||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35532940
عدد الزيارات اليوم : 18375
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 714 لسنة 98 فصل بتاريخ //


استئناف حقوق
714 / 98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
لا يؤثر في صحة الكفالة المقدمة لغايات الطلب المستعجل خلوها من إسم المستدعي مقدم الطلب طالما أن إسم المستدعي موضح في نفس الطلب الذي قدمت فيه الكفالة.
القول أن الوكالة الدورية هي بمثابة عقد بيع خارجي لا يستند إلى أساس قانوني.
المشتري في وكالة دورية له الحق في إستصدار قرار مستعجل لحين البت في دعواه لوقف تنفيذ إجراءات بيع الأرض بالمزاد العلني والمحجوز عليها لتنفيذ دين بذمة بائعها بموجب هذه الوكالة.
الديباجة
المستأنفون: 1) عيسى صالح عيسى سمور / بيت لحم 2) بشير صالح عيسى سمور / بيت لحم 3) نبيل صالح عيسى سمور / بيت لحم مجتمعين و / أو منفردين بالتكافل والتضامن وبصفتهم الشخصية و / أو بصفتهم المستفدين بموجب الوكالة رقم (2122) المصدقة لدى كاتب عدل القدس بتاريخ 20/4/97 والمصادق عليها من الجهات المختصة في وزارة العدل والمسجلة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 973 / 98 تاريخ 26/5/98. وكلائهم المحاميان أسامة عودة وأمير سعد مجتمعين و / أو منفردين. المستأنف عليهم: 1) فؤاد نصري ميخائيل قنواتي بصفته الشخصية وبوكالته عن كل من فرجيني سليم ميخائيل قنواتي وكلوديت نصري ميخائيل قنواتي بموجب الوكالة العامة رقم 277/91 تاريخ 30/5/1991 –عدل بيت لحم- 2) أيرين مصري ميخائيل قنواتي / بيت لحم بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهما المرحوم نصري ميخائيل قنواتي وكيلهما المحامي جميل العزة / بيت لحم 3) ميخائيل عيسى إلياس سمور / بيت لحم وكيله المحامي سباح سباح / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيد زهير خليل ونصري عواد
القـــرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بإستئنافين ضد المستأنف عليهم الأول على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 24/11/98 القاضي برد الطلب رقم 45/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 185/98 والثاني على القرار الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 25/11/98 المتفرع عن الدعوى المذكورة والمتضمن ايضاً رد هذا الطلب.
يستند الاستئناف ضد القرار الأول للاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وللبينة المقدمة.
أخطأت المحكمة في عدم اعتبار الكفالة ط/4 لا تضمن للمستدعي ضدهم في الطلب أي عطل أو ضرر.
أخطأت المحكمة في اعتبار أن المستأنفين طلبوا إلغاء الحجز في الملف الإجرائي 18/96 بينما هم طلبوا إلقاء الحجز في ذلك الملف.
أخطأت المحكمة في اعتبار الوكالة الدورية ط/1 عقد بيع خارجي باطل.
أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 103 من قانون الاجراء على موضوع الدعوى.
أخطأت المحكمة فيما توصلت إليه من أن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله قررت في القضية الاجرائية رقم 16/98 وجوب إقامة المستأنفين لدعوى استحقاق.
أما الاستئناف ضد القرار الثاني فيستند لما يلي:-
1) أخطأت محكمة البداية في الاستناد برد الطلب رقم 4/98 إلى ذات الاسباب التي استندت إليها في الطلب 45/98.
2) أخطأت المحكمة في اعبار تاريخ الوكالة ط/1 (مكرر) وهو 26/5/98 لاحقاَ لتاريخ الحجز وبالتالي اعتبار المستانف عليهما الأول والثاني هما الاجدر بالحماية.
3) أخطأت المحكمة في اعتبار محكمة البداية قد قررت في القضية الاجرائية 16/98 وجوب إقامة المستأنفين دعوى استحقاق.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 2/12/98 تقرر دعوة المستأنف عليهم للسير في الاستئنافين بحضورهم بعد أن تقرر رفض طلب وكيل المستأنفين السير فيهما بحضور فريق واحد، وفي جلسة 26/12/98 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لورودهما ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستأنفين حول اسباب الاستئنافين وطلب بالنتيجة فسخ القرارين المستأنفين وقول الطلبين 45/98 و 46/98 وذلك بوقف بيع العقارات موضوعها بالمزاد العلني ووقف إجراءات الحجز الملقى على تلك العقارات في القضية الإجرائية رقم 18/96 – إجراء بيت لحم- في حين ترافع وكيل المستأنف عليهما الأول والثانية وطلب رد الاستئنافين وتأييد القرارين المستاأنفين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أما وكيل المستأنف عليه الثالث فقد طلب ( تحقيق العدالة التي تراها المحكمة واجبة ).
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى رقم 185/98 المتفرع عنها الطلبين موضوع هذين الاستئنافين مقامه من المستأنفين يطالبون فيها الحكم بمنع المستأنف عليهم من معارضتهم في تنفيذ الوكالة الدورية رقم (2212) عدل القدس المؤرخة 20/4/97 والمسجلة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 973/98 تاريخ 26/5/98، وقد استند المستانفون في دعواهم هذه إلى ان المستأنف عليهما الأول والثانية احتصلا على قرار بموجب القضية الاجرائية رقم 18/96 –إجراء بيت لحم- تم بمقتضاه الحجز على قطع الاراضي خاصة المستأنف عليه الثالث وهي القطع المسجلة باسمه لدى دائرة تسجيل الاراضي في بيت لحم في السجل رقم7 عربي الصفحات من 11 – 17 وقاما بعد ذلك بمباشرة معاملة وضع اليد على قطع الأراضي هذه كمقدمة لبيعها بالمزاد العلني الأمر الذي يشكل معارضة للمستأنفين بحقهم في تنفيذ الوكالة الدورية المشار إليها ومنعهم من تسجيل قطع الأراضي المذكورة باسمائهم في دائرة تسجيل الاراضي في بيت لحم.
ونجد أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 24/11/98 ووفق أحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بالطلب رقم 45/98 وبحضور فريق واحد طلبوا فيه وقف الاجراءات في القضية الاجرائية رقم 18/96 –إجراء بيت لحم- مستندين إلى أن حقهم بموجب الوكالة الدورية أصبح مهدداً نتيجة حجز القطع خاصة المستأنف عليه الثالث تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، وتقدموا في هذا الطلب ببينتهم المؤلفة من المستندات ط/1 – ط/3 بالاضافة للكفالة المبرز ط/4 وشهادة المستأنف عليه الثالث ( المستدعي الأول في الطلب ) حيث أصدرت المحكمة قرارها الأول القاضي برد الطلب المذكور، ثم تقدم المستأنفون بالطلب الثاني 46/98 بتاريخ 25/11/98 مستندين لذات الاسباب الواردة في الطلب الأول وقدموا بينتهم فيه وهي المستندات ط/1، ط/2 بالاضافة للكفالة ط/3 حيث قررت المحكمة مرة ثانية رد الطلب الثاني للاسباب التي وردت في كل قرار من القرارين المذكورين موضوع هذا الاستئناف.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن قاضي الموضوع الذي نظر في الطلبين قرر رد الطلب الأول 45/98 استنادا لما توصل إليه من أن هناك اختلاف في الاراضي المراد بيعها بالمزاد العلني بموجب القضية الاجرائية رقم 18/96 عما هو وارد في الطلب ولأن الكفالة المقدمة تشير إلى أن الكفيل فيها يكفل المستدعي ضدهم وليس المستدعين وأنه لا يوجد أسماً للمستدعين، كما توصل في رده للطلب إلى أن المستدعين (المستأنفين) طلبوا القاء الحجز على الاراضي وأن بيع الاراضي تم خارج الموقع الرسمي ولأن قرارات محكمة الاستئناف تضمنت تكليف المستدعين في الطلب إقامة دعوى استحقاق لتثبيت حقوقهم ولم يفعلوا.
أما بالنسبة للطلب الثاني رقم 46/98 فقد استند قاضي الموضوع في رده إلى القول بأن الشراء الذي يدعيه المستدعون (المستأنفون) بموجب الوكالة الدورية رقم 973/98 –عدل بيت لحم- قد تم أثناء أن كانت العقارات موضوعها محجوزة وان الحجز طان بتاريخ 4/3/96، ولأن محكمة الاستئناف كلفت المستدعين بإقامة دعوى استحقاق وذلك بموجب قرارها الصادر في القضية الإجرائية 18/96، وأنهم خاطروا بأموالهم في شراء العقارات رغم كونها محجوزة وبالتالي فإن ادعاءهم الضرر الفادح نتيجة بيع تلك العقارات لا يستند إلأى الواقع والقانون.
والذي نراه على ضوء الاسباب التي استند إليها قاضي الموضوع في رده الطلبين المذكورين أنها غير واردة حيث نجد من المبررات في الطلب 45/98 أن قطع الاراضي المسجلة في السجل رقم (7) الصفحات 11-17 موضوع الوكالة الدورية محل الدعوى هي من ضمن القطع التي تم الحجز عليها تمهيداص لبيعها بموجب القضية الاجرائية رقم 8/96، كما أن القول بأن الكفالة تشير إلى أن الكفيل يكفل المستدعي ضدهم وليس المستدعين مخالف للواقع حيث من الثابت أن الكفالتين المذكورتين وخاصة ما ورد في الكفالة ط/4 في الطلب 45/98 على لسان الكفيل (وأنني بهذا أكفل للمستدعى ضدهم أي عطل وضرر إذا تبين أن المستدعين غير محقين في دعواهم) يكفي للقول أن هذه الكفالة جاءت لتضمن للمستدعي ضدهما كل عطل وضرر وفق ما تتطلبه الاصول القانونية ولا يؤثر على قانونية أي من الكفالتين عدم ذكر اسم المستدعي فيهما طالما أنهما مبرزتان في الطلبين 45/96 و 46/96 المتعلقين بالنزاع بين الأطراف والموضحة اسماؤهم في لائحة كل طلب.
أما القول بأن المستدعين طلبوا القاء الحجز وليس إلغائه فهو ناتج عن قراءة خاطئة للائحتي الطلبين كما أن قول قاضي الموضوع أن الكفالة الدورية هي بمثابة بيع خارجي لا يستند إلى أساس قانوني وكذلك فإن ما جاء في قراره الصادر في الطلب 46/98 من أن محكمة الاستئناف كلفت المستدعين بإقامة دعوى استحقاق لا يستند إلى أٍساس من الواقع.
أما الطعن في صورية الوكالة الدورية حسبما أشار وكيل المستأنف عليهما الأول والثاني في مرافعته أمامنا فمحله ليس في هذا الاستئناف إنما أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى رقم 185/98 ولا نملك في هذه المرحلة ولمجرد الادعاء بهذا الطعن أن نتعرض لتلك الوكالة التي تمثل موضوع الدعوى المشار إليها.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن اسباب الاستئنافين وارده فإننا نقرر قبولهما موضوعا وفسخ القرارين المستأنفين والحكم بوقف الاجراءات في القضية الاجرائية رقم 18/96 –إجراءات بيت لحم- وذلك فيما يتعلق ببيع قطع الاراضي المسجلة باسم المستدعي ضده الثالث ميخائيل عيسى الياس سمور في السجل عربي رقم 7 لصفحات رقم (11،12،13،14،15،16،17) من اراضي بيت لحم وذلك لحين البت في الدعوى الحقوقية رقم 185/98 –بداية بيت لحم واشعار دائرة الأجراء المذكوره بذلك وإعادة الأوراق إلى مرجعخا للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكلاء في 5/1/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved