||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35534571
عدد الزيارات اليوم : 261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 446 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/13


استئناف حقوق
446/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الوكالة الدورية عقد ملزم لطرفيه وواجبة النفاذ ما لم يثبت بطلانها لسبب من أسباب البطلان.
لا يملك الورثة التصرف بالمال الموروث المشمول بوكالة دورية صادرة عن المورث ولا تقبل معاملة الإنتقال بالإرث المقدمة منهم إذا كانت تتعارض مع تلك الوكالة الدورية.
الديباجة
المستأنفتان: 1) أمنه نمر صادق علاونه / عزموط 2) رهيجه فايق نمر علاونه / عزموط وكيلهما المحامي عبد الله حسني عطا الله / نابلس المستأنف عليهم: ا) محمد احمد محمد شحاده / عزموط 2) شحاده احمد محمد شحاده / عزموط 3) فتحي أحمد محمد شحاده / عزموط 4) منال احمد محمد شحاده / عزموط بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركة وورثة المرحوم احمد محمد شحادة علاونه وكيلهم المحامي فتحي الشرقاوي / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 2/6/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 1567/96 القاضي "بتنفيذ الوكالة الدوريه موضوع الدعوى المذكوره وتسجيل حصص مورث المدعى عليهم باسم المدعيين باستثناء المدعيه الخامسة عزيزه عبد الرحمن يوسف شحادة وكل بحسب حصته الارثيه في قطعة الأرض رقم (288) حوض (11) من أراضي عزموط وذلك بعد إعادة الحال الى ما كان عليه في القطعة المذكوره قبل اجراء معاملة الانتقال بتاريخ 6/10/95 وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا ...)
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الموضوع في النتيجة التي توصل اليها حيث بنى قراره على عدم تمسك المدعى عليهم بالعدول عن الوكالة الدوريه او بطلانها وقد أغفل
المادة 16/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40/ لسنة 1952.
2) ان احكام
المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 58
لا تنطبق على وقائع الدعوى.
3) القرار المستأنف فضلا عن انه صدر في غياب المستانفين مما حرمهما من تقديم بيناتهما فهو قرار متناقض وواجب الفسخ.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان وكيل المستانفتين اللتين صدر القرار المستانف بغيابهما صرح امامنا على ص2 من محضر المحاكمه (ان المستانفتين لا ترغبان في تقديم أية بينه او دفوع حيث ان موضوع هذه الدعوى هي نقطة قانونيه وقد تضمنت لائحة الاستئناف وجهة نظري المتواضعة وكذلك مرافعتي التي اشرت اليها ملتمسا من محكمتكم الموقره إصدار القرار المقتضى).
اما وكيل المستانف عليهم فقد ترافع طالبا الحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستانفتين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وأما من حيث الموضوع فأننا نجد من الثابت ان مورث المستأنفتين المرحوم نمر صادق صالح كان يملك في قطعة الارض رقم (288) حوض (11) من اراضي عزموط 9/12 حصه وقد تم التأشير بشانها على المبرز م/2 بعباره "راجع معالمة الانتقال 164/95" ونجد من الثابت ان المذكور كان بتاريخ 12/9/83 قد اعطى الوكالة الدوريه رقم 4245/83/250 - عدل نابلس - المتضمنه بيع ما مساحته ثمانماية وعشرين مترا مربعا من مجموع مساحة الحصص التسع المذكوره للمشتري احمد محمد شحاده علاونى من عزموط (مورث المستانف عليهم).
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع وما قدم في الدعوى من بينات ان الوكالة الدوريه المشار اليها لم يطعن فيها بأي طعن من شأنه القول بعدم الاخذ بها وان ما اشاراليه وكيل المستانفتين في مرافعته امام محكمة البداية حول تلك الوكالة واعتبارها عقد بيع خارجي لا يقوم على أساس قانوني بل هو مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء من ان الوكالة الدوريه عقد ملزم للطرفين وواجبة النفاذ ما لم يثبت بطلانها لأي سبب من اساب البطلان.
وحيث ان المستانفتين لا تملكان الحق في التصرف للمستانف عليهم في حقهم المكتسب بموجب الوكالة الدوريه موضوع الدعوى فان معاملة الانتقال رقم 164/95 التي قام بإجرائها احد الورثة تكون قد تمت خلافا للوكالة الدوريه المشار اليها والتي ما زالت واجبة النفاذ وفق احكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البداية واقع في محله فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف وإلزام المستانفتين بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 13/1/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:06 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved