||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386767
عدد الزيارات اليوم : 14519
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/7/4


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف الحقوق رقم 153/98
الديباجة

أمام السادة القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس

المستأنفون : 1- احمد مصطفى صالح مطر – غزة الرمال 2- نبيل رمضان العريان – غزة البلد عمارة الصوراني 3- حسن احمد ديب الخريبى – غزة الرمال 4- اكرم صالح مطر – غزة الرمال وكيلهم المحاميان / ابراهيم الحداد ومروان الجديلي. المستأنف ضده : بنك فلسطين المحدود وكيلاه المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلايينى
الحكم المستأنف: هو القرار الغيابي الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الحقوقيه والقاضى بالزام المستأنف بدفع مبلغ 42.315 دينار اردني وذلك فى القضية الحقوقية رقم 249/97 وكذلك قرار رفض فسخ الحكم الغيابي الصادر فى الطلب رقم 599/97 بخصوص القضية اعلاه

تاريخ تقديمه : 5/11/98 جلسة يوم : الاحد 4/7/99 الحضور : حضر الاستاذ / ابراهيم الحداد وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / شعبان الغلايني وكيل المستأنف ضده
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق و الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً


وحيث ان واقعة الدعوى تخلص فى ان المستأنف ضده اقام لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقيه رقم 249/97 اختصم فيها المستأنفين يستأديهم مبلمغ 42315 دينار بصفتهم مدينون له بالتضامن والتكافل بموجب عقد قرض موقع منهم وطالب المسأنف ضده في ختام لائحة الدعوى الزامهم متكافلين متضامنين بهذا الملبغ والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع 13%.

وحيث ان المحكمة المركزية قررت فى الطلب 437/97 اجراء محاكمة المستأنفين غيابيا لعدم تسجيل حضورهم وتقديم دفاعهم وبعد ان استمعت المحكمة الى بينات – المدعى – المستأنف ضده قررت بجلسة 30/9/97 الزامهم متضامنين متكافلين بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه . فتقدم المستأنف الاول بتاريخ 15/10/97 بالطلب رقم 599/97 لفسخ هذا الحكم وبعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 2/11/98 رفض الطلب وبادر المستأنفون بتاريخ 5/11/98 الىاستئناف الحكم امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف فى ان عدم حضورهم جلسة المحاكمة كان رغماً عنهم وان محكمة اول درجه لم تقم بتنفنيد البينة المقعدمة والتى تتعارض مع لائحة الدعوى وعقد القرض وكشف الحساب . وانها اخذت ببينة فردية ولديهم البينة على دحضها وطالب المستانفون فى ختام لائحة الاستئناف برد الدعوى واحتياطياً باعادتها الى محكمة اول درجه وسماع دفاعهم .

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الاستئناف بالنسبة للمستأنف الاول قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة فى القانون وان الحكم المستأنف فى محله لاستناده على بنية مقبولة قانوناًِ تتميثل فى شهادة خضر صالح مرتجى – موظف البنك – المستأنف ضده – ومدعمة بعقد القرض الموقع من الطرفين المبرز م/1 وكشف الحساب الجاري المبرز م /4 وان تلك البينة لم تدحض ما يتعين معه قبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف الاول شكلاً وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث انه بالنسبة للمستأنفين الثانى والثالث والرابع فانه لما كان الثابت ان الحكم قد صدر بتاريخ 30/9/97 ونفذ اجرائياً فى القضية الاجرائية رقم 474/97 وان المستأنفين المذكورين قد قاموا استئنافهم بتاريخ 5/11/98 بعد فوات ميعاد الاستئناف المقرر قانوناًِ فانه يتعين لذلك رد الاستئناف شكلاً بالنسبة لهم
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًِ بالنسبة للمستأنف الاول وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف شكلاًِ لتقديمه بعد الموعد القانوني بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث والرابع والزامهم جميعاًِ بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناًِ 4/7/1999
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:12 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved