||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35529045
عدد الزيارات اليوم : 14480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 578 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/5/22


إستئناف حقوق
578/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إذا كانت الوكالة الدورية منظمة لغايات البيع بقصد الإعاشة فإنها لا تعدو أن تكون بيع خارجي لا يعتبر نافذا ما لم يقترن بتصرف المشتري تصرفاً فعلياً بالعقار مدة خمس عشر سنة في الأراضي الملك وعشر سنوات في الأراضي الأميرية.
الديباجة
المستأنف: إدوارد شكري جبرائيل بطارسة/ بيت لحم وكيله المحامي هاشم القواسمي/ بيت لحم المستأنف عليهم: 1) حنا جريس إلياس نيسان/ بيت لحم 2) ارنست شكري جبرائيل بطارسة/ بيت لحم 3) بنسي يعقوب حنا البطارسة/ بيت لحم وكيلهم المحامي علي السفاريني/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 8/9/98 في الطلب رقم 253/97 القاضي برد
الدعوى الحقوقية رقم 933/96 وإلزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب
محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأت المحكمة في وزن البينة وفي تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
2) أخطأت المحكمة في القول أن الوكالة لا يتعلق بها حق الغير.
3) بالتناوب، أن الخصومة في الدعوى متوافرة مع المستأنف عليهم وسبب الدعوى قائم والمصلحة متوافرة
أيضا.
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنف لإبطال الوكالة
الدورية رقم 2337/96- عدل بيت لحم- المنظمة بتاريخ 20/11/96 وإبطال كل ما تم بالاستناد إليها ومنع
المدعى عليه الأول (المستأنف عليه الأول) من دخول العقار موضوعها الموصوف في البند الأول من لائحة
الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه من السابق وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب
المحاماة.
ونجد أن المدعى عليهم (المستأنف عليهم) تقدموا بلائحة دفاعية أنكروا فيها صحة الإدعاءات الواردة في
لائحة دعوى المدعي (المستأنف) وأن وكيلهم تقدم على ضوء ما جاء في اللائحة الدفاعية تلك بالطلب رقم
253/97 موضوع هذا الاستئناف لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها وذلك استنادا للأسباب الثلاثة الواردة
في لائحة الطلب وهي أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وانتفاء المصلحة القانونية لاقامتها
ولكونها لا تستند إلى سبب قانوني صحيح، كما نجد أن محكمة البداية وبعد أن استمعت لمرافعة وكيل المدعى
عليهم (المستأنف عليهم) حول الأسباب الثلاثة المذكورة وكذلك لمرافعة وكيل المدعي (المستأنف) أصدرت
قرارها المستأنف.

 


التسبيب
ونحن باستعراض ما جاء في القرار المستأنف نجد أن قاضي الموضوع قد بين الوقائع المدعى بها في لائحة
الدعوى المتفرع عنها الطلب وتوصل إلى أن الإدعاء يقوم في أساسه على أن والدي المدعي كانا قد باعاه
وشقيقه المدعى عليه الثاني العقار محل الدعوى وذلك بموجب الوكالة رقم ن/2654 التي نظمت لغايات البيع
بقصد الإعاشة، وأن هذه الوكالة ألحقت بإقرار يوضح ذلك، وقد توصل قاضي الموضوع إلى أن تلك الوكالة
لم تعد لها صفة الوكالة المتعلق بها حق الغير أي أنها ليست وكالة دورية بمفهومها القانوني طالما أن إتفاقا
نظم بشأنها يبين أنها نظمت لغايات البيع بقصد الإعاشة وأنها تضحي بالتالي عقد بيع خارجي، ونجد أيضا أن
قاضي الموضوع وبعد أن توصل إلى هذه النتيجة تعرض لحكم القانون فيما يتعلق بالبيوعات الخارجية التي
يكون موضوعها أراض لم تعلن فيها أعمال التسوية وعالج مسألة نفاذ هذه البيوعات إذا ما مر على تصرف
المشتري بالعقار المدة القانونية حسبما وردت في قوانين الأراضي وتوصل إلى نتيجة ثانية وهي أن المدعي
(المستأنف) لم يثبت أنه تصرف تصرفا فعليا بالعقار موضوع الدعوى المدة القانونية لاكتساب الملكية المقترنة
بسند بيع خارجي وهي خمسة عشر سنة في الأراضي المملوكة وعشرة في الأراضي الأميرية، وخلص بعد
ذلك إلى أن الدعوى تغدو غير مستندة إلى سبب قانوني أو إلى أية مصلحة قانونية تدعو لإقامتها.
والذي نراه إزاء هذا الذي توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف أنه جاء متفقا والوقائع الواردة في
لائحة الدعوى ومنسجما وتطبيق القانون تطبيقا سليما على تلك الوقائع ولا نجد في أسباب الاستئناف ما يدعو
للأخذ بها سيما أن بينة في الطلب لم تقدم من قبل أي من طرفيه وطالما أن المصلحة في إقامة الدعوى ليست
متوافرة فعلا وما دامت الوكالة التي سماها المدعي في لائحة دعواه إنها وكالة دورية ليست كذلك ولا ترتب
أي أثر قانوني بما في ذلك الحق في إقامة الدعوى التي تقرر ردها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم
والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 22/5/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 1738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved