||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314207
عدد الزيارات اليوم : 5905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 703 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/9


استئناف حقوق
703/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
العبرة في الشركاء بدعوى القسمة هي لمن وردت أسماءهم في سند تسجيل العقار المطلوب قسمته، وبالتالي فإن الطلب المقدم لإدخال شخص ثالث في دعوى القسمة بالإستناد إلى شرائه جزءاً من الأرض بوكالة دورية لا أساس قانوني له، لأن الوكالة الدورية ليست سنداً للملكية ولا تنقل ملكية العقار إلا بتسجيله في المرجع المختص وهو دائرة تسجيل الأراضي.
الديباجة
المستأنفة: مريم ابراهيم خليل يونس بواسطة وكيلتها العامه مها دويكات / عسكر البلد وكيلها المحامي عزام درويش / نابلس المستأنف عليهما: 1) عبد الرحيم صالح خليل يونس / عسكر البلد 2) محمد عبد المعطي القريني / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 12/7/99 في الدعوى الحقوقية رقم 328/97 القاضي بإدخال المستأنف علية الثاني شخصاً مدعى عليه في الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ولاحكام المادة 33 من قانون محاكم الصلح وقد اخطأ قاضي الصلح في إدخال المستانف عليه الثاني في الدعوى دون سماع البينة واتباع الإجراءات القانونية .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطلب الصادر فيه القرار المستانف مقدم لإدخال المستانف عليه الثاني شخصا ثالثا مدعا عليه في دعوى إزالة الشيوع المتفرع عنها ذلك الطلب بداعي انه كان قد اشترى من المستانف عليه الأول حصصا في قطعة الارض المطلوب إزالة الشيوع فيها وذلك بموجب الوكالة الدورية المنفذة لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس في الصفقة العقارية رقم 869/90/97.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان السبب القائم عليه هذا الطلب لا يستند الى أساس قانوني لأن الوكالة الدورية ليست سندا للملكية ولا تنقل ملكية العقار المباع بموجبها الى المستفيد فيها الا بتسجيله رسميا لدى المرجع المختص وهو دائرة تسجيل الأراضي.
وحيث من الثابت ان الحصص التي يدعي المستانف عليه الثاني المطلوب إدخاله شخصا ثالثا في الدعوى لم يتم تسجيله باسمه بعد، وطالما أن سجل الأموال غير المنقولة ط/2 المتعلق بالعقار المطلوب فسخه لم يتضمن اسم ذلك الشخص فإن الطلب المقدم لإدخاله في الدعوى لا أساس قانوني له لان العبرة في الشركاء بدعوى القسمة هي لمن وردت أسمائهم في سند التسجيل المتعلق بالعقار المطلوب قسمته والذي على أساسه يتم النظر في الدعوى بين
الشركاء.

منطوق الحكم
لذا وحيث كان على قاضي الصلح عدم قبول الطلب لانعدام سببه وهذا أمر يتعلق بالنظام العام فإن قاره بإدخال المستانف عليه الثاني شخصا ثالثا في الدعوى يغدو في غير محله ونقرر بالتالي قبول الاستئناف موضوعا وفسخ ذلك القرار وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول والزام المستانف عليهما بالرسوم
والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/12/1999

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:14 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved