||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645361
عدد الزيارات اليوم : 4608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/7


استئناف حقوق
37/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: برهم سلمان براهمه وكيله المحامي يوسف مرار/ اريحا المستأنف عليه: سالم خليل سلمان براهمه وكيلاه المحاميان بسام وأحمد عوض الله/ أريحا.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكرى النشاشيبي وزهير خليل.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية اريحا الصادر بتاريخ 9/12/95 في الدعوى الحقوقية رقم 15/95 القاضي بتصحيح رقم قطعة الارض المبيعه الوارد في الوكالة الدورية رقم 295/93 تاريخ 27/7/93 عدل اريحا بحيث تصبح القطعة رقم (46) من الحوض رقم 33002 بدلا من القطعة رقم (37) من ذات الحوض باعتبار ان تسجيل الرقم (37) انما ورد بطريق الخطأ المادي، وشطب اي تسجيلات لدى دائرة الاراضي من قبل المستأنف بما يتعارض مع حقوق المستأنف عليه بموجب هذه الوكالة والكتابة لدائرة الاراضي لتنفيذها بالاستناد الى هذا القرار وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يوجد في القانون دعوى تسمى تصحيح رقم قطعة ارض في وكالة دورية.
2-ان الوكالة الدورية ليست عقد بيع وانما توكيل بالبيع وكل مارتبه القانون هو انه لا يجوز للموكل عزل الوكيل وانه بعد تصديقها من كاتب العدل تصبح وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير.
3-أخطأت محكمة البداية في الاخذ بشهادة الشهود من ان البيع تم على قطقة الارض رقم (46) مخالفة بذلك احكام المادة 29/4 من قانون البينات التي لا تجيز اثبات عكس ما ورد بسند البينة الشفوية.
اخطأت محكمة البداية في عدم معالجة الدفوع التي اثارها وكيل المستأنف في لائحته الجوابية ومرافعته النهائية.
بتاريخ 7/2/96 تقرر عملا بأحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية امهال وكيل المستأنف من اجل احضار نسخه مصدقة عن القرار المستأنف خلال مدة اسبوع وفي جلسة 15/2/1996 ولما تبين لمحكمتنا ان وكيل المستأنف قام بما كلف به وان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا وتقدم كل من الوكيلين بمرافعته.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان وكيل المستأنف اثار من خلال لائحته الجوابية وفي مرافعته النهائية في الدعوى دفوعا تتمثل بالقول ان الدعوى غير مقبولة و مسموعه لانه لايوجد في القانون دعوى تعرف باسم تصحيح رقم قطعة ارض في وكالة دورية وان لا خصومه بين المستأنف والمستأنف عليه.
وأنه لايجوز تصحيح الوكالة الدورية لان ما جاء فيها هو تعبير عن ارادة الموكل وانه بعد تصديقها من الكاتب العدل لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير فضلا عن انه لا يجوز سماع البينة الشفوية ضد ما ورد في سند رسمي.

ونجد ان محكمة البداية اصدرت القرار المستأنف دون ان تتعرض لأي من تلك الدفوع المشاره حيث سردت فيه تلك الدفوع وجواب وكيل المستأنف عليه ردا عليها دون ان تفصل فيها على ضوء احكام القانون الامر الذي نجد معه ان القرار المستأنف جاء قاصرا في التسبيب والتعليل ومخالفا لاحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ومستوجبا للفسخ.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان السبب الرابع من اسباب الاستئناف وارد وفي محله فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة البداية لاصدار قرار معلل وفق الاصول والقانون.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 8/7/96.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:51 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved