||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606512
عدد الزيارات اليوم : 2571
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 578 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/16

استئناف حقوق
578/2000

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: موفق مهند محمد ناصر الدين/الخليل وكيله المحامي منذر دعنا/الخليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح الخليل الصادر بتاريخ 11/6/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 13/2000 القاضي (بتصحيح اسم المستانف عليه (المدعي) في شهادة ميلاده وبطاقة هويته ليصبح (كايد مهند ناصر الدين) بدلا من (موفق مهند محمد ناصر الدين) والإيعاز لدائرة الاحوال المدنية بإجراء هذا التصحيح.

يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومه حيث كان يتوجب مخاصمة المدعي العام وليس النائب العام.
2) القرار المستأنف مخالف للقانون حيث تم إجراء محاكمة المدعى عليه الثاني غيابيا مع انه ممثل بالمدعي العام وبذا فقد حرم المدعى عليه الثاني من تقديم بيناته ودفوعه.
3) القرار المستأنف مستند لاوراق غير مصدقه وليس لها أية قيمه في الاثبات.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان دعوى المستأنف عليه الصادر فيها القرار المستأنف مقامه بتاريخ 24/2/2000 لدى محكمة صلح الخليل يطالب فيها بتصحيح أسمه في شهادة ولادته وبطاقة هويته الشخصية وذلك على الوجه المبين في لائحة دعواه وقد استند في إقامة هذه الدعوى حسبما ورد في لائحتها الى المادة (38) من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الاحوال المدنية الصادر بتاريخ 8/6/99
وبالرجوع الى المادة المشار اليها نجدها تنص على "تقام دعاوى تغيير أو تصحيح قيود الاحوال المدنية من أي شخص لديه مصلحه في تغييرها أو تصحيحها لدى المحكمة المختصة.

وباستعراض باقي نصوص هذا القانون نجده لم يحدد المحكمة المختصة الواجب إقامة دعوى تصحيح الاسم أو تغيره أمامها ولم يرد من خلال التعاريف والأحكام العامه الواردة في الفصل الأول منه ما يشير الى اسم المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى وقد جاءت بعض مواده لتحدث عن "الحكم القضائي" و "المحكمة المختصة" دون تحديد اسم تلك ومصدر ذاك الحكم القضائي, الأمر الذي نرى معه ان انعقاد الاختصاص لنظر هذه الدعاوى ولهذه الدعوى بالذات يكون لمحكمة البداية لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامه طالما لم يرد نص خاص يحدد المحكمة صاحبه الصلاحيه.

ولا يرد القول بان قانون الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1966 جعل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقضاة الصلح لان هذا القانون الغي بموجب المادة (55) من القانون رقم 2 لسنة 99 المشار اليه الصادر بتاريخ 8/6/99 والذي أضحى واجب التطبيق بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستأنف يكون صادرا عن جهة غير مختصة في نظر الدعوى وحيث ان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام ومن حق محكمتنا إثارتها من تلقاء نفسها فأننا لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ورد لدعوى لعدم اختصاص قاضي الصلح بنظرها وتضمين المستأنف عليه (المدعي) الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في16/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved