||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35558126
عدد الزيارات اليوم : 12460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/2


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 73/99
الديباجة
أمام السادة: المستشار/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنفان: 1- ماجد عمر إبراهيم حمادة – غزة 2- عمر إبراهيم حمادة - غزة وكيلهما المحامي/ نهاد رفيق الشيخ ديب المستأنف ضده: بنك القاهرة عمان - غزة وكيله المحامي/ هاشم اللولو.

القرار المستأنف: القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية رقم 378/97 (إجراءات جزئية) بتاريخ 17/3/99 والقاضي برفض الدفع الشكلي.
تاريخ تقديمه: 20/4/99 جلسة يوم: الأربعاء 2/6/99 الحضور: حضر الأستاذ/ نهاد الشيخ ديب وكيل المستأنفين. وحضر الأستاذ/ هاشم اللولو وكيل المستأنف ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده قد أقام لدى محكمة مركزية غزة القضية رقم 378/97 حقوق – إجراءات جزئية – اختصم فيها المستأنفين وآخر يستأديهم مبلغ مائتان وثلاثمائة وثمانون ألف واثنان وسبعون شيكل وثلاث وعشرون اغورة وقال شرحاً لذلك في لائحة دعواه أن المدعي عليه الأول – المستأنف الأول – يزاول الأعمال التجارية في محله التجاري ومسجل باسمه حساب رقم (00401552) نوع جاري شيكل. وبناء على طلبه وكفالة كل من المدعى عليه الثاني – المستأنف الثاني – والمدعى عليه الثالث أصدر له كفالتين ضمان الأولى لحساب شركة ماتا بالخضيرة بقيمة (200000) شيكل وتحمل رقم 7/4/819 بتاريخ 8/11/94 جددت حتى 10/11/96 والثانية بقيمة (300000) لحساب شركة DISRIBUTIN POSEIDON WILLIGER في إسرائيل وتحمل رقم 12/94/819 بتاريخ 13/12/94 وسارية المفعول لغاية 13/12/95 وبناء على طلب الشركتين المستفيدتين فقد صرفت قيمة الكفالة الأولى للشركة الأولى في 24/6/96 وصرفت قيمة الكفالة الثانية للشركة الثانية بتاريخ 11/7/1995. ولما كانت الكفالتان قد حررتا بين الطرفين ووقعت من المدعى عليهم في 10/11/94 و14/12/94 وتخلفوا بعد إخطارهم بموجب الإخطار العدلي رقم 7205/97 عن الوفاء بقيمتها مما أوجب لإقامة الدعوى الراهنة. وطالب المستأنف في ختام لائحة الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين متكافلين بالمبلغ المدعى به مع فروق الارتباط والفائدة القصوى من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المحكمة المركزية إذ منحت المدعى عليهما الأول والثاني – المستأنفين – في الطلب رقم 499/97 إذنا بالحضور والدفاع أودع وكيلهما لائحة جوابية ردا على الدعوى أنكر فيها الدعوى جملة وتفصيلا وطالب بردها شكلا وبعد أن اختتم وكيل المدعي بيناته طالب وكيل المدعى عليهما برد الدعوى شكلاً تأسيساً على أن المستندات التي أبرزت في الدعوى لا تصلح لإقامة دعوى الإجراءات الجزئية وفقا للمادة 241 من الأصول الي ينحصر فيها طلب المدعى في استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه مستحق وناشئ عن عقد صريح أو ضمني وفقا لما ورد في البنود أ/ب/ج من تلك المادة . وبجلسة 17/3/99 قررت المحكمة رفض هذا الدفع فبادر المستأنفان إلى استئناف هذا القرار أمام هذه المحكمة بعد أن حصلا من المحكمة المركزية على إذن بالاستئناف تأسيسا على مخالفته للقانون وإجحافه بحقه.

التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت في صحيفة الدعوى أن طلب المدعي ينحصر في استيفاء دين – المبلغ المدعى به – ناشئ عن عقدي كفالة وقعهما المستأنف الأول بصفته أصيلا والمستأنف الثاني والمدعى عليه الثالث بصفتهما كفيلين وقد ابرز المدعى في معرض تقديم بيناته هاتين الكفالتين برقم م/1، م/2 وادعى أن المستفيد فيهما قد قبض قيمتهما وبذلك يكون الدين مستحقاً الأداء فتكون إقامة الدعوى مظهره بعبارة – إجراءات جزئية – على أساس قانوني سليم استناداً للفقرة ج من المادة 241 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 ويكون الاستئناف لذلك في غير محله ويتعين معه رفضه وتأييد القرار المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف. وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصروفات ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً 2/6/1999

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved