||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387865
عدد الزيارات اليوم : 15617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/31


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 101/99 حقوق

المبادئ القانونية
يكون المقترض قد حصل على القرض بطريق الغش والخداع عند قيامه برهن الأرض للبنك وهو يعلم أنه باعها لآخرين قبل طلبه القرض من البنك مما يجعل الحق للبنك في وقف صرف القرض وسحبه من رصيد المقترض بعدما تبين له أن الأرض المرهونة مقابل القرض مملوكة للغير بطريق الشراء.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف: محمد فتحي صالح بشير- من دير البلح. وكيله المحامي/ محمد طالب. المستأنف ضده: بنك فلسطين بغزة ويمثله مدير البنك- غزة شارع عمر المختار. وكيلاه المحاميان/ خميس عصفور وشعبان الغلايني.
الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 29/4/99 في القضية الحقوقية رقم 354/95 المتضمن رد دعوى المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب المحاماة.
تاريخ تقديمه: 27/5/1999 جلسة يوم: الأحد 31/10/1999 الحضور: حضر الأستاذ/ محمد طالب وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ خميس عصفور وكيل المستأنف ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 354/95 مركزية غزة ضد المستأنف ضده قال فيها أنه اقترض من المدعى عليه (المستأنف ضده) مبلغاً وقدره أربعين ألف دينار أردني (40000) مقابل رهن ثلاثة دونمات مسجلة باسمه بدائرة الطابو بغزة، وأنه قام بإيداع قيمة القرض في حسابه لدى بنك فلسطين، وبعد ثلاثة أيام من توقيعه لعقد القرض فوجئ بسحب المدعى عليه بنك فلسطين رصيد القرض الذي أودعه لديه في حسابه بالرغم من أن عقد الرهن يلزمه بدفع قيمة القرض وما يستحق عليه من فوائد وعمولات خلال مدة سنة وحتى الوفاء التام. وأضاف أنه بعد موافقة البنك المدعى عليه إعطائه القرض قام بهدم منزله لبناءه من جديد وحصل على رخصة بناء وتكلف في سبيل ذلك مبلغاً وقدره/ 4800 دينار
أردني، كما وأنه اضطر لبيع قطعة أرض لبناء منزله بخسارة مقدارها// 11200 دينار، وانتهى إلى القول بأنه قد تكبد من جراء إلغاء المدعى عليه للقرض مبلغا بلغ في مجموعه مبلغا وقدره// 56400 دينار أردني وأنه لذلك يطلب إلزام المدعى عليه بنك فلسطين بأن يؤدي له هذا المبلغ مربوطة بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المدعى عليه (البنك) رد على دعوى المدعى بلائحة جوابية قال فيها أن دعوى المدعى قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون، وأن المدعى قد حصل على القرض بطريق الغش والخداع حيث تبين للبنك أن الأرض التي رهنها المدعى للبنك كان قد باعها لآخرين تقدموا للبنك بإعتراضاتهم في حينه على رهن تلك الأرض مما اضطر البنك لإيقاف معاملة صرف القرض لكون الأرض موضوع الرهن مباعة للغير.

وحيث أن المحكمة المركزية بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 29/4/1998 برد دعوى المدعى وبنت المحكمة حكمها على أساس أن المدعي لجأ إلى أسلوب غير نظيف في المعاملات لأنه قبل أن يتقدم بطلب القرض كان على علم بأن الأرض التي يرهنها للبنك سبق له بيعها لأشخاص آخرين وأنه استغل عدم تسجيلها باسمهم وقام برهنها للحصول على القرض عن طريق الغش والخداع، وعندما تبين للبنك ذلك الغش والخداع أوقف معاملة القرض.
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة العليا قيدت برقم 101/99 بنى فيها استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قضت برد دعواه دون مبرر قانوني.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 5/10/99 قال وكيل المستأنف أن المستأنف ضده قد فحص الأرض موضوع الرهن وتم صرف المبلغ للمستأنف إلا أن البنك سحبه من حسابه وأوقف صرف القرض وأن البنك المستأنف ضده كان عليه عدم الالتفات لاعتراض المشترين لأنه كان عليهم مراجعة المحاكم وانتهى إلى طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم لموكله المبلغ المطالب به موضوع الدعوى.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قال أن المستأنف كان قد باع الأرض موضوع الرهن لآخرين قبل حصوله على القرض وهذا ثابت من تواريخ عقود البيع المبرزة حيث أنها مؤرخة قبل تاريخ الرهن، والمستأنف لم يخبر البنك بأنه سبق له بيع الأرض موضوع الرهن مما يؤكد غشه وخداعه للبنك وانتهى إلى طلب رد الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى أسباب الحكم المستأنف تبين لها أن المستأنف قد حصل على القرض بطريق الغش والخداع عندما قام برهن الأرض للبنك وهو يعلم بأنه قد باعها لآخرين قبل طلبه من البنك منحه القرض موضوع الدعوى يؤكد ذلك العقود المبرزة في الدعوى، مما يجعل للبنك الحق في وقف صرف القرض بعد أن تبين له أن الأرض المرهونة مقابل القرض مملوكه للغير بطريق الشراء لحفظ حقوقه.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ترى هذه المحكمة أن محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها برد دعوى المدعى للأسباب القويمة التي بنت عليها حكمها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى أسباب حكمها، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 31/10/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:08 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved