||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325249
عدد الزيارات اليوم : 16947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 875 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/5/5


استئناف مدني
رقم:875/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة الاستئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنفة: بسيمة محمود سليمان حمامي/نابلس وكيلها المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليهما: 1- حسني موفق صالح الحمامي/ نابلس وكيله المحامي أحمد الدمنوهري/ رام الله 2- غسان وليد سليم شامي/نابلس وكيله المحامي نائل النجار/نابلس

القرار

الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 24/11/99 عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 225/99 المتفعر عن الدعوى رقم 1082/99 والقاضي برد طلب المستأنفة موضوعا.

يستند هذا الاستئناف الى الأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي البداية في عدم الأخذ بما استقر عليه الاجتهاد من أن الوكالة الدورية التي استندت إليها المستأنفة هي عقد ملزم للطرفين وواجبة النفاذ ما لم يثبت بطلانها.
2- أخطا قاضي البداية في عدم توقيف الاجراءات في الدعوى الاجرائية رقم 214/97 إجراء نابلس مما عرض حقوق المستأنفة للضياع لا سيما وان تاريخ الوكالة الدورية هو 20/3/95 أي قبل نشوء حق المستأنف عليه الثاني.
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وقدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية ملتمسا فسخ القرار المستأنف موضوعا وإصدار القرار بوقف الاجراءآت في القضية الإجرائية رقم 214/97 لحين البتث في الدعوى الأصلية رقم 1082/99 بداية نابلس وذلك للأسباب الواردة فيها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما وكيل المستأنف عليه الأول فقد صرح بأنه لا يعارض في إصدار القرار حسب طلب المستأنفة، وقدم وكيل المستأنف عليه الثاني مرافعة خطية ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك للأسباب الواردة فيها.

أما من حيث الموضوع نجد بأن المستأنفة وبتاريخ 25/7/99 أقامت الدعوى الحقوقية رقم (1082/99 بداية نابلس) ضد المستأنف عليها وموضوعها تنفيذ وكالة دورية كانت المستأنفة وبتاريخ 20/3/95 قد اشترت بموجبها من المستأنف عليه الأول حصتين من أصل ثماني حصص في قطعة الأرض رقم (11) حوض رقم (8) من أراضي بلاطة وما عليها من انشاءآت ولدى فتح المستأنفة صفة عقارية لدى دائرة الأراضي تبين أن حصص المستأنف عليه الأول محجوزة بموجب القضية الإجرائية رقم (214/97) والمستأنف عليه الثاني هو طالب الحجز وبتاريخ 25/7/99 تقدمت المستأنفة بطلب مستعجل لغرض وقف التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 214/97 إجراء نابلس لحين البت في الدعوى الأصلية إلا أن قاضي الموضوع قرر رؤية الطلب بحضور الأطراف واستمعت المحكمة إلى بينات الطرفين وخلصت إلى النتيجة الحكمية المطعون فيها.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان المستأنفة استندت في طلبها بوقف الاجراءآت في القضية الإجرائية رقم 214/97 على الوكالة الدورية رقم (1136/95/338) بتاريخ 20/3/95 ) والتي سبق وان اشترت بموجبها حصتين من أصل ثماني حصص من المستأنف عليه الأول بداعي أن الاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية المذكورة يلحق بها ضررا لا يمكن تلافيه ابتداء نورد وبالنسبة لسبب الاستئناف الأول بأن الوكالة الدورية وإن كانت عقد ملزم واجب النفاذ إلا أن الإلزام والنفاذ المذكورين قيدهما المشرع بشروط وفق ما نصت عليه المادة (3 من قانون رقم 51 لسنة 58 معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ) وكذلك ما نصت عليه المادة (2 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953) ولعدم تحقق أحكام أيا من المادتين المذكورتين على الوكالة الدورية موضوع الطلب لذا نقرر رد هذا السبب أما بالنسبة لسبب الاستئناف الثاني فإننا نقرر رده أيضا لأن الوكالة الدورية لا تعتبر سندا ناقلا للملكية ولا سندا يقوم مقام سند التسجيل ما دام أنها لم تنفذ ولم تسجل على اسم المشتري فيها وبمعنى آخر فإن الوكالة الدورية تخول المشتري سلطة التصرف المادي في الشيء ولا تخوله سلطة التصرف القانوني في نقل ملكية رقبة الشيء أو التعرض لاي تصرف قانوني على رقبة العقار، وبناء عليه فان سببي الاستئناف لا يجرحان القرار المستأنف

منطوق الحكم
لذلك

ولما تم بيانه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير فيها وفق الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بتاريخ 5/5/2005

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:15 مساء  الزوار: 1288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved