||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378404
عدد الزيارات اليوم : 6156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/9

استئناف مدني
رقم:39/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنــــف : اشرف عاشور امين سلهب /رام الله بصفته ولي امر الطفلة لانا اشرف عاشور سلهب وكيلاه المحاميان محمد عبد الصمد وسميح عبد الصمد /رام الله المستأنف عليهما : 1- عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته /رام الله 2- سعادة مدير دائرة الاحوال المدنية بالاضافة لوظيفته /رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/3/2004 والمتضمن رد دعوى (المستأنف) وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
يستند الاستئناف الى ما يلي:-.
1)القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان محكمة الموضوع اخطات في رد الدعوى باعتبار ان المدعي اخطا في تحديد موضوع الدعوى.
2)القرار المستأنف والمتضمن رد الدعوى لا يستند الى نص او اساس قانوني سليم حيث ان المادة (36) من قانون الاحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 لا يوجد فيها تحديد ما يفرق بين التصحيح والتغيير وانما نصت بانه لا يجوز اجراء اي تغيير او تصحيح في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة.
3)ان الاصول لا تشترط ان يكون الخطا قد وقع من الدائرة وانما جاءت مطلقة بغض النظر ما هو سبب الخطا او سببه.
4)ان ممثل الجهة المدعى عليها لم يطعن في تكييف الدعوى ولا في البينة المقدمة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الاوراق يتبين لنا ان محكمة بداية رام الله فرقت في قرارها ما بين التصحيح والتغيير مستندة في ذلك الى نص المادة (36) من قانون الاحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 الا انها اعتبرت بالنتيجة ان وضع اسم جديد محل اسم قديم يختلف عنه في المبنى والمعنى يعتبر تغييرا ولم تضع المعيار الصحيح او ترسي المبدأ الذي استندت اليه في التفرقة ما بين التصحيح والتغيير وبالرد على اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الاسباب في جلها استندت الى عدم التفريق بين التصحيح والتغيير الا اننا نجد ان هناك فرق ما بين التصحيح والتغيير حيث ان التصحيح يقع على الخطا ابتداء اما التغيير فيقع في حالة وجود الاسم الصحيح ومن ثم يراد تغيير ذلك الاسم الصحيح واننا في موضوع هذه الدعوى نجد ان تسمية الطفلة تمت من قبل جدتها ولم تكن من قبل والديها صاحبي الحق في تسميتها وان التسمية التي تتم وفقا لذلك لا تعتبر تسمية صحيحة كما ان كاتب دائرة الاحوال المدنية اذا اخطا في كتابة الاسم الخاص بالطفلة وبخطا في احد حروفه او في جميعها يعتبر الاسم المكتوب هو اسم مكتوب بالطريقة الخاطئة اي يستوي في ذلك التسمية التي تمنع للطفل من قبل الاخرين اللذين ليس لهم الحق في التسمية سواء من قبل الاهل الاخرين او الاصدقاء او كاتب الدائرة وحيث ان الاسم في هذه الحالات يقع خطا ابتداء فان طلب وضع اسم صحيح بدل هذا الاسم يعتبر تصحيحا.

اما اذا وضع الاسم صحيحا ابتداء من قبل الوالدين وصدرت شهادة الميلاد صحيحة وفقا لذلك فان طلب وضع اسم اخر بدلا م هذا الاسم يعتبر تغييرا وعليه فان هنالك فرق واضح ما بين التصحيح والتغيير.

واما بالنسبة للسبب الخامس المتعلق في تكييف الدعوى فان من حق المحكمة ان تكييف الموضوع وفقا للوقائع والبينات المقدمة وحيث ان المحكمة تجنبت ذلك وبينت ان هنالك فرق ما بين التعبير والتصحيح وبنت قرارها على هذا الاساس فاننا نجد ان محكمة الموضوع ارادت ان تتقيد بما نصت عليها المادة (36) من قانون الاحوال المدنية، وفي هذه الحالة نجد انه لا خير في الاتجاه الذي اتخذته.

واما بالنسبة للسب السابع وحول ما اثير فيه بالفقرة الاخيرة حول الخطا والذي يستوي فيه ان يكون من الدائرة او من الغير فاننا نجد ان هذا السبب وارد وان الخطا الذي وقع هو خطا يستوجب التصحيح وقد بينا ذلك مسبقا حيث ان ما وقع خطا يكون بحاجة الى تصحيح اما ما وقع صحيحا فهو بحاجة الى تغيير وحيث ان الجدة هي التي قامت بالتسمية فان التسمية وقعت خطا ويكون تصحيح الاسم هو العنوان الصحيح لموضوع الدعوى.
منطوق الحكم
لـــــذلك
وبناء على ما تم بيانه فاننا نقرر بالاغلبية قبول الاستئناف موضوعا والغء قرار محكمة البداية والحكم للمدعي بتصحيح اسم ابنته فوز ليصبح لانا مع عدم الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

قاضي مخالف
عضو
قاضي مترئس
نظرا لاجازة القاضي السيد مصطفى القاق وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعدته وعليه وعملا باحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تلي من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني في 9/10/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس
قــرار مخالفة
أخالف الاغلبية المحترمة فيما توصلت اليه بقبول الاستئناف موضوعا والغاء قرار محكمة البداية والحكم للمدعي بتصحيح اسم ابنته حيث وبالرجوع الى لائحة الاستئناف ولائحة الدعوى الاصلية ومرافعة وكيل المدعي لدى محكمة البداية والاستئناف والبينات التي قدمت وان الخلاف الدائر ما بين محكمة الاستئناف والبينات التي قدمت وان الخلاف الدائر ما بين محكمة الاستئناف ومحكمة البداية حول التسمية واهميتها هل موضوع الدعوى بتصحيح اسم ام تغيير اسم فانني ارى سواء كانت بتصحيح او تغيير فالموضوع ليس بالتسمية فبالنتيجة لو كان موضوع الدعوى تصحيح اسم فهل البينات التي قدمت لدى محكمة الدرجة الاولى تصلح للحكم ام لا تصلح فاذا كانت تصلح تؤدي بالتالي الى النتيجة وهي تصحيح او تغيير الاسم وعليه وبالرجوع الى شهادة الشهود وبجلسة 5/1/2004 لدى محكمة الدرجة الاولى فقد صرحت الشاهدة شادي عاشور امين سلهب بقولها ان لانا ابنة اخي وعندما ولدت قامت بتسميتها والدتها وامها وقد سمتها فوز، كما صرحت بنفس الجلسة وعلى نفس الصفحة بقولها (ان اسم فوز عندما سجل في المستشفى وبالتالي في الاحوال المدنية لم يكن مطابقا لرغبة والدتي التي كانت ترغب بتسميتها نفوز على اسمها وان والد الطفلة كان يرغب بتسميتها لانا وبسؤال المحكمة صرحت الشاهدة المذكورة اعلاه بقولها (لقد حضرت للشهادة حول هذا الموضوع لان العائلة ترغب بتغيير الاسم من فوز الى لانا) وكما صرحت الشاهدة ريهام عاشور امين سلهب في نفس جلسة 15/1/2004 الغير مرقمات صفحات الجلسات بقولها(وان تسميتها باسم فوز يشكل لها صدمة لانها تعرف من زميلاتها والعائلة باسم لانا. وكما صرحت في نفس الجلسة 5/1/2004 بدور المناقشة بقولها (وان الصدمة التي يمكن ان تتعرض لها ناتجة عن مناداتها طوال الفترة باسم لانا وليس فوز وان عمر البنت اربع سنوات).
استنادا لهذه الشهادات نجد بان العائلة ترغب بتسميتها لانا وحيث ان الرغبة ليس بسبب كاف لتغير اسم ابنة المدعي وان البينات التي قدمت جاءت لتؤكد بان اسم ابنة المدعي صحيح ولم يرد اي خطا بخصوص اسمها وان البينات لا تصلح للحكم.
لــــذلك
ولما تم بيانه فانني ارد رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف وافهم في 9 /10/2004.
العضو المخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:30 مساء  الزوار: 1417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved