||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323852
عدد الزيارات اليوم : 15550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 925 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/4/7


استئناف حقوق
925/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: سمير انطون عيسى حزبون/بيت لحم وكيلاه المحاميان اسامة عودة وامير سعد/بيت لحم المستأنف عليه: عيسى انطون عيسى حزبون/بيت لحم وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 6/10/99 في الدعوى الحقوقية رقم 54/98 القاضي بإلزام المستأنف دفع مبلغ ثلاثين ألف دينار أردني للمستأنف عليه ورد الدعوى بالزيادة مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) الدعوى سابقة لأوانها حيث أن المستأنف عليه لم يتقيد بما جاء في المبرز ع/1 من حيث تبليغ المستأنف بحسابه في البنك والحضور لمكان إقامته.
2) المستأنف عليه لم يقدم أية بينة على حضوره شخصياً كما اشترط البند الخامس من المبرز ع/1 وقد أخطأت محكمة البداية في اعتبار ما أشارت إليه في قرارها المستأنف بشأن القرينة على وجود المستأنف عليه في مدينة بيت لحم وقت استحقاق الدفعة الثانية.
3) أخطأت المحكمة في القول أن المستأنف عليه لم يصدر منه أي فعل يعيق تنفيذ الوكالة م/1 وأن بإمكان المستأنف تنفيذ الوكالة الدورية لدى الدوائر المختصة كون البيع بهذه الطريقة صحيح لا تشوبه شائبه, ذلك أن الوكالة هذه معلقة على شرط إكما الدفعات الواردة فيها.
4) القرار المستأنف يشكل إثراء بلا سبب وهو غير معلل تعليلاً صحيحاً ومخالف للأصول والقانون.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية, فقد تقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع, فأننا نجد أن العلاقة التعاقدية التي تربط بين طرفي الدعوى تتمثل في الوكالة الدورية المبرز م/1 التي يتضح منها أن المستأنف عليه قد باع للمستأنف كامل حصصه في قطع الأراضي الموصوفه فيها مقابل مبلغ وقدر سبعون دينار أردني, ووائح من نص تلك الوكالة التي لا جدال في قانونيتها من قبل أي من الطرفين ان المستأنف عليه (البائع) قد قبض من المستأنف (المشتري) وكدفعة أولى من الثمن مبلغا مقداره أربعون ألف دينار أردني على أن يدفع المبلغ المتبقي ومقداره ثلاثون ألف دينار أردني على دفعتين بحيث يدفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار بتاريخ 1/8/1996 وخمسة عشر ألف دينار أخرى بتاريخ 31/12/97, كما نجد أن المستأنف (المشتري) لم يثبت لا من قريب أو بعيد أنه قام بدفع الدفعتين المشار إليهما في تاريخ كل منهما الأمر الذي نرى معه أن مطالبة المستأنف عليه بدفع هاتين الدفعتين كان بعد تاريخ استحقاق دفعهما مما ينفي القول بأن الدعوى سابقة لأوانها.
قد يقال أن الادعاء بسبق الدعوى لأوانها يقوم على تخلف المستأنف عن القيام بما التزم به بموجب (عقد البيع) المبرز ع/1 وفق ما جاء في البند الخامس منه.
التسبيب
أننا لا نرى ذلك كذلك لان ما جاء في ذلك البند من العقد المشار إليه وهو عقد تم خارج الموقع الرسمي ليس من شانه التأثير على ما جاء في الوكالة الدورية م/1 من التزامات تحمله المستأنف وأخذها على عاتقه دون قيد أو شرط وهو دفع الدفعتين المشار إليهما في تلك الوكالة كل في موعدها سيما أن الوكالة الدورية وهي عقد صحيح بحكم القانون ترتب أثارها في مواجهة طرفيها بمجرد التوقيع عليها وهي واجبة النفاذ بكافة ما ترتبه لدى تنظيمها من حقوق والتزامات الأمر الذي نرى معه أن التعرض لما جاء في البند الخامس من المبرز ع/1 وهو عقد البيع الخارجي المشار اليه هو من قبيل لزوم ما لا يلزم طالما أنه المتوجب قانوناً تنفيذ مضمون الوكالة الدورية بما اشتملته من شروط ِأشرنا إليها.

لما تقدم وحيث أن القرار المستأنف جاء من حيث النيتجة واقعاً ف يمحله فأن الاستئناف يغدو غير وارد مما يستوجب رده

منطوق الحكم
وعليه , فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:16 مساء  الزوار: 1091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved