||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319443
عدد الزيارات اليوم : 11141
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 861 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/22


استئناف حقوق
861/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خليل جريس خليل حزبون/بيت لحم وكيله المحامي انطون سلمان/بيت لحم المستأنف عليهم: 1) سامي حنا جاد الله جاسر المعروف أورلاندو جاسر نفاع. 2) افيت حنا جاد الله جاسر المعروفة أفيت كرستينا جاسر نفاع 3) نجيب عوده بركه جاسر 4) تريزا نفاع دي جاسر ارملة اخوان جاد الله جاسر. 5) البرت جودت جاسر نفاع. 6) كمال فراسيسكو جاسر نفاع. 7) لورين ماريا جاسر نفاع. 8/لويس "انطونيو" الياس جاد الله المعروف لويس انطونيو جاسر سلفيتي. 9) اسبرانس (عزيزه) الياس جاد الله المعروفه اسبرانس عزيزه جاسر دي افيت. 10) منير الياس جاد الله حنا جاسر المعروف عبدول منير جاسر سلفيتي بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم وكيلتهم جميعا أليس انطون جاسر قطان وكاله عامه رقم 2171/98 تاريخ 13/9/98 وكيلها المحامي جورج ابو حشيش/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 7/11/99 في الطلب رقم 128/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 19/99 القاضي بوقف تنفيذ الوكالة الدوريه رقم 3280/99 – عدل بيت لحم- المؤرخه 19/9/99 اما دائرتي الماليه (والطابو) لنتيجة الفصل في الدعوى المذكوره.
يستند الاستئناف للأسباب التاليه"-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينه.
2) أخطأت محكمة الموضوع بتوقيف تنفيذ الوكاله الدوريه رقم 3280/99 بعد أن اقتنعت ان الضرر الذي قد يلحق بالمستأنف عليهم ليس الا ضررا احتماليا.
3) أخطأت المحكمة في إصدار القرار المستأنف دون دعوة المستفيد في الوكاله الدوريه المشار إليها.
4) إخطأت المحكمه في إصدار القرار المستأنف رغم ان موضوع الدعوى هو إلغاء سند تسجيل وليس إلغاء الوكاله الدورية أو إبطالها.
5) القرار المدون على ص2 من محضر المحاكمه غير موقع ولا يرتب أي اثر قانوني.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد فيما يتعلق بالسبب الخامس من أسباب الاستئناف ان قاضي الموضوع الذي استمع الصفحتين الأولى والثانيه من محضر المحاكمه وفي جلسة 7/11/99 لبينة الجهة المستدعيه في الطلب حول ظرف الاستعجال قد وقع هاتين الصفحتين اللتان تشتملان على القرار المتعلق بإجراء المحاكمه بحضور فريق واحد, وطالما ان الورقة المشتملة على القرار القاضي باتخاذ ذلك الإجراء موقعه أيضا في منتها من قبل القاضي الذي استمع للبينه حول ظرف الاستعجال فان التشبث بعد توقيع القرار المشار اليه يغدو في غير محله ونقرر رده.
أما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فاننا نجد ان ما توصل اليه قاضي الموضوع في القرار المستأنف جاء منسجما وما يقتضيه عمله كقاضي للأمور المستعجلة من إضفاء الحمايه المؤقته للحق المتنازع عليه ولا نجد ما يدعونا للتدخل فيما خلص اليه بقراره هذا طالما انه مبني على ما يكفي من الادله الظاهره التي تبرر إصداره, كما إننا لا نجد في عدم دعو المستفيد في الوكاله الدوريه التي تقرر توقيف تنفيذها ما يدعو للقول بعدم صحة إصدار القرار المستأنف ما دام قاضي الموضوع قد قنع بأن تنفيذ تلك الوكاله قد يؤدي الى الحاق الضرر بالجهة المستدعيه ولا نجد في صدور القرار بتوقيف تنفيذ الوكاله الدوريه المشار إليها ما يتناقض وموضوع الدعوى المدعى به وهو إلغاء سند تسجيل سيما ان إثبات العلاقه بين سند التسجيل المطلوب إلغاؤه والوكاله الدوريه التي تقرر توقيف تنفيذها ستكون موضع بحث مستفيض وكامل من خلال نظر أصل النزاع وليس في هذه المرحله التي تم فيها النظر في الطلب بصوره تستند الى ظاهر الادله ليس الا.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 22/2/2001

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 1418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved