||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369006
عدد الزيارات اليوم : 15546
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/13

استئناف مدني
رقم:72/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنــــف : كميل نبيه عزيز رفيدي بصفته وكيل عام عن الياس يعقوب صرصور بموجب الوكالة العامة رقم 4027/2003 عدل رام الله تاريخ 11/5/2003/ رام الله وكيلاه المحاميان ياسر جبر وفايزة شاويش مجتمعين ومنفردين / رام الله المستأنف عليـهما: 1) عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته /رام الله 2) المدير العام لدائرة تسجيل الاراضي بالاضافة لوظيفته /رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 63/2004 تاريخ 15/5/2004 والمتضمن رد دعوى المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.
وبالمحاكمة الجارية وفي جلسة 9/9/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف في حين كرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليهما اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف في حين طلب رئيس النيابة العامة اعتبار ما جاء في اللائحة الجوابية مرافعة له.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان المستأنف يدعي في البندين الثاني والثالث في لائحة دعواه انه قد ورد اسمه في سجلات دائرة الاراضي برام الله بانه الياس يعقوب الياس حبيبة واسم حبيبة هو اسم الحامولة بينما ورد اسمه في جواز سفره الامريكي الياس يعقوب صرصور حيث لا تصدر جوازات السفر الامريكية الا باسم ثلاثي فقط وانه قد تم تسجيل اسم المدعى في سجلات الاراضي اثناء اعمال التسوية على اسم

العائلة هو صرصور وقدن لاثبات دعواه بينته المؤلفة من شهادة عمته ياسمين الياس يعقوب رفيدي والمبرزات الوكالة العامة 4027/2003 وسند تسجيل الوكالة الدورية 218/2004 وشهادة من بلدية رام الله وشهادة ميلاد وصور عن جواز سفر المدعي الامريكي وحصر ارث لجد المدعي وجواز سفر جد المدعي وهي المبرزات من م/1 الى م/8 وهي جميعا تثبت ان المدعي الياس يعقوب الياس صرصور هو نفسه الياس يعقوب الياس حبيبة وهذا واضح جليا من شهادة بلدية رام الله م/4 التي تنص "على ان السيد الياس يعقوب الياس صرصور هو نفسه الياس يعقوب الياس حبيبه وان الاسم المذكور اعلاه هو لنفس الشخص ولا يوجد شخص آخر بهذا الاسم "في حين لم يقدم وكيل النيابة المفوض من قبل النائب العام للسير في هذه الدعوى اية بينة وصرح انه لا مانع لديه من تصحيح اسم المدعي (المستأنف) واننا نجد ان جميع البينة التي قدمها المستانف اثبتت ان المستأنف الياس يعقوب الياس صرصور هو نفسه الياس يعقوب الياس حبيبة وكان على محكمة البداية بعد ان استمعت الى البينات ان تحكم حسب لائحتها وفقا للبينات التي قدمت امامها والتي لم تتناقض باية بينة كما انه الجهة المستأنف عليها لم تعارض بذلك.
منطوق الحكم
لــذلك...
ولجميع ما تقدم فاننا نقرر الغاء قرار محكمة الموضوع وتصحيح اسم المدعي (المستأنف) في قطعة الارض المبينة من البند الرابع من لائحة دعواه من اسم الياس يعقوب الياس حبيبة ليصبح الياس يعقوب صرصور.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في13/10/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved