||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316159
عدد الزيارات اليوم : 7857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 184 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 184/99 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه :المستشار /حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنفون :1) محمد على صالحة – غزة – الرمال – ابراج الكرامة برج رقم (11) 2) حسن يوسف شراب – غزة – الرمال – ابراج الكرامة برج رقم (37). 3) مصباح يوسف احمد الجراح – غزة- الدرج – مطبعة الجراح. وكيلهم المحامي/ رياض قرضايا. المستأنف ضده : بنك فلسطين المحدود وكيله المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلايني.
الحكم المستأنف :هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بتاريخ 12/7/99 والقاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعى المبلغ المدعى به وقدره عشرون الف دولار امريكي وفائدة قانونية قدرها 9% من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام على ان يتحمل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :9/8/1999م جلسة يوم : الثلاثاء 12/9/2000 الحضور : حضر الاستاذ / رياض قرضايا وكيل المستأنفين. وحضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المستأنف ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف ضده قد اقام لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقية رقم 96/93 – اجراءات جزئية – اختصم فيها المستأنفين يستأديهم مبلغ عشرون الف دولار امريكي استدانة المستأنف الاول بكفالة باقي المستأنفين بموجب عقد السلفة الموقع منهم بتاريخ 10/12/1986.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة المركزية الى بينات الطرفين قررت بجلسة 12/7/99 بالزام المستأنفين بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به وفائدة قانونية قدرها 9% من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام تأسيساً على انه توجد علاقة مديونية بين المدعى والمدعى عليه الاول بكفالة باقي المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به طبقا للمبرز م/1 وان المدعى قد استطاع اثبات هذه المديونية ولم يقدم المدعى عليهم دليلا كتابيا على سداد هذا المبلغ.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فبادر وكيلهم الى استئنافه امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في ان المحكمة الابتدائية قد استثنت بينات المستأنفين واعتمدت في طلبها على عقد القرض المبرز م/1 الذي لا يفيد دليلاً على عدم الوفاء ولم تتعرض لما ورد في المبرز م/3 الذي يتضمن في حصيلته ان نتيجة الحساب الجاري – والقرض بند من بنوده – هو مبلغ 61158.11 شيكل مدفوع منها باقرار المدعى مبلغ (13000) شيكل فيكون الادعاء قد انصب على مبلغ 48158.11 شيكل وحكمت المحكمة بذلك بأكثر مما يطلبه المدعى ، كما استثنت المحكمة الابتدائية كليا المبرز م ع/1 وهو سند حصل على من المدعى – وهو حجه قاطعة عليه – يوضح حركة الحساب الجاري حتى تاريخ 31/12/93 وقت رفع الدعوى ويتضمن الرصيد حتى تاريخه ولم يكن فيه المدعى مدينا وطالب وكيل المستأنفين في ختام صحيفة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث انه بيوم الجلسة كرر وكيل المستأنفين ما تضمنته صحيفة الاستئناف بينما قال وكيل المستأنف ضده في مرافعته ان مبرز المستأنفين الذي يتضمن رصيد المستأنف الاول صفر هو كشف بالتسديد ولكن المديونية والفوائد الشهرية تزيد وعندما يتكون على العميل مبلغ يكون قدره بالسالب مدين والفائدة تزيد يرفع على كود معين وبالتالي يصبح الرصيد صفر ويكون مدين وان الكشف المبرز م/3 هو كشف تفصيلي لحساب المدين وطالب وكيل المستأنف عليه في ختام مرافعته باعادة القضية لمحكمة اول درجة لتوضيح كيف اصبح الرصيد صفر في حساب المستأنف.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان المستانف ضده يدعى بمديونية المستانفين له بالمبلغ به الاول بصفته مدينا والباقين وآخر بصفتهم كفلاء له وقدم المستأنف ضده تدليلا ذلك طلب القرض وعقد القرض وكشف الحساب الجاري الصادر عنه عن المدة من 31/12/86 وحتى 31/3/86 وحتى 31/3/89 وهي المبرزات م/1، م/2 ، م/3 بينما انكر المستأنف الاول المدين – هذا الادعاء وادعى بعدم انشغال ذمته بهذا المبلغ وان حسابه لدى المستأنف ضده – صفر – وقدم تدليلاً على ذلك كشفا صادرا عن المستأنف ضده في المدة من 1/1/94 حتى 31/12/94.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده قال في مرافعته توضيحا لما ورد في الكشف المبرز من المستأنف الاول انه عبارة عن كشف بالتسديد وان المديونية والفوائد ترفع على كود معين طبقا للكشف التفصيلي المبرز م/3.
وحيث انه لما كانت محكمة اول درجة قد طرحت سند المستانف الاول دون ان تبرر سبباً لذلك في حيثيات حكمها ولم تتحقق من القيود المختلفة التي تضمنتها مستندات الطرفين للوصول الى حقيقة الامر في تدوينها فان المحكمة ترى فسخ الحكم المستانف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لتحقيق ذلك بانتداب خبير لفحص حسابات المستانف الاول لدى المستانف ضده من واقع الاوراق والمستندات المتعلقة به وسماع البينة حول ذلك واصدار القرار المناسب على ضوء ذلك والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لانتداب خبير لفحص المستأنف الاول محمد علي صالحة لدى المستأنف ضده بنك فلسطين من واقع الاوراق والمستندات المتعلقة به وسماع البينة حول ذلك ، ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك، والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 12/9/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:30 مساء  الزوار: 1322    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved