||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :95
من الضيوف : 95
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35523637
عدد الزيارات اليوم : 9072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 461 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/6


استئناف حقوق
رقم:461/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة إستئناف حقوق والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
المبادئ القانونية
إدعاء الخصم بعدم صحة توقيعه على الإتفاقية حيث اعتبر بذلك أن الإتفاقية وحدة واحدة أنكر توقيعه عليها، فليس له بعد ذلك الإدعاء بأن الصفحة الأولى غير ملزمة له لأن توقيعه كان الصفحة الثانية من الإتفاقية، ما دام أن تسلسل الإتفاقية والعبارات الواردة فيها تدل على وحدتها، أما إدعاءه بإستبدال الصفحة الأولى من الإتفاقية يبقى مجرد إدعاء مالم تسنده البينة.
يكون واجب ارد السبب الذي يعتمد عليه الخصم بقوله أخطأت محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى حين خالفت الأصول والقانون، ذلك أن هذا السبب تعتريه جهالة فاحشة لعدم تبيان وجه مخالفة الأصول والقانون.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف: علي حسن قاسم شنطي/قلقيلية وكيله زوجته فاطمة توفيق أحمد بموجب الوكالة الخاصة المصادق عليها من سفارة فلسطين في الأردن رقم التصديق سجل 28-47/ تاريخ 14/8/98 وكيله المحامي أحمد الدمنهوري المستأنف عليه: محمد حسن علي شنطي وكيلاه المحاميان مازن الجيوسي وبشار حامد
القرار

الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 11/7/98 في الدعوى الحقوقية رقم 1464 القاضي بردها وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:
1) أخطأت محكمة البداية في رد الدعوى حين خالفت القانون والأصول.
2) محكمة البداية لم تعالج البينات المقدمة أمامها معالجة سليمة.
3) أخطأت محكمة البداية في فهمهما لتقرير معالجة الخبره.

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن السبب الأول من أسباب الإستئناف تلفه الجهالة الفاحشة فلم يبين المستأنف ما هو المخالفة للقانون والأصول في القرار المستأنف مما يجعلنا نقرر رد هذا السبب.
أما بالنسبة للسبب الثاني فأنه وباستعراض البينات المقدمة فان محكمة الموضوع قد توصلت بحق إلى ما توصلت إليه من البينة التي تشير إلى أن الوكالة الدورية والتي تحمل رقم 323/96 وقد وقع فيها خطأ مطبعي وكتب أن البيع وقع على مساحة (4000) متر مربع كما تشير بذلك الإتفاقية الموقعة من المستأنف والمستأنف عليه والتي أنكر المستأنف توقيعه والتي ثبت بالخبرة والمضاهاة أنها بتوقيعه وهي المبرز ش/1 وأن المساحة الصحيحة هي أربعماية متر مربع.
ولا نجد ما أثاره وكيل المستأنف في مرافعته بخصوص أنه لا توقيع على الصفحة الأولى ولكن التوقيع المنسوب إليه على الصفحة الثانية من الإتفاقية المبرز ش/1 وأرادا إذ أن المستأنف عليه ولدى طلبه إبراز هذه الإتفاقية أجاب وكيل المستأنف بأنه ينكر صحة التوقيع المنسوب لموكله عليها مما يدل هذا القول أن الإتفاقية بصفحتيها الأولى والثانية أن التوقيع الوارد عليها ليس لموكله ولم يدفع بأن الصفحة الأولى غير مترابطة بالصفحة الثانية إنه وإن كانت الإتفاقية على الصفحتين فإن الإدعاء بعدم وجود توقيع على الصفحة الأولى يجب أن يكون واضحا جليا أما اعتبار وكيل المستأنف أن الإتفاقية وحده واحده ينكر توقيع مولكه عليها فليس له بعد ذلك الإدعاء أن الصفحة الأولى غير ملزمة له كما أن سياق الإتفاقية وتسلسل بنودها والعبارات الواردة فيها تعني بكل بساطة عن وحدة هذا المبرز وترابطة أما الادعاء المجرد بأن الصفحة الصحيحة من الإتفاقية استبدلت من قبل المستأنف بالتواطوء مع أشقائه يبقى ادعاء لا تستنده أية بينة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهذا الادعاء لم تتم إثارته فور إبراز تلك الإتفاقية ولم يدعم بأية بينة لذا فإن مجرد إثارته فارغا من الإثبات والأدلة يبقى كلاما لا يمكن الاعتماد عليه.
لكل ما تقدم فإننا نجد أن محكمة الموضوع قد وزنت البينة وزنا سليما لذا فإن السبب الثاني يضحى غير وارد أيضا.
أما بالنسبة للسبب الثالث فإن محكمة الموضوع قد عالجت تقرير الخبرة معالجة وافية وإن اعتماده ذلك التقرير واقع في محله وإن الأخذ به له ما يؤيده فيما توصل إليه الخبير.
وعليه فإن السبب الثالث أيضا غير وارد.

منطوق الحكم
مما تقدم وحيث أن محكمة الموضوع قد أصابت في قرارها المستأنف وإن أسباب الإستئناف غير واردة فنقرر رد الإستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين في 6/9/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة
ي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:05 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved