||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646570
عدد الزيارات اليوم : 5817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 491 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/13


استئناف حقوق
491/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:نضال جورج محفوظ ابراهيم حبش بواسطة وكيله والده جورج محفوظ ابراهيم حبش بموجب وكالة عامة منظمة ولاية تكساس بأمريكا مصادق عليها من قبل القنصلية الأمريكية في القدس ومن قبل مكتب التصديقات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الوطنية الفلسطينية. وكيله المحامي غسان عبد الهادي/رام الله المستأنف عليهما: 1)ابراهيم محفوظ ابراهيم حبش/رام الله 2)جمال محفوظ ابراهيم حبش/ " بصفتيهما من وبالاضافة لباقي ورثة والدتهما المرحومة رفقة يعقوب خوري أرملة المرحوم محفوظ ابراهيم حبش. وكيلها المحامي اسماعيل عبده/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابياً بتاريخ 15/7/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 174/93 القاضي بالغاء الوكالة الدورية رقم 730/87- كاتب عدل القدس- تاريخ 21/7/1987 والغاء أية تصرفات ناتجة عنها واعلام مدير دائرة تسجيل أراضي رام الله بذلك مع الرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر غيابياً نتيجة تبليغات باطلة للائحة الدعوى الأمر الذي يجعل من اجراءات المحاكمة باطلة أيضاً وقد حرم المستأنف نتيجة ذلك من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً وترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستأنف استناداً للأسباب المبينة في لائحة الاستئناف من حيث أن التبليغات التي تمت في الدعوى ابتداء لم تكن قانونية ولم يتم تبليغ لائحتها حسب الأصول. في حين طلب وكيل المستأنف عليهما اعتبار التبليغات صحيحة والاكتفاء فقط باعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في اجراءات التبليغ الصادرة في هذه الدعوى والمتعلقة بتبليغ لائحتها نجدها قد تمت خلافاً للأصول القانونية الواجب اتباعها في اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية وبالتالي فان السير في الدعوى منذ البداية قد تم خلافاً للقانون.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعتبار كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى باطلة من بدايتها واعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير فيها مجدداً بعد تبليغ لائحتها حسب الأصول ومن ثم ادار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 13/11/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:52 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved