|| |
|
||||
حكم رقم 862 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/5/3
السلطة الوطنية الفلسطينية المستأنفان: 1- محمد عبد سالم عواطلة/النويعمة 2- أحمد سالم عوطالة/النويعمة وكيله المحامي أحمد عبد سالم عواطلة/النويعمة المستانف عليه: بدوي ابراهيم رشيد ناصر/ عمان وكيله المحامي اسماعيل عبده/ رام الله الأسباب والوقائع يستند الاستئناف بمجمله إلى أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وجاء مخالفا لوزن البينة كما أن القرار محل الطعن قد جاء مخالفا لاجتهاد المحاكم والفقه والقضاء الذي استقر على ان دعوى منع معارضة لا تقام إلا على اليد الغاصبة ولا يستند إلى عقد أو اتفاق أو اباحة، كما أن البينة لم تثبت بأن المدعي يتصرف بالأرض ملح الدعوى منذ أكثر من أربعين عاما. التسبيب بالتدقيق ومن الرجوع الى ملفي البداية والاستئناف نجد ان المدعي (المستأنف عليه) أقام دعواه ضد المدعى عليهما (المستأنفان) يلزمهما بمنع معارضتها في قطعة الأرض المملوكة على الشيوع والتي تقع في منطقة أريحا- قرية النويعمة وتحمل الرقم (10) وحوض قصر هشام رقم (8) إذ أنه يملك أربع وخمسون حصة من أصل اثنتي وسبعون حصة بموجب اخراج قيد/ م/2). اننا وبالتدقيق نجد ان المستأنفان كما تم بيانه يدعيان بشرائهما لحصص المستأنف عليه بموجب الوكالة الدورية المبرز د/2 وذلك كما هو ثابت من خلال بيناتهما ولائحتهما الجوابية وحيث أن شراء العقار غير المنقول بموجب الوكالة الدورية كما هو ثابت لدينا والتي لم تنفذ بالموقع الرسمي دائرة تسجيل الأراضي المختصة عملا بأحكام المادة 11/ب من القانون المعدل رقم (51) لسنة 1958 مما يعني أن ملكية العقار لم تنتقل رسميا إلى اسم المستأنفان (المدعى عليهما ) اللذان يستندان في تملكهما لحصص المستأنف عليه إلى تلك الوكالة التي لا تعد أن تكون سند بيع تم خارج دائرة الأراضي وحيث ان البيوع التي تقع خارج دائرة التسجيل المختصة خلافا لأحكام المادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 و المادة 4/1 و (11) من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 التي تعتبر بيوعا باطلة بطلانا مطلقا ولا تعتبر سندا ناقلا للملكية ولا مستندا مقبول لاثباتها لان الوكالة الدورية لا تصلح أساسا ولا سببا ا لأي ادعاء بالملكية والتصرف. لذلك القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:17 مساء الزوار: 1288 التعليقات: 0
|