||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606588
عدد الزيارات اليوم : 2647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 770 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/5/10

استئناف مدني
رقم 770/2001

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة

الهئية الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفة: جميله محمد قاسم بكر/ يعبد وكيلها المحامي غالب أبو بكر/جنين المستأنف عليهما: 1- النائب العام بالإضافة إلى وظيفته. 2- مأمور تسجيل أراضي جنين بالإضافة لوظيفته.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف في قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/9/2001 في القضية الحقوقية رقم 1796/99 القاضي برد دعوى المستأنفة وتضمينها الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.

يستند الاستئناف في مجمله إلى أن القرار مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 7/3/2004 تقرير قبول الاستئناف شكلا وقدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف في حين ترافع رئيس النيابة وطلب رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنفة جميله محمد قاسم بكر أقامت الدعوى الحقوقية رقم 1796/99 بداية نابلس ضد كل من النائب العام بالإضافة لوظيفته ومأمور تسجيل أراضي جنين من أجل تصحيح اسمها الذي ورد خطأ في سجلات دائرة أراضي جنين من أجل تصحيح اسمها الذي ورد خطأ في سجلات دائرة أراضي جنين في قطعة الأرض رقم (47) حوض (32) من أراضي يعبد باسم (جميل محمد قاسم العمور) وطلبت في لائحة دعواها تصحيح اسمها ليصبح جميلة محمد قاسم بكر.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى نجد أنه قد جاء في البندين الثاني والثالث من لائحة دعوى المدعية أن المدعية تعرف في مدينة يعبد باسم جميلة محمد قاسم بكر وقد ورد اسم المدعية خطأ في سجلات دائرة تسجيل أراضي جنين بخصوص قطعة الأرض رقم (47) في الحوض رقم (32) من راضي يعبد المسماة بيارة القاضي باسم (جميل محمد قاسم العمور)
وبالرجوع إلى سند التسجيل لقطعة الأرض رقم (47) حوض (32) المراد تصحيح اسم المدعية فيه المبرز م/4 وهي أرض تمت فيها أعمال التسوية النهائية وصدر فيها سند تسجيل نهائي نجد أنها مسجلة باسم كل من 1- جميل محمد قاسم العمور 2- جميلة محمد قاسم بكر بنسبة حصة واحدة من أصل حصتين لكل واحد منهما وان سند التسجيل صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين بتاريه 18/5/85 وإننا نجد أن اسم المدعية الصحيح الوارد في لائحة الدعوى هو جميله محمد قاسم بكر وهو ذات الاسم بالكامل الوارد في سند التسجيل المبرز م/4 المطللوب تصحيح الاسم فيه وان اسم جميل محمد قاسم العمور هو الاسم الآخر لشريك المدعية في قطعة الأرض المبينة تفاصيلها في ذات سند التسجيل المبرز م/4 وبما أن اسم المدعية جميلة محمد قاسم بكر جاء صحيحا في سند التسجيل المبرز م/4 وان ما تطلبه هو تصحيح و/أو تبديل أو تغيير اسم الشريك والمالك الآخر في قطعة الأرض الموضحة أعلاه باسم جميل محمد قاسم العمور إلى اسمها الأمر غير الجائز قانونا نهائيا.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه ولعدم وجود مصلحة للمستأنفة في تقديم الدعوى موضوع القرار المطعون فيه فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/5/2004
القضاة في الصدور
عضو عصو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved