||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35564963
عدد الزيارات اليوم : 5188
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 425 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/17

استئناف حقوق
425/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إذا كان الوكيل الدوري في الوكالة الدورية مخولا بإجراء كل ما يلزم من أجل تسجيل المبيع باسم المشتري وفي التوقيع على جميع الأوراق والمعاملات لدى كافة الدوائر وفي توكيل المحامين في إقامة الدعاوى أمام جميع المحاكم، فإن ذلك يشمل توكيل المحامين لإقامة دعوى تصحيح الإسم.
الديباجة
المستأنفان: 1) جميلة أحمد سليمان الناصر / عرابة بواسطة وكيلتها الدورية رمزية أحمد سليمان عريدي 2) هاني محمود سعيد عز الدين / عرابة وكيلهما المحامي وليد عارضة / جنين المستأنف عليهما: 1) النائب العام 2) مأمور تسجيل اراضي جنين بالاضافة لوظيفته
الهيئه الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 14/7/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 442/96 المتضمن ردها لانها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
أخطأت محكمة البداية برد الدعوى بداعي انها مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها واستنادا الى الوكالة الدورية مبرز (م/1) لا تخول الوكيلة فيها حق توكيل محامي لاقامة الدعوى.
أخطأت محكمة البداية بعدم تعرضها للمستانف الثاني في قراره المستانف.
تقدم المستانف عليهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف تصديق القرار المستانف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقدمة من المحامي وليد عارضة بموجب الوكالة الخصوصية المؤرخة 6/4/1996 المعطاة له من قبل كل من رمزية احمد سليمان عريدي بصفتها وكيله دورية عن شقيقتها جميلة أحمد سليمان الناصر بموجب الوكالة الدورية رقم 2760/95-122 عدل جنين والمدعو هاني محمود سعيد عز الدين وذلك لاقامة دعوى تصحيح اسم ضد النائب العام ومأمور تسجيل أراضي جنين بالاضافه لوظيفتهما وبالرجوع الى الوكالة الدورية المذكورة (المبرز م/1) التي تم بموجبها توكيل المحامي المذكور لاقامة هذه الدعوى نجدها تتضمن تخويل الوكيلة رمزية المذكورة.... (باجراء كل ما يلزم من اجل تسجيل المباع المذكور الى اسم المشتري...
وفي التوقيع على جميع الاوراق والمعاملات والمستندات لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية.. وفي توكيل من ترغب بتوكيلهم من المحامين والأشخاص.. في اقامة القضايا امام جميع المحاكم....).
والذي نراه على ضوء ذلك ان النص في الوكالة الدورية على منح الوكيلة فيها حق اقامه القضايا امام جميع المحاكم يتضمن بعموميته منحها حق اقامة هذه الدعوى سيما ان موضوعها وهو تصحيح اسم الموكلة (البائعة) يتعلق بالضرورة بتنفيذ مضمون الوكالة المعطاة منها وهو اجراء لازم لتنفيذها واتمام اجراءات البيع بموجبها بصورة قانونية سليمة كي يتم تسجيل العقار المباع باسم المشتري (المستأنف الثاني) الذي له ايضا ملء المصلحة في اجراء تصحيح الاسم حتى يتم تسجيل العقار باسمه تنفيذا للوكالة المذكورة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البداية من رد الدعوى للسبب الذي ارتأته في قرارها المستانف لا يستند الى اساس قانوني، وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق اليها للسير في الدعوى حسب الاصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 17/12/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:53 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved