||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35533785
عدد الزيارات اليوم : 19220
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 228 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/17


استئناف حقوق
228/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
لا يقبل إدعاء المدعية بأنها لم تقبض الثمن بموجب الوكالة الدورية الصادرة عنها طالما أن هذه الوكالة قد تضمنت الإقرار بقبض الثمن وطالما أن المدعية في شهادتها أمام المحكمة قد أقرت بأنها وقعت على الوكالة الدورية بمحض اختيارها ودون ضغط.
الديباجة
المستأنفه: لميس فؤاد سعيد الزاغه / جنين وكيلاها المحاميان لؤي وامنه حمارشه / جنين المستأنف عليها: بيان جمال عبد عجاوي / جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/3/99 في الدعوى الحقوقية رقم 1262/96 القاضي بردها والزام المستانفه (المدعيه) بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:
القرار المستأتف مخالف للاصول والقانون وغير معلن.
ان الوكاله المطلوب إلغاؤها هي عقد بيع فاسد وقد أخطأ قاضي الموضوع في رد الدعوى رغم ذلك.
أخطأ قاضي الموضوع في وزن البينه واعتبار الوكالة الدورية وكالة صحيحه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانفه (المدعية) قد اقامت هذه الدعوى ضد المستانف علبها لإلغاء الوكالة الدورية موضوعها بداعي ان هذه الوكاله ناتجة عن بيع باطل لم يتم بشأنه دفع الثمن او تسميته او تحديد موعد لذلك الدفع ونجد ان قاضي الموضوع بعد ان استمع للبينات المقدمة في الدعوى قرر ردها للأسباب الواردة في قراره المستانف.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في الوكالة الدورية المبرز م/1 المطلوب إلغاؤها نجدها قد تضمنت الإقرار بقبض الثمن عدا ونقدا من المشتري عزت محمد عزت الزاغة مورث المستانف عليها, وانها اي المستانفه تقر فيها انه لم يتبقى لها أية حقوق تتعلق "بالمباع" حسبما جاء في نص هذه الوكالة.

وحيث ان ما جاء في شهادة المستانفه بالمناقشة من إنها وقعت الوكاله المشار اليها بمحض إرادتها دون ضغط وبما ان سبب الدعوى المتعلق بالادعاء بأن الثمن لم يدفع ولم يحدد في الوكالة على ضوء ما بيناه غير قائم فان ما توصلت اليه محكمة البداية من رد دعوى المستأنفه واقع في محله مع الاصول والقانون.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف من حيث النتيجة وتصديق القرار المستانف إلزام المستانفه بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 17/4/2000

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:08 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved