|| |
|
||||
حكم رقم 110 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/26
استئناف مدني الديباجة الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيدة إيمان ناصر الدين وعضوية المستشار السيد رفيق زهد والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور المستأنــــفان : 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته 2 - مدير ضريبة الاملاك بالاضافة لوظيفته ويمثلها رئيس النيابة العامة بالاضافة لوظيفته /رام الله المستأنف عليـها: محمد عبد الحميد عفانة زيدان /بيرنبالا وكيلاه المحاميان الاستاذان راتب محيسن ونزيه ابو التين / رام الله يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف وليد اجراءات باطلة وان محكمة البداية اخطأت في اعتماد التفويض المعطى الى معاون النيابة من رئيس نيابة رام الله اذ جاء هذا التفويض في قضية جزائية. بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 10/10/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا ولتقديمه بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وكرر رئيس النيابة لائحة الاستئناف وطلب اعتماد ما جاء فيها مرافعة له في هذا الاستئناف والتمس بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف والتمس امهاله للمرافعة أما القول بأن محكمة البداية أخطأت في اعتماد التفويض لأنه انصب على قضية جزائية وليس قضية حقوقية فاننا نجده غير وارد وبالرجوع الى التفويض المعطى من النائب العام الى وكيل نيابة رام الله نجده قد تضمن بان التفويض معطى للسير في القضية الحقوقية رقم 15/2004 امام محكمة بداية رام الله باسم المستانف عليه وان التفويض المعطى من رئيس نيابة رام الله الى وكيل نيابة رام الله المفوض للمثول امام محكمة بداية رام الله نجده قد حدد ذات رقم القضية وهو 15/2004 ولا يغير من الأمر شيئا وورود كلمة جزائية بدلا من حقوقية في التفويض المذكور لأنه لم يثبت وجود قضية جزائية منظورة امام نفس المحكمة ولذات الفرقاء حتى يصار الى القول بان التفويض وقع باطلا اضافة الى ان وكيل النيابة سار في اجراءات المحاكمة جميعها وحتى صدور القرار المستأنف دون ان يتقدم باي طعن بذلك وصرح امام محكمة الموضوع بانه لا يرغب في تقديم اية بينة وترك الامر للمحكمة لافتين النظر الى ان نص المادة 24/1 من الاصول المدنية لا تجيز لمن تسبب في البطلان التمسك به. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:26 مساء الزوار: 1352 التعليقات: 0
|