||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607744
عدد الزيارات اليوم : 3803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 908 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/3/12

استئناف مدني
رقم 908/2001

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين مصطفى القاق وهاني الناطور

المستأنف عليه: 1- عكرمة يوسف سليم أبو غليون/الخليل 2- عرفات عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 3- فارس عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 4- باسل عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 5- عزات عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 6- خالد عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 7- جعفر عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 8- لافي عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل 9- بدر خالد عكرمة يوسف أبو غليون/الخليل وكيلهم المحامي عبادة مسودة/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الغيابي الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الحقوقية رقم 337/2001 بتاريخ 23/9/2001 والمتضمن الحكم على المستأنف بتصحيح أسمائهم ليصبح (أبو غليون الحسين) وإلزام المستأنف بتصحيحها في السجلات وكلمة الحاج في اسم المستأنف عليه الأول.
يستند الاستئناف في مجمله إلى أن القرار المستأنف صدر غيابيا بحق الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 12/3/2005 تقرر السير بحق المستأنف عليهم حضوريا اعتباريا لتبلغ وكيلهم موعد الجلسة وعدم حضوره وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية وطلب ممثل الجهة المستأنفة إلغاء القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتقديم ما لدى الجهة المستأنفة من بينات ودفوع.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل غيابيا بحق الجهة المستأنفة وحيث أن الطعن في الحكم الغيابي يقصد به سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها من جديد على اعتبار أن حكمها صدر دون سماع دفاع الغائب من الخصوم، إذ أن القاعدة أنه لا يقضى على شخص دون أن يسمع دفاعه أو تتاح له فرصة مناسبة للإدلاء به أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى، أنظر بهذا الصدد شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر للمادة (1836) من المجلة الجزء الرابع الصفحات 628، 629 التي أوجبت أنه في حالة تشبث المحكوم عليه غيابايا بأسباب تصلح لدفع دعوى المدعي فتسمع هذه الدفوع من ذات القاضي الذي أًصدر القرار الغيابي حتى لا يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الغائب وذلك تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ الذي يقوم عليه النظام القضائي في فلسطين وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في النقض 23/5/1972 طعن 23 سنة 81 الذي جاء فيه (بأن حكم محكمة الاستئناف يكون باطلا إذا تصدت للموضوع وترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام ولا يجوز للخصوم النزول عنه) وحيث أن الجهة المستأنفة تمسكت في لائحة استئنافها بأن الحكم صدر غيابيا بحقها مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها وان لديها بينات ودفوع جوهرية كفيلة برد الدعوى من أساسها وبما أن سماع هذه البينات والدفوع امام محكمة الاستئناف تفوت درجة من درجات التقاضي للخصوم ويخالف نص المادتين 1836 و 1840 من المجلة
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر إلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى مرجعها محكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص لسماع بينات ودفوع الجهة المستأنفة وإجراء المقتضى القانوني وفق أحكام القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/3/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved