||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35573671
عدد الزيارات اليوم : 13896
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/12/5


استئناف حقوق

78/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفه: ليندا قسطه ميخائيل حلبي/بيت لحم وكيلها المحامي هاشم القواسمي/ بيت لحم المستانف: عليه: قسطندي ميخائيل صالح قنواتي/بيت لحم وكيله المحامي علي السفاريني/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 22/1/98 في الطلب رقم 29/94 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 239/93 القاضي بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 27/94 المتفرع عن ذات الدعوى وإلغاء ذلك القرار لعدم استناده الى سبب قانوني.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:
1)اخطأت المحكمة البداية في تطبيق القانون على الوقائع وفي وزن البينه المقدمة حول صفة الاستعجال التي تم إثباتها من خلال الطلب رقم 27/94
2) كان على المحكمة ان لا تتعرض في قرارها المستانف للقيمة القانونية للوكالة الدورية.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان محكمة البداية كانت بتاريخ 10/4/94 وفي الطلب رقم 27/94 قد أًصدرت قرارا بحضور فريق واحد يتضمن وقف المستانف عليه عن العمل في قطعة الأرض موضوع الدعوى 239/93 وذلك لحين البت فيها نهائيا، ونجد ان المستانف عليها تقدم بالطلب رقم 29/94 للرجوع عن ذلك القرار وانه بعد الاستماع للبينة في هذا الطلب تقرر الرجوع عن القرار المشار اليه استنادا للقول الى ان القرار لم يكن يستند الى سبب قانون.
ونحن بالتدقيق نجد ان الدعوى المتفرع عنها الطلبان المشار إليهما مقامة من المستانفه تعترض فيها اعتراض الغير على القرار الصادر بتاريخ 20/12/81 القاضي بتثبيت ملكية المستانف عليه (المعترض عليه اعتراض الغير) ومنع معارضة في ملكيته لكامل الجزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى الحالية، وقد ادعت المستانفه في البند الثاني من لائحة دعواها هذه إنها تملك وتتصرف بطريق الشراء بموجب عدق بيع مؤرخ في 1/10/1982 موقع من البائع (المستانف عليه) ووكالة دورية مصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 7/10/86، وادعت في البند الثالث من لائحة الدعوى ان القرار المعترض عليه يضر كثيرا بها ويتجاوز على حقوقها سيما إنها لم تكن طرفا في الدعوى، كما نجد ان محكمة البداية بعد ان استمعت للبينات المقدمة في الطلب رقم 29/94 أصدرت قرارها المستانف القاضي بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب 27/94 المشار اليه.
وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان قاضي الموضوع قد تعرض لما ورد في لائحة دعوى المستانفه من وقائع وما قدم في الطلبين من بينات وارود في قراره ان المدعو قسطه ميخائيل نقولا حلبي (والد المستانفه)كان قد باع العقار موضوع الدعوى للمستأنف عليه بموجب الوكالة الدوريه المبرز ك/5 المؤرخة 20/5/81 حيث اقر البائع فيها بقبض الثمن كاملا، واورد ما جاء في قراره المستانف ما جاء في لائحة الدعوى من ادعاء المستانفه انها تستند على عقد بيع خارجي مؤرخ 1/10/82 بالإضافة لادعائها بالوكالة الدورية كما بينا آنفا وتوصل في النتيجة الى ان الوكالة الدورية التي تم الاستناد إليها في إصداار القرار المطلوب الرجوع عنه أضحت ملغاة قانونا والتالي لا يجوز الاستناد إليها في الطلب الذي صدر فيه ذلك القرار وبناء على ذلك اصدر قراره المستانف.
والذي نراه بخصوص ما توصل اليه قاضي الموضوع ان لائحة الدعوى وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وأطرافها وسببها وانه لا يجوز التغير في هذا السبب في أي مرحلة من مراحل الدعوى لا من قبل المحكمة ولا بطلب من الخصوم، وتأسيسا على ذلك نرى ان سبب الدعوى المقدمة من المستانفه وكذلك سبب الحق المطالب به يستند الى الوكالة الدورية المؤرخة 7/10/86 المنظمة لدى كاتب عدل إسرائيلي وعلى عقد بيع مؤرخ في 1/10/82 وان كلا من الوكالة وعقد البيع المذكروين تما بعد صدور القرار المعترض عليه المؤرخ 20/12/81 والصادر بتاريخ 20/12/81 في الدعوى التي أقامها المستانف عليه ضد والد المستانفه والمسجله تحت رقم 220/81 (بداية الجنوب برام الله).
التسبيب
يتضح من ذلك ان الدعوى المستانفه غير مقبولة قانونا طالما ان هناك قرار قد صدر بتاريخ 20/12/81 قبل تنظيم الوكالة الدورية وعقد البيع المشار إليهما إذ ان ذلك القرار قد أضحى حجة على المستانفه طالما انه يتعلق بذات العقار موضوع تلك الوكالة وذلك العقد وطالما انه قد صدر قبل تنظيمها، إذ من المستقر عليه فقها وقضاء ان الحكم القضائي يعتبر حجة على الخصوم أنفسهم وحجة ايضا على خلفهم العام، كذلك على خلفهم الخاص إذا كان هذا الخلف يدعي اكتساب ملكية العين المتنازع عليها بعد صدور الحكم القضائي.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان ما توصل اليه قاضي الموضوع يتفق مع ما أشرنا اليه آنفا وينسجم مع الاصول والقانون وحيث ان الاستئناف يغدو غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانهف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 5/12/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:02 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved