المستأنف عليه واجلت الجلسة لاصدار القرار، ثم حضر وكيل المستأنف عليه وطلب ادخاله في الدعوى فاجيب لطلبه، وطلب السماح له بتقديم بيناته فتقرر رفض طلبه لان الدعوى في مرحلة اصدار القرار، ثم صدر القرار المستأنف في مواجهة وكيل المستأنفين بالزامهم بدفع المبلغ المدعى به والغاء الوكالة الدورية واعتبارها كان لم تكن وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائه وخمسه وسبعين دينارا اردنيا أتعاب محاماه.
وبالتدقيق نجد ان محكمة البداية اخطأت في عدم اتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم بيناتهم طالما سمحت بادخالهم في الدعوى سيما وان المستأنف عليه قد ختم بيناته وحيث ان المادة 133/3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تنص بانه اذا تقرر اجراء محاكمة المدعى عليه غيابيا وحضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مشروعا لتغيبه فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وان تعمله بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذا الاجراءات في حضوره اذا رات ان ذلك ضروري لتحقيق العدالة، واننا نرى انه كان ينبغي تحقيقا للعداله اتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم بيناتهم حسبما هو مبين في المادة 135/2 من ذات القانون طالما عدلت المحكمة عن اجراء محاكمتهم غيابيا وسارت بحقهم وجاهيا، وان تتيح للمستأنف عليه بعد ذلك تقديم بينته الداحضة ومن ثم تسمع لمرافعة كل من المستأنف عليه والمستأنفين.

منطوق الحكم
وعليه، ودون حاجة لمعالجة باقي اسباب الاستئناف، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة البداية لاتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم بيناتهم ومن ثم سماع بينة المستأنف عليه الداحضة واصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وأفهم علنا باسم الشعب الفلسطيني وبحضور الوكيلين في 31/3/1996

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved