||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568312
عدد الزيارات اليوم : 8537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/17


استئناف حقوق
173/98

بسم الله الرحمن للرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
المستأنف : سليمان عبد الحي أبو اسنينه وكيله المحامي خالد المذبوح/بيت لحم المستأنف عليه: اسحق صالح صالح الخطيب بواسطة وكيله الدوري جمال محمد المعطي وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 26/2/98 في الطلب رقم 221/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 308/97 المتضمن رد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1)ان اعتبار الوكالة الدوريه سندا غير ناقل للملكية لا يلغي حق المشتري بموجبها في الانتفاع بالعقار موضوعها خلال فترة تنفيذها لدى الدوائر الرسيمه ولا تبقى للبائع فيها أي حق على ذلك العقار.
2) لقد قبض المستانف عليه بموجب الوكالة المذكورة ثمن العقار ولم يعد له اي حق منفعة فيه.
3)انه وفي حالة صدور قرار في الدعوى المتفرع عنها الطلب موضوع الاستئناف يقضي بمنع المستانف من معارضة المستانف عليه في منفعته بالعقار، فان هذا يشكل اجحافا بحق المشتري بموجب الوكالة الدوريه ويعطي الحق للبائع بالتنازل عن الحق المباع بمقتضاها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد ان المستانف عليه (المدعي) قد اقام بواسطة وكيله الدوري جمال محمد عوض المعطي بموجب الوكالة الدوريه رقم 324/97 عدل بيت لحم (مبرز ط/1) ضد المستانف (المدعى عليه) الدعوى الحقوقيه رقم 308/97 ادعى فيها ان يملك ويتصرف في قطعة ارض من اراضي بيت لحم موقع "أرض علان" المسجلة في دائرة تسجيل الاراضي في السجل العربي رقم (5) صفحة (17) والمحدودة شمالا ورشة انطون مرة وجنوبا سليمان دحبوره وشرقا قطعة رقم 2 وممر وغربا جميل ونجيب ناصر، وانه وقبل اكثر من خمسة وثلاثين عاما بني على تلك القطعة ثلاثة غرف لم يتم سقف احداها، وفي عام 1967 كان المدعى يعمل في الكويت، وكانت زوجته واولاده يسكنون في العقار المذكور، وبعد نشوب حرب عام 67 لم تسمح السلطات الاسرائيليه بعودته، وبقيت عائلة تسكن في العقار المذكور حتى عام 76 حيث التحقت به ، وانه وفي عام 1980 سمح شقيق المدعي للمدعى عليه ان يسكن في غرفة واحدة من الغرف المشيدة على تلك القطعة ولفترة زمنيه مدتها ثلاثة شهور، كما سمح له في اوائل عام 1981 باستعمال الغرفة الثانيه على ان يخلي الغرفتين في الوقت الذي يتمكن فهي المدعي من العودة الى بيت لحم. وان المدعى عليه شيد عام 91 على هذه القطعة كراجا مصنوعا من الصاج دون موافقة شقيق المدعي، كما قام في عام 92 وبدون موافقة شقيق المدعي ايضا بسقف الغرفة الثالثة بناء فرنده وحظير، وانه وفي اوائل عام 1997 م عاد المدعى الى بيت لحم حيث طلب من المدعى عليه تسليمه العقار المذكور الا ان الاخير امتنع عن ذلك دون وجه حق.
وبالنتيجة طلب المدعى في لائحة دعواه منع المدعى عليه من معارضته في ملكيته وتصرفه في العقار المذكور ورفع يد هذا الاخير عنه والزامه بتسليمه اليه خاليا من الشواغل والشاغلين.
ونجد ان وكيل المستانف، تقدم بتاريخ 18/9/97 بالاستناد الى المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه بالطلب رقم 221/97 لرد الدعوى المذكوره قبل الدخول في الاساس استنادا الى القول بانها مقدمه ممن لا يملك الحق في ذلك. الا ان قاضي الموضوع قرر بتاريخ 26/2/98 رد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى مما حدا بالمستانف الى تقديم هذا الاستئناف للطعن في القرار المذكور.
ان السؤال الذي يجدر طرحه في هذا المقام هو هل يملك المدعو جمال المعطي الذي قام هو بتاريخ 5/4/97 بصفته وكيلا دوريا عن اسحق الخطيب بموجب الوكالة الدوريه (مبرز ط/1) بتوكيل المحامي الاستاذ محمد شاهين لاقامة دعوى ضد المستانف موضوعها منع معارضته في العقار المذكور، وبعبارة اخرى هل يملك الوكيل الدوري مخاصمة المستانف بهذه الكيفية، وقبل الاجابة على هذا السؤال لا بد من الاشارة الى ان الدفع بعدم الخصومه هو من الدفوع التي تتصل بالنظام العام ويمكن اثارته في أي دور من أدوار المحاكمة وتعين على المحكمة قبل تناول موضوع الدعوى التحقق من صفات الخصوم ومن وكالة من ينوب عنهم.
من مراجعة الوكالة الدوريه (مبرز ط/1) يتبين بجلاء ان البائع اسحق الخطيب قد وكل المدعو جمال محمد وعوض المعطي كي ينوب عنه ويمثله في بيع وفراغ قطعة الارض الموصوفه في لائحة الدعوى والبناء المقام عليها الى المشتري خالد علي محمد العساكره، وانه قد اذنه وفوضه في تنظيم وتقديم كافة العقود والطلبات والمستندات والخرائط والاوراق
وكافة الاوراق اللازمة لتسجيل واتمام عملية الانتقال والبيع باسم المشتري المذكور لدى جميع الدوائر الرسميه وغير الرسميه، كما فوضه في تمثيله والحضور نيابه عنه امام جميع انواع المحاكم النظاميه والشرعيه ...وفي اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه والعاديه اللازمة لتسجيل واتمام عملية الانتقال والبيع باسم المشتري المذكور.
ويفهم من نص هذه الوكالة ان صلاحية الوكيل الدوري المذكور انما تنحصر بموجبها في اتمام علية بيع القطعة المذكوره ونقلها باسم المشتري لدى دوائر التسجيل المختصه بذلك وان ما جاء فيها ان للوكيل المذكور صلاحية تمثيل البائع امام المحاكم النظاميه والشرعيه على اختلاف انواعها انما هو بقصد تحقيق هذه الغاية، لان هذا التوكيل لا يخرج عن كونه اجراء تحضيريا لاتمام ذلك الفراغ ولا يعد تنفيذا تاما لمقتضيات العقد ( تمييز حقوق رقم 82/56 صفحة 544 المدة 9 سنة رابعه، وتمييز حقوق رقم 384/64 صفحة 955 سنة 1965 ولا الوكالة التي يتعلق بها حق الغير المنصوص عليها في المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 هي التي تنص على ان الموكل باع ماله غير المنقول الى شخص معين وقبض الثمن وفوض غيره باجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدوائر الرسميه نيابه عنه، والقرب بعكس ذلك من شأنه ان يقلب هذه الوكالة الى وكالة عامه ويخرجها عن الهدف الذي شرعت من أجله.
وحيث ان الدعوى رقم 308/97 المقامه من الوكيل الدوري ضد المستانف لم تؤسس على قيام أي سبب يحول دون اتمام عملية الانتقال والفراغ باسم المشتري بموجب الوكالة الدوريه رقم 324/97 عدا بيت لحم ، او قيام أي سبب قانوني حول دون تنفيذها او ان المستانف يعارض في تسجيل هذه القطعة والبناء المقام عليها باسم الشمرتي فان الوكيل الدوري لا يملك والحالة هذه اقامة مثل هذه الدعوى، ولا ينتصب خصما للمستانف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهة، فاننا نقرر قبول الطلب رقم 521/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 308/97 وبالتالي ردها مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والصماريف بداية واستئنافا وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 17/11/1998

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:01 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved