|| |
|
||||
حكم رقم 72 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/13
استئناف مدني الديباجة الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد المستأنــــف : كميل نبيه عزيز رفيدي بصفته وكيل عام عن الياس يعقوب صرصور بموجب الوكالة العامة رقم 4027/2003 عدل رام الله تاريخ 11/5/2003/ رام الله وكيلاه المحاميان ياسر جبر وفايزة شاويش مجتمعين ومنفردين / رام الله المستأنف عليـهما: 1) عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته /رام الله 2) المدير العام لدائرة تسجيل الاراضي بالاضافة لوظيفته /رام الله العائلة هو صرصور وقدن لاثبات دعواه بينته المؤلفة من شهادة عمته ياسمين الياس يعقوب رفيدي والمبرزات الوكالة العامة 4027/2003 وسند تسجيل الوكالة الدورية 218/2004 وشهادة من بلدية رام الله وشهادة ميلاد وصور عن جواز سفر المدعي الامريكي وحصر ارث لجد المدعي وجواز سفر جد المدعي وهي المبرزات من م/1 الى م/8 وهي جميعا تثبت ان المدعي الياس يعقوب الياس صرصور هو نفسه الياس يعقوب الياس حبيبة وهذا واضح جليا من شهادة بلدية رام الله م/4 التي تنص "على ان السيد الياس يعقوب الياس صرصور هو نفسه الياس يعقوب الياس حبيبه وان الاسم المذكور اعلاه هو لنفس الشخص ولا يوجد شخص آخر بهذا الاسم "في حين لم يقدم وكيل النيابة المفوض من قبل النائب العام للسير في هذه الدعوى اية بينة وصرح انه لا مانع لديه من تصحيح اسم المدعي (المستأنف) واننا نجد ان جميع البينة التي قدمها المستانف اثبتت ان المستأنف الياس يعقوب الياس صرصور هو نفسه الياس يعقوب الياس حبيبة وكان على محكمة البداية بعد ان استمعت الى البينات ان تحكم حسب لائحتها وفقا للبينات التي قدمت امامها والتي لم تتناقض باية بينة كما انه الجهة المستأنف عليها لم تعارض بذلك. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:27 مساء الزوار: 993 التعليقات: 0
|