||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376547
عدد الزيارات اليوم : 4299
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 110 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/26

استئناف مدني
رقم:110/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيدة إيمان ناصر الدين وعضوية المستشار السيد رفيق زهد والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنــــفان : 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته 2 - مدير ضريبة الاملاك بالاضافة لوظيفته ويمثلها رئيس النيابة العامة بالاضافة لوظيفته /رام الله المستأنف عليـها: محمد عبد الحميد عفانة زيدان /بيرنبالا وكيلاه المحاميان الاستاذان راتب محيسن ونزيه ابو التين / رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 17/6/2004 في الدعوى الحقوقية رقم 15/2004 المتضمن تصحيح اسم المستأنف ضده الوارد في سجلات دائرة ضريبة الاملاك والمالية رام الله وذلك في قطعة الارض رقم (112) حوض رقم (3) موقع سطح البلد من اراضي بيرنبالا والايعاز لمدير دائرة الاملاك برام الله باجراء التعديل اللازم.

يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف وليد اجراءات باطلة وان محكمة البداية اخطأت في اعتماد التفويض المعطى الى معاون النيابة من رئيس نيابة رام الله اذ جاء هذا التفويض في قضية جزائية.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 10/10/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا ولتقديمه بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وكرر رئيس النيابة لائحة الاستئناف وطلب اعتماد ما جاء فيها مرافعة له في هذا الاستئناف والتمس بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف والتمس امهاله للمرافعة
وفي جلسة 15/1/2005 قدم وكيل المستأنف ضده مرافعة خطية التمس بنتيجتها رد الاستئناف شكلا و/او موضوعا والابقاء على القرار المستأنف مع تضمين النيابة العامة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع فاننا نجد ان هذا الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف ذلك لأن محكمة الموضوع قد عالجت في قرارها موضوع الدعوى معالجة صحيحة وافية وتوصلت الى نتيجة تتفق واحكام القانون ونحن نقرها على ذلك.

أما القول بأن محكمة البداية أخطأت في اعتماد التفويض لأنه انصب على قضية جزائية وليس قضية حقوقية فاننا نجده غير وارد وبالرجوع الى التفويض المعطى من النائب العام الى وكيل نيابة رام الله نجده قد تضمن بان التفويض معطى للسير في القضية الحقوقية رقم 15/2004 امام محكمة بداية رام الله باسم المستانف عليه وان التفويض المعطى من رئيس نيابة رام الله الى وكيل نيابة رام الله المفوض للمثول امام محكمة بداية رام الله نجده قد حدد ذات رقم القضية وهو 15/2004 ولا يغير من الأمر شيئا وورود كلمة جزائية بدلا من حقوقية في التفويض المذكور لأنه لم يثبت وجود قضية جزائية منظورة امام نفس المحكمة ولذات الفرقاء حتى يصار الى القول بان التفويض وقع باطلا اضافة الى ان وكيل النيابة سار في اجراءات المحاكمة جميعها وحتى صدور القرار المستأنف دون ان يتقدم باي طعن بذلك وصرح امام محكمة الموضوع بانه لا يرغب في تقديم اية بينة وترك الامر للمحكمة لافتين النظر الى ان نص المادة 24/1 من الاصول المدنية لا تجيز لمن تسبب في البطلان التمسك به.
منطوق الحكم
لــذلك...
ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف دون الحكم للمستانف عليه باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لعدم مطالبته بها ابتداء في لائحة دعواه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/2/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو منتدب
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 1352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved