|| |
|
||||
حكم رقم 204 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/8
القرار يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف غير معلل وباحث في أصل الدعوى وقد أخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الوكالة الدورية موضوع الدعوى. بالمحاكمة الجارية تقرر بناء على طلب وكيل المستانف ونظرا لغياب المستانف عليهما وعدم حضورهما اجراء محاكمتها غيابيا. أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المحامي الاستاذ عبد الله حسني عبد الله الذي وقع وقدم لائحتي الدعوى والطلب بوكالته عن (المستأنف ) وهو في ذات الوقت الوكيل الدوري للمستأنف عليه الاول بموجب الوكالتين الدوريتين ط/2 و ط/3 موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستانف والذي تقرر رده الامر الذي نرى معه انه لا يملك الحق في مخاصمته بالصورة التي تمت عليها. القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:00 مساء الزوار: 755 التعليقات: 0
|