||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316804
عدد الزيارات اليوم : 8502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 67/99
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف :بنك القاهرة عمان – فرع رفح وكيله المحامي /هاشم حيدر اللولو المستأنف ضدهما :1- وليد سعيد مصطفى البطة – من رفح البرازيل خلف عمارة بهلول قرب سوبرماركت عدنان. 2- ميسرة نعيم مصطفى البطة– من رفح البرازيل خلف عمارة بهلول قرب سوبرماركت عدنان. وكيلاهما المحامي /فتحي نصار.
القرار المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 28/12/98 على صفحات الطلب 533/98 المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 87/98 القاضي برفض طلب المستأنف ادخال المستدعى ضده الثاني (المستأنف ضده الثاني) طرف مدعى عليه في الدعوى.

تاريخ تقديمه :13/4/1999م جلسة يوم : الاربعاء 10/11/99 الحضور : حضر الاستاذ / هاشم اللولو وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ /فتحي نصار وكيل المستأنف ضدهما.
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعي (المستأنف) اقام الدعوى الحقوقية رقم 87/97 مركزية خانيونس (اجراءات جزئية) ضد المدعي عليه (المستأنف ضده الاول) طلب فيها الحكم لصالحه بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغاً وقدره 45724 شيكل مع الزامه بالفائدة والرسوم والمصاريف، وقال شرحاً لدعواه انه بناء على طلب المدعي عليه قام البنك المدعي بفتح حساب جاري له ونتيجة التعامل ترصد للبنك في ذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به. وانه طالب المدعي بسداد ذلك المبلغ عدة مرات ولم يستجب لذلك، مما دعاه الى اقامة دعواه الماثلة للحكم لصالحه بطلباته سالفة البيان.
وحيث انه اثناء السير في الدعوى تقدم المدعي (المستأنف) بالطلب رقم 533/98 مركزية خانيونس طلب فيه من المحكمة ادخال المدعو /ميسرة نعيم مصطفى البطة (المستأنف ضده الثاني) كمدعى عليه في الدعوى رقم 87/97 بانيا طلبه على اساس ان المستدعى ضده وليد البنك للتحصيل شيكات مسحوبة على بنك فلسطين من حساب المستدعى ضده الثاني ميسرة نعيم البطة (المطلوب ادخاله) من حساب رقم (A/C125053/2) لامر المستدعي ضده الاول وليد البطة (المستفيد) وانه لدى عرض تلك الشيكات الصادرة من المستدعى ضده الثاني اعيدت من قبل البنك المسحوب عليه لعدم وجود رصيد. مما يجعل المستدعي ضده مسئولاً عن دفع قيمة هذه الشيكات.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد سماعها لطرفي الطلب قررت في جلستها يوم 28/12/98 رفض الطلب.
وحيث ان المستأنف لم يرض بقضاء المحكمة المركزية فتقدم بصحيفة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 67/99 بعد حصوله على اذن باستئناف قرار المركزية موضوع الطعن، بنى فيها استئنافه على اساس ان الشيك هو امر دفع غير معلق على شرط وبما انه تبين ان الشيكات التي اصدرها المستأنف ضده الثاني لمصلحة المستأنف ضده الاول الذي حصل على المبلغ موضوع الدعوى مقابل ابداعه تلك الشيكات التي ثبت عدم وجود رصيد لها فانه يكون مسئولاً عن دفع قيمة تلك الشيكات حيث لا تزال ذمته مشغولة بقيمتها/ مما اصاب المستأنف بالضرر. وانتهى في صحيفة استئنافه الى طلب الغاء القرار موضوع الطعن والحكم بادخال المستأنف ضده الثاني كمدعى عليه في القضية رقم 87/97 مركزية خانيونس والزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم تخرج مرافعته الشفوية عما ورد في صحيفة الاستئناف.
وحيث ان وكيل المستأنف ضدهما قال ان المستأنف ضده الثاني لا تبرطه علاقة مربوطة بالبنك المستأنف وان المدعي قد اقام الدعوى منذ سنة 1997 ولم يطلب ادخال المستانف ضده الثاني في الدعوى الا بعد مدة حوالي سنتين، وان قيمة الشيكات قد ادخلت في حساب المستأنف ضده الاول لدى بنك المستأنف وان البنك المستدعي لم يعيد الشيكات لصاحبها وانتهى في مرافعته الى طلب رفض الاستئناف.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى رقم 87/97 مركزية خانيونس وعلى الطلب رقم 533/98 وسماعها لمرافعة الطرفين ترى ان طلب البنك المستأنف ادخال المستأنف ضده الثاني في الدعوى رقم 87/97 كمدعي عليه في تلك الدعوى طلب في محله على اساس ان ما يدعيه البنك المستأنف من ان فتح الحساب الجاري لديه لمصلحة المستأنف ضده الاول كان على اساس الشيكات التي اصدرها المستأنف ضده الثاني للمستأنف ضده الاول والتي تبين عدم وجود رصيد لها، ويكون للمحكمة بعد ادخاله والاستماع الى دفاع ودفوع الطرفين ان تصدر حكمها في الدعوى على ضوء ما استمعت اليه من بينات وما توصلت اليه من قناعة على مدى مسئولية المستأنف ضده الثاني بشأن الدين موضوع الدعوى رقم 87/97. مما يتعين معه الغاء القرار موضوع الطعن.
وحيث انه عن الرسوم والمصروفات فتتبع نتيجة الفصل في الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 533/98 بتاريخ 28/12/98 المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 87/97 وادخال المستدعى ضده الثاني ميسرة نعيم مصطفى البطة كمدعي عليه في الدعوى الحقوقية المشار اليها على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 10/11/99.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved