||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323242
عدد الزيارات اليوم : 14940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 862 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/5/3


استئناف مدني
رقم: 862/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيدة إيمان ناصر الدين وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنفان: 1- محمد عبد سالم عواطلة/النويعمة 2- أحمد سالم عوطالة/النويعمة وكيله المحامي أحمد عبد سالم عواطلة/النويعمة المستانف عليه: بدوي ابراهيم رشيد ناصر/ عمان وكيله المحامي اسماعيل عبده/ رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية أريحا في الدعوى الحقوقية رقم 115/98 بتاريخ 14/11/99 المتضمن منع معارضة المستأنفان للمستأنف عليه في ملكيته وتصرفه في قطعة الأرض رقم (10) من حوض القصر هشام رقم (8) من أراضي النويعمة قرب أريحا وتسليم العقار للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم على المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسة وسبعون دينار أتعاب محاماة.

يستند الاستئناف بمجمله إلى أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وجاء مخالفا لوزن البينة كما أن القرار محل الطعن قد جاء مخالفا لاجتهاد المحاكم والفقه والقضاء الذي استقر على ان دعوى منع معارضة لا تقام إلا على اليد الغاصبة ولا يستند إلى عقد أو اتفاق أو اباحة، كما أن البينة لم تثبت بأن المدعي يتصرف بالأرض ملح الدعوى منذ أكثر من أربعين عاما.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية علنا وبالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوفر باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا وترافع وكيل المستأنفان ملتمسا في النتيجة قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف مع إلزام المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، في حين ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا في النتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستانف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالتدقيق ومن الرجوع الى ملفي البداية والاستئناف نجد ان المدعي (المستأنف عليه) أقام دعواه ضد المدعى عليهما (المستأنفان) يلزمهما بمنع معارضتها في قطعة الأرض المملوكة على الشيوع والتي تقع في منطقة أريحا- قرية النويعمة وتحمل الرقم (10) وحوض قصر هشام رقم (8) إذ أنه يملك أربع وخمسون حصة من أصل اثنتي وسبعون حصة بموجب اخراج قيد/ م/2).
ومن الرجوع على لائحة المستأنفان (المدعى عليهما) الجوابية نجدهما يقران من خلالهما بأنهما اشتريا قطعة الأرض محل الخلاف بموجب وكالة دورية المبرز د/ 2 وذلك بناء على وكالة عامة المبرز د/1 منظمة لدى كاتب عدل أريحا بتاريخ 10/9/1968

اننا وبالتدقيق نجد ان المستأنفان كما تم بيانه يدعيان بشرائهما لحصص المستأنف عليه بموجب الوكالة الدورية المبرز د/2 وذلك كما هو ثابت من خلال بيناتهما ولائحتهما الجوابية وحيث أن شراء العقار غير المنقول بموجب الوكالة الدورية كما هو ثابت لدينا والتي لم تنفذ بالموقع الرسمي دائرة تسجيل الأراضي المختصة عملا بأحكام المادة 11/ب من القانون المعدل رقم (51) لسنة 1958 مما يعني أن ملكية العقار لم تنتقل رسميا إلى اسم المستأنفان (المدعى عليهما ) اللذان يستندان في تملكهما لحصص المستأنف عليه إلى تلك الوكالة التي لا تعد أن تكون سند بيع تم خارج دائرة الأراضي وحيث ان البيوع التي تقع خارج دائرة التسجيل المختصة خلافا لأحكام المادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 و المادة 4/1 و (11) من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 التي تعتبر بيوعا باطلة بطلانا مطلقا ولا تعتبر سندا ناقلا للملكية ولا مستندا مقبول لاثباتها لان الوكالة الدورية لا تصلح أساسا ولا سببا ا لأي ادعاء بالملكية والتصرف.
منطوق الحكم
وعليه ودون بحث باقي أسباب الاستئناف نجد أن قرار قاضي الموضوع من حيث النتيجة واقع في محله ويتفق وصحيح القانون.

لذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف مع إلزام المستأنفان الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاي محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 3/5/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 1288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved