||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371037
عدد الزيارات اليوم : 17577
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/5/29

استئناف مدني
رقم:49/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة القاضي المترئس السيد هشام الحتو وعضوية القاضي السيد مصطفى القاق والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنــــف : محمد محمود ابراهيم خلوف/ جنين بصفته وبالاضافة لبقية ورثة المرحوم محمود ابراهيم خلوف. وكيله المحامي جهاد عودة /نابلس المستأنف ضدهما: 1- مأمور تسجيل اراضي جنين بالاضافة لوظيفته /جنين 2- النائب العام بالاضافة لوظيفته

القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 11/4/2004 في الدعوى الحقوقية رقم 85/2003 المتضمن رد دعوى المدعي.

يستند هذا الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 4/10/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع طالبا الغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وفي جلسة 14/5/2005 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وكرر وكيل المستأنف مرافعته السابقة في حين ترافع رئيس النيابة العامة طالبا رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف.
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي نجد ان ما ورد بها بتلخص فيما يلي:-
1- يملك المدعي على الشيوع حصص ارثية في قطعة الارض رقم (33) حوض المرج القبلي رقم (37) من اراضي جنين وقد آلت اليه عن طريق الارث من مورثه المرحوم والده محمود ابراهيم محمد خلوف.
2- ورد اسم مورث المدعي في قطعة الارض المذكورة لدى دائرة تسجيل اراضي جنين خطأ باسم محمود ابراهيم خلف خلوف حيث ان محمود هو اسم المورث وابراهيم هو والد المورث ومحمد (خلف) هو اسم جد المورث وخلف اسم العائلة المتفرع عن حامولة الخلوف.
3- ان اسم مورث المدعية الصحيح هو محمود ابراهيم محمد الخلوف كما هو مبين في شهادة ميلاده وعقد زواجه وسندات التسجيل الاخرى.
4- ان المدعي يتضرر من بقاء اسم مورثه مسجل خطأ لدى دائرة تسجيل اراضي جنين.

ونجد ايضا ان رئيس النيابة العامة قدم لائحة جوابية ردا على لائحة دعوى المدعي طالب ردها بالنتيجة.
ونجد ايضا ان المدعي قدم لاثبات دعواه سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى وحجة حصر ارث المرحوم مورث المدعي وشهادة ملخص من تسجيل السكان للمدعي وعقد زواجه وصورة عن بطاقة هوية المدعي بالاضافة الى اقواله لنفسه بعد القسم القانوني.

بالرجوع الى سند تسجيل قطعة الارض محل الدعوى (المبرز م/1) نجد ان اسم المالك المسجل فيه هو محمود ابراهيم خلف الخلوف وان اسم مورث المدعي الوارد في حجة حصر الارث (المبرز م/2) تشير الى وفاة محمود ابراهيم محمد خلف، كما وان شهادة ملخص تسجيل السكان الخاصة بالمدعي وعقد زواجه وبطاقة هويته لم يذكر فيها بان اسم الجد هو محمد وان الاصل في الدعوى ان يقدم المدعي الادلة والبينات الكافية من اجل اثبات طلباته في الدعوى وهذا الالتزام يقع على عاتقه فاذا اخفق في ذلك فانه يتحمل تبعة رد دعواه.
التسبيب
وعليه وحيث ان البينات المقدمة في هذه الدعوى لم تبين اسم مورث المدعي الصحيح وان ما اورده المدعي في لائحة دعواه تبقى والحالة هذه اقوال مجردة لم يقم الدليل على اثباتها.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولجميع ما تقدم وحيث ان قرار محكمة البداية جاء متفقا واحكام القانون وواقع في محله فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني وافهم في 29/5/2005

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved