||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516551
عدد الزيارات اليوم : 1986
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 211 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/19


استئناف حقوق
211/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
يشترط لصحة الوكالة الدورية التي تتعلق ببيع عقار أن يكون هذا العقار موصوفا فيها وصفا نافيا لأية جهالة، ولا يعتبر هذا الشرط متوفرا في الوكالة الدورية التي تنص على بيع ما آل للبائع من حصص إرثية في تركة مورثه دون بيان العقارات التي تتألف منها هذه التركة.
لا صلاحية لكاتب العدل الإسرائيلي أن يمارس وظيفته في تصديق الوكالة الدورية في رام الله خارج نطاق إختصاصه الإقليمي، وتعتبر مثل هذه الوكالة المصدقة منه باطلة.
الديباجة
المستأنفان: 1) فضل رشيد عبد السلام /سردا- رام الله 2) عزه عبد الحميد لبيب بزار/سردا- رام الله وكيلهما المحامي نهاد مسودي/رام الله المستأنف عليه: احمد إبراهيم سلامة بزار, بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه رمضان رشيد عبد السلام البزار/رام الله وكيله المحامي حسن العوري/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 27/2/99 في الدعوى الحقوقية رقم 503/96 القاضي بإبطال الوكالة الدورية رقم 2195/93 -عدل القدس- واعتبارها كأن لم تكن وتسطير كتاب إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله بهذا الخصوص وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) أخطأ قاضي الموضوع في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وقد جاء قرار المستأنف غير معلل.
2) أخطا قاضي الموضوع في إبطال الوكالة الدورية موضوع الدعوى والمنظمة وفق أحكام المادة 11/ب من قانون رقم51 لسنة 58 والمنفذة بموجب المعاملة 279/ج/96 لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله, وان هذه الوكالة لا يجوز تعطيل نفاذها بناء على القول أن المستأنف عليه وقع عليها دون معرفة مضمونها.
3) اخطأ قاضي الموضوع في اعتبار الوكالة الدورية مشوبة بالجهالة الفاحشة.
4) أن تواجد كاتب عدل القدس الذي صادق على الوكالة في مكتب المحامي علاء البكري في رام الله لا يبطل تلك الوكالة.
5) أن الوكالة الدورية المشار إليها قد اعتمدت من قبل الجهات الفلسطينية الرسمية بما فيها وزارة العدل.
6) كان على محكمة البداية أن ترد الدعوى للتناقض بين ما جاء في لائحتها وبين إقرار المستأنف عليه ببيعه حصصه بموجب الوكالة الدورية.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامه من المستأنف عليه بالإضافة لتركة مورثه رمضان رشيد عبد السلام البزار يطالب فيها بإلغاء وإبطال الوكالة الدورية رقم 2195/93 المشار إليها في لائحة دعواه, مدعيا أن تلك الوكالة أخذت في مكتب المحامي علاء البكري برام الله دون أن يعرف مضمونها وانه لم يقم بقبض أية مبالغ من المدعى عليهما (المستأنفين) ولم يسبق له أن باع حصصه في قطع الأراضي التي أشار إليها في لائحة الدعوى, ونجد أن المستأنفين (المدعى عليهما) ردا بلائحة جوابيه جاء فيها أنهما كانا قد اشتريا بموجب الوكالة العدلية 2195/93 جميع ما آل إلى المدعي احمد إبراهيم سلامه بزار من حقوق ارثيه في تركة مورثه المرحوم رمضان رشيد عبد السلام بزار وقد تم التنازل والبيع والقبض بين الفريقين المدعي والمدعى عليهما وهما بكامل الرضا والاتفاق وان هذه الوكالة صحيحة وقانونية، ونجد أيضا أن المستأنف عليه احتصل بموجب الطلب رقم 137/96 المتفرع عن هذه الدعوى على قرار بحضور فريق واحد يقضي بتوقيف المعاملة رقم 279/ج/96 –أراضي رام الله– المنبثقه عن الوكالة المذكورة لحين البت في الدعوى، وان محكمة البداية بعد أن استمعت للبينات المقدمة أمامها أصدرت قرارها المستأنف، مستندة للأسباب الواردة في قرارها المشار إليه.
وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن قاضي الموضوع قد تعرض لمسألة الجهالة في الوكالة الدورية موضوع الدعوى وذلك فيما يتعلق بعدم بيان المبيع فيها كما تعرض أيضا لمسألة عدم ذهاب المدعي إلى كاتب العدل الذي ورد توقيعه على الوكالة وهو كاتب عدل إسرائيلي وتوصل بنا على ذلك إلى الحكم حسب لائحة الدعوى.
ونحن بالاطلاع على الوكالة الدورية (ك/1) المطلوب إلغاءها نجدها منظمه بتاريخ 26/1/93 من قبل محام وكاتب عدل إسرائيلي يدعى ساسون رحميم وان ترجمتها للعربية المرفقة بها معنونه بعبارة (وكالة دوريه غير قابله للعزل يتعلق بها حق الغير) ونجدها تنص على ما يلي "أنا الموقع أدناه احمد إبراهيم سلامه حسن حامل بطاقة أمريكية رقم أ 036704618 قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضا عن شخصي وأنا بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا السيد/ فضل رشيد عبد السلام من سردا وحامل جواز سفر أمريكي رقم 6631493 وذلك لينوب عني في البيع والفراغ والتنازل عن جميع ما آل لي إرثا شرعا وانتقاليا من تركة وأراضي المرحوم رمضان رشيد عبد السلام البزار بموجب حجة حصر الإرث والبالغة اثنين وسبعين حصة من أصل اربعماية وثمانية وثمانين حصة في المسالة الانتقالية وحيث إنني أصرح بأنني اعلم التركة علما نافيا لكل جهالة وهي معروفة لدي وخاليه من كل دين أو حقوق للغير وذلك للمشتري عزه عبد الحميد لبيت بزار.....".

منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء ما جاء في الوكالة الدورية حسبما بينا أعلاه أنها خلت فعلا من ذكر العقارات المباعة بموجبها رغم أن الوكالة الدورية تتضمن بطبيعتها اتفاقا على عقد بيع عقار ويجب بالتالي تعيين العقار المبيع وتحديده بشكل ينفي أية جهالة وليس من المقبول قانونا أن يرد البيع على كامل التركة بموجب وكاله دوريه كما هو الحال في الوكالة الدورية موضوع الدعوى وقد أصاب قاضي الموضوع في الحكم باعتبار تلك الوكالة باطله استناد إلى ذلك طالما أن شرط بيان العقار المبيع من حيث أوصافه وموقعه وحدوده يجب أن يكون متوفرا لانعقاد الوكالة الدورية ولبيع العقار ولزومه.
ومن ناحية أخرى فأننا نجد أن المستأنفين يدعيان في السبب الرابع من أسباب الاستئناف أن تواجد كاتب عدل القدس الذي صادق على الوكالة الدورية في مكتب المحامي علاء البكري في رام الله لا يبطل تلك الوكالة, ونحن نرى على خلاف ذلك أن قيام الكاتب العدل الإسرائيلي بتوثيق وتنظيم الوكالة الدورية في مكتب المحامي المذكور الكائن في رام الله جاء مخالفا للقانون طالما انه انتقل خارج نطاق اختصاصه الإقليمي. وهذا ما تبينه المادتان 5/1 و 17 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 الأمر الذي تعتبر معه الوكالة الدورية المشار إليها باطله بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها أي اثر قانوني (استئناف حقوق 76/95).
وحيث أن هذه المسألة هي من النظام العام فضلا عن إنها أثيرت من خلال هذا الاستئناف فان الوكالة الدورية موضوع الدعوى تغدو غير قانونية وان الدعوى تكون والحالة هذه مستنده إلى سبب قانوني سليم وإنما جاء في القرار المستانف يتفق وأحكام القانون.
لما تقدم فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وسبعون دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 19/4/2000.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:08 مساء  الزوار: 1203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved