||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :71
من الضيوف : 71
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375048
عدد الزيارات اليوم : 2800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/30

استئناف مدني
رقم:71/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة

الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد.

المستأنــــفة : جياد عيد عبد الله خوريه /الطيبة – رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله المستأنف عليـهم: 1- مأمور تسجيل اراضي رام الله بالاضافة لوظيفته 2- مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافة لوظيفته 3- عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته /رام الله والمستأنف عليهم جميعا ممثلين بواسطة النيابة العامة
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/5/2004 بالدعوى رقم 3/2004 والمتضمن رد الدعوى مع تضمينها الرسوم والمصاريف.
يستند الاستئناف الى القول:-
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.
2-أخطأت محكمة البداية في رد الدعوى رغما عما هو ثابت من المستندات الخطية المقدمة اليها من ان الاسم الصحيح للمستأنفة هو جياد عبد الله خوريه حسبما هو ثابت من هويتها الشخصية وشهادة زواجها السابقان في صدورهما على حصر الارث رقم 19/84 ورغماً عما هو ثابت من حصر الارث رقم 189/84 وشهادة زوج المستأنفة والثابت منها جميعا ان الاسم الصحيح للمستأنفة هو جياد وان كانت معروفة ايضا باسم عيده ولم تتنبه المحكمة الموقرة مطلقا ان طلب استصدار حصر الارث 19/84 و/او 189/84 حسبما هو ثابت منهما لم تتقدم بهما المستانفة الى المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الاورثوذكس بل تقدم به المدعو حنا عبد الله حنا خوريه وانه في القرار المعدل 189/84 حسبما هو ثابت منه فان المحكمة الكنسية حددت في معرض تحديد الورثة بان المستأنفة اسمها ايضا عيده (جياد).

3-أخطأت محكمة البداية في عدم استخلاص بان اخراجات القيود لقطع الاراضي المطلوب تصحيح اسم المستأنفة بها المبرزة امام المحكمة تدلل بالقطع ان حصر الارث المقدم في معاملة الانتقال 59/87 انما جرت بالاستناد لحصر الارث رقم 19/84 بتاريخ 6/2/1984 وليس بالاستناد الى حصر الارث 189/84 والمقدمة الى دائرة الاراضي برام الله آنذاك من احد الورثة السيد نعمة عبد الله حنا خورية وليس من المستأنفة.
4-أخطأت محكمة البداية في التعامل مع دعوى تصحيح الاسم هذه باعتبارها نزاعا على الملكية بدلا من وضعها في اطارها الصحيح بخصوص تصحيح الاسم.

بالمحاكمة الجارية تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية ثم قدم وكيل المستأنفة بينة وهي عبارة عن صورة مصدقة عن حصر ارث المرحوم عبد الله حنا خوريه وكذلك صورة مصدقة عن اعلام حصر الارث للمرحوم المذكور مشيرا الى الصفحة الثانية منه وهو الصادر في 5/10/1984 وكذلك طلب انتقال موقع من شخص غير المستأنفة وكذلك صورة مصدقة عن سند تسجيل قطفة الارض (109) حوض (12) من اراضي الطيبة وكذلك طلب الانتقال الموقع من عم المستأنف والمدعو نعمة الله عبد الله خوريه واخيراً صورة مصدقة عن سند تسجيل قطعة الارض رقم (149) حوض (5) ابرزت جميعها معا وبنفس التسلسل وميزت س/1 وختم وكيل المستأنفة ببينة وترافع طالبا الغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح اسم المستأنفة وفقا للبينات التي قدمها، وطلب رئيس النيابة اعتبار لائحته الجوابية مرافعة له في هذه الدعوى.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان البينات التي قدمت امام بداية رام الله في حينه لم تكن كافية لاصدار الحكم بتصحيح الاسم وقام وكيل المستأنفة بتقديم بينة بما يتفق واحكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وحيث ان البينة المقدمة هي صور مصدقة من دائرة الاراضي فاننا نجد ان تصحيح الاسم على القطع التي ذكر اسمها بها هي عيدة ليصبح جياد حسب حصصها في التقسيم الانتقالي المبين في التخارج الصادر في السجل رقم 189/84 الصادر بتاريخ 5/10/1984 هو امر وارد.
ونظرا لانه ثبت امام محكمة البداية ان المستأنفة عيدة هي نفسها جياد كما وان حجة التخارج ورد بها ان عيدة المستأنفة المعروفة باسم جياد وحيث ان دائرة الاراضي اكتفت بذكر اسم عيدة دون ان تذكر المعروفة باسم جياد فيكون موظف دائرة الاراضي قد اخطا بعدم ذكر المعروفة باسم جياد لان ذلك يجعل جهالة بشخص الوارث حينما لا يذكر اسمه كما ورد في حجة حصر الارث
منطوق الحكم
لــذلك...
ولما تم بيانه فاننا نقرر تصحيح اسم المستأنفة من عيدة ليصبح جياد في جميع قطع الاراضي التي ابرزت صورة مصدقة عنها من دائرة الاراضي وهي قطعة الارض رقم (65) حوض (14) وقطعة رقم (53) حوض (14) وقطعة الارض رقم (11) حوض (14) وقطعة رقم (35) حوض (19) وقطعة رقم (100) حوض (21) وقطعة رقم (34) حوض (5) في اراضي الطيبة قضاء رام الله ويكتب لدائرة الاراضي بذلك دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.
حيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعدته وعملا باحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فقد تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:28 مساء  الزوار: 1400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved