||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547267
عدد الزيارات اليوم : 1601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 38/ 99
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية : سلمان مرتجى.

المستأنفون : 1- عبد الكريم نظير العشى – غزة 2- انور شعبان العشى – غزة 3- ناهض مطيع حماد – غزة 4- رامي عودة بكرون – غزة وكيلهم المحامي /علاء ابو وردة. المستأنف ضده : بنك فلسطين المحدود بغزة وكيلاه المحاميان/ خميس عصفور وشعبان الغلاييني
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية والقاضي بالزام المدعى عليهم كل من عبد الكريم نظير العشى وانور شعبان العشى وناهض مطيع حماد ورامي عودة بكرون بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره سبعة وثلاثون الف وثمانمائة وستة واربعون شيكل (37,846) شيكل للمدعى بنك فلسطين المحدود مع ربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 9% من حين المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب المحاماة.

تاريخ تقديمه :9/3/1999م جلسة يوم : الاربعاء 12/5/1999 الحضور : حضر الاستاذ /علاء ابو وردة وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ/خميس عصفور وكيل المستأنف ضده.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعى بنك فلسطين (المستأنف ضده) اقام الدعوى رقم 520/96 حقوق مركزية غزة ضد المدعى عليهم (المستأنفين) طلب فيها الحكم لصالحه بالزامهم بان يؤدوا له بالتكافل والتضامن مبلغاً وقدره //37846 شيكل والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحاً لدعواه ان المدعى عليه عبد الكريم العشى حصل على تسهيلات مصرفية من البنك المدعى باعتماد جاري مدين للسحب بكفالة باقي المدعى عليهم وانه نتيجة التعامل ترصد للمدعى في ذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به وقدره //31741 بتاريخ 31/10/96 وانتهى الى طلب الزام المدعى عليهم بالمبلغ مع ربطه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مع الزامهم بالرسوم وان المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث ان المدعى عليهم انكروا الدعوى وقالوا ان المبلغ المدعى به غير حقيقي وانتهوا الى طلب رد الدعوى.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد ان استمعت الى بينات الطرفين ومرافعتهما قضت في جلستها يوم 13/2/1999 بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المدعى به وقدره //37846 شيكل مع ربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 9% من حين المطالبة القضائية حتى الوفاء التام مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
لم يرض المستأنفون بقضاء محكمة اول درجة فطعنوا عليه بصحيفة استئنافهم الماثلة لدى محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 38/99 ضد المستأنف ضده، بنوا فيها استئنافهم على اساس ان محكمة اول درجة قد استثنت بيناتهم وبنت حكمها على اساس قناعة غير ثابتة في الاوراق وان المستأنف ضده قد غالي كثيراً في حقيقة المبلغ المدعى به، وان حقيقة المبلغ الذي تبقى في ذمتهم هو // 18000 شيكل فقط وانهم قاموا بعرض المبلغ على المستانف ضده فرفض استلامه، وعليه تكون محكمة اول درجة قد حكمت للمستأنف ضده بأكثر مما يستحق.
وانتهوا في صحيفة استئنافهم الى طلب اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للتحقق من قيمة المبلغ المستحق في ذمتهم.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 12/5/1999 كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف واضاف ان المستأنفين كانوا مدينين للمستانف ضده بمبلغ وقدره 50,000 شيكل وترصد عليهم كما قرر الشاهد خضر صالح مرتجى مبلغاً وقدره // 27000 شيكل وليس 37846 شيكل كما يدعى المستانف ضده.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده اكد صحة المبلغ المطالب به طبقاً لمستندات البنك وان رصيد الدين المستحق قد بلغ المبلغ المطالب به وقدره 37846 شيكلاً بعد اضافة الفوائد القانونية المستحقة.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين، ترى ان محكمة اول درجة قد اصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت اليه في حكمها، وذلك لان ما اثاره المستانفون بشأن حقيقة رصيد الدين المستحق وادعائهم بعدم صحته والمبالغة في قيمته ادعاء وقول مرسل لا سند له من الواقع او القانون ولا يدعمه دليل، وعليه يكون الاستئناف في غير محله حرى برفضه، مما يتعين مع تأيين الحكم المستأنف.
وحيث انه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنفون.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستانفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم 12/5/99.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (فايز القدرة)

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved