||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35529038
عدد الزيارات اليوم : 14473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 592 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/11/7


إستئناف حقوق
592/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
الوكالة الدورية هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث أطرافها وسببها وموضوعها.
إذا كانت الوكالة الدورية صادرة عن شخص ادعى أنه اشترى الأرض موضوعها شراءا خارجيا، فإنها تعتبر صادرة عن غير ذي صفة طالما أن شراءه الأرض لم يسجل في الموقع الرسمي حسب الأصول، وبالتالي فإنه لا يعتبر مالكا ولا يملك إعطاء تلك الوكالة الدورية.
الديباجة
المستأنفون: 1) محمد عبد الخالق سلمان/ بيت لحم 2) جورج جبران ناصر/ بيت لحم 3) نصار علي نصار/ بيت لحم 4) نعيم توفيق أيوب/ بيت لحم 5) توفيق عبد إبراهيم/ مخيم الدهيشة وكيلهم المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المستأنف عليه: أحمد محمود حسين الشريف/ بيت لحم وكيله المحامي محمد أبو هلال/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 15/10/98 في الطلب رقم 43/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 1045/97 والمتضمن ضم الطلب المذكور للدعوى المشار إليها للسير فيهما معا والانتقال لرؤية الدعوى حسب الاصول.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف لكافة القواعد القانونية ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب والتناقض وأن ضم
الطلب للدعوى هو أمر غريب وليس له سابقة ولم يجر العمل به سابقا.
2) القرار المستأنف من شأنه أن يلحق بالمستأنفين ضررا فادحا.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليه (المستدعى ضده في الطلب) قد أقام الدعوى الحقوقية
رقم 1045/97 ضد المستأنفين (المستدعين) يطالب فيها بإثبات ملكية للعقار موضوعها ومنع المذكورين من
معارضته في هذه الملكية وكذلك تنفيذ الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل القدس والمصادق عليها والمسجلة تحت رقم 661/97 تاريخ 24/5/1997 –عدل بيت لحم-.
التسبيب
وبالرجوع إلى البند الأول من لائحة الدعوى نجده يدعي بأنه (يتصرف ويستفيد بقطعة الأرض الواقعة في مدينة بيت لحم بموقع جبل المغارات حوض رقم (6) قطعة رقم (1) والبالغة مساحتها (450) أربعمائة
وخمسون دونم والمسجلة لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم في سجل رقم (1) صفحة (23+24+25+26)
والمحدودة شرقا أراضي قرية الخضر وشمالا أراضي قرية الدهيشة وجنوبا برك سليمان والشارع العام).
وجاء في البند الثاني من تلك اللائحة (كان المدعي قد اشترى الأرض الموصوفة أعلاه من السيد عثمان محمد خليل رضوان وذلك بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل القدس والمصدقة من وزارة العدل وكاتب عدل بيت لحم ومسجلة تحت رقم 661/97 تاريخ 24/5/1997).
أما البند الثالث من لائحة الدعوى فقد تضمن ما يلي (المدعى عليه الأول قد اشترى قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ بتاريخ 10/5/1989 من السيد فاديل خوسيه أبو زهرة الذي بدوره
اشترى الأرض موضوع الدعوى من السيدة هيلانا سلامة أبو جابر من بيت جالا بتاريخ 6/9/1986 التي اشترت الأرض موضوع الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ بتاريخ 15/9/1958 من السيد أميل ابن هنري بلليجر وأخته ميليا بنت هنري بلليجر).
وورد في البند الرابع من اللائحة المذكورة (المدعى عليه الأول المذكور بالرغم من تنازله عن الأرض
موضوع الدعوى المذكورة تفاصيله بالبند الأول إلا أن هذه الأرض لم يتم تسجيلها باسم المدعي لدى دوائر تسجيل الأراضي وذلك بسبب امتناع الوكيل الدوري عن تنفيذ مضمون هذه الوكالة دون أي سبب قانوني أو مسوغ قانوني).
ونجد أن وكيل المستأنفين (المدعى عليهم) قد تقدم وفق أحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
بالطلب رقم 43/98 موضوع هذا الاستئناف طلب فيه رد الدعوى لعدم وجود سبب قانوني لها
وللتناقض وأن محكمة البداية بعد أن استمعت لمرافعة الوكيلين أصدرت قرارها المستانف.
والذي نراه على ضوء وقائع الدعوى وأسبابها الواردة في لائحتها وحسبما بينا آنفا أن ادعاء المستأنف
عليه (المدعي) بوضع يده على قطعة الأرض موضوع الدعوى يستند أساسا إلى الوكالة الدورية رقم 661/97 المؤرخة 24/5/1997 وذلك حسبما هو في البند الأول من لائحة دعواه. إلا أننا نجده يقر في ذات الوقت وحسبما هو مبين في البند الثاني من تلك اللائحة أنه اشترى الأرض المشار إليها من المدعى عليه الأول عثمان محمد خليل رضوان الذي كان قد اشتراها بموجب عقد بيع مؤرخ 10/5/89 من المدعو مناويل خوسيه أبو زهرة والذي كان بدوره قد اشتراها بموجب عقد بيع مؤرخ 6/9/86 من المدعوة هيلانا سلامة أبو جابر التي كانت أيضا قد اشترت القطعة المذكورة بموجب العقد المؤرخ 15/9/58 من المدعو أميل ابن هنري بلليجر وأخته ميليا.
إننا على ضوء ذلك نجد أن الوكالة الدورية التي يستند إليها المستأنف عليه (المدعي) كسبب لدعواه
وللمطالبة بالحكم له بحق ملكية قطعة الأرض موضوعها لا ترتب أثرا قانونيا من شأنه أن يكسبه حقا في القطعة المذكورة ذلك أن هذه الوكالة وحسبما يتضح من لائحة الدعوى التي استقر الفقه والقضاء على أنها هي تحدد نطاق الخصومة من حيث أطرافها وسببها وموضوعها تلك الوكالة ليست معطاة بالأصل ممن لا يملك الحق في إعطائها طالما أنه لم يقم ابتداء بتسجيل العقار موضوعها باسمه في الموقع الرسمي، بمعنى أن المدعى عليه الأول عثمان المذكور الذي يتضح من المستندات المرفقة مع لائحة الدعوى أنه لم يكن في أي وقت من الأوقات مالكا قانونيا لقطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية المشار إليها ليس له أية صفة حتى يقوم بإعطاء تلك الوكالة طالما أن البيوعات الخارجية التي سبقت تنظيم الوكالة بما في ذلك البيع الذي تم له سابقا لم يسجل لدى الموقع المختص الأمر الذي يجعل الدعوى غير مستندة إلى سبب قانوني لإقامتها.
وحيث أن الدعوى إذا ما كانت غير مستندة إلى سبب قانوني سليم تغدو حرية بالرد ولا طائل للسير فيها
إذا ما ثبت ذلك من خلال الطلب المقدم لردها قبل الدخول في أساسها، وحيث أن عدم توافر سبب دعوى
المستأنف عليه ثابت على ضوء ما بيناه فقد كان على قاضي الموضوع أن يقرر قبول طلب المستأنف (المستدعي) ويرد الدعوى لانعدام سببها.

منطوق الحكم
وحيث أنه لم يفعل وبما أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى
المستأنف عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماة بداية واستئنافا.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 7/11/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:03 مساء  الزوار: 1266    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved