||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606619
عدد الزيارات اليوم : 2678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/30

استئناف حقوق
75/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
الاستئناف الأول:- (المستأنفان): 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته (حسبما ورد في لائحة الاستئناف) 2- أمين سجل الأحوال المدنية بالإضافة لوظيفته /نابلس يمثلهما مدعي عام نابلس بموجب تفويض رقم ن.ع 23/194/610/99 تاريخ 27/11/99 المستأنف عليه: علاء محمود محمد سلمان/ قوصين وكيله المحامي عدنان أبو ليلى الاستئناف الثاني:- المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: علاء محمود محمد سلمان/ قوصين وكيله المحامي عدنان أبو ليلى
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/1/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 1586/99 القاضي بتصحيح اسم المستأنف عليه في كل من هويته الشخصية وشهادة ولادته وإشعار دائرة الأحوال المدنية في نابلس بذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 30/4/2001 حضر مساعد النائب العام كما حضر وكيل المستأنف عليه في الاستئنافين حيث طلب مساعد النائب العام بصفته ممثلاً للجهة المستأنفة في كل من الاستئنافين إسقاطهما لعدم الإنتاجية ولم يمانع وكيل المستأنف عليه بذلك.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا بناء على طلب وكيل الجهة المستأنفة في الاستئنافين وعدم ممانعة وكيل المستأنف عليه فيهما نقرر إسقاطهما دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور مساعد النائب العام ووكيل المستأنف عليه في الاستئنافين وأفهم في 30/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:02 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved