||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320694
عدد الزيارات اليوم : 12392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 83/96
الديباجة

أمام السادة القضاة : لاستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح . وسكرتاية : نور فارس .

المستأنف : فيصل كامل عرفات العشى – غزة وكيله المحامي / محمد الدريوى . المستأنف ضده : بنك القاهرة عمان بغزة –غزة الرمال . وكيله المحامي / هاشم اللولو .
القرار المستأنف : هو القرار الصادر في القضية الحقوقية رقم 78 / 96 إجراءات جزئية والقاضي
رفض الدفوع المقدمة من وكيل المستأنف (المدعى عليه ) .

تاريخ تقديمه : 7/11/1996 م جلسة يوم : الأحد 26/1/1997 م الحضور : حضر الاستاذ /محمد الدريوى وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ / هاشم اللولو وكيل المستانف ضده .

القرار

الأسباب والوقائع
وحيث أن واقع الدعى قد أجملها الحكم المستأنف
ومن حيث أن مبنى الطعن بالاستئناف هو عدم إختصاص المحكمة المركزية بنظر القضية الحقوقية رقم 78/96 إجراءات جزئية وذلك لعدم إنطباق نص المادة 241 من إصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 لأن نصوص إتفاقية فتح الحساب الجاري لا تتضمن ما يفيد أن المستأنف مدين للمستأنف ضده بدين معين المقدار أو مبلغ من المال متفق عليه بين أطرافه وأن يكون مستحق الدفع على المدعى عليه سواء بفائدة ناشئ عن عقد صريح أو ضمنى مثل البوليصة أو الكمبيالة أو الشيك أو سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من لمال متفق عليه بين المدعى والمدعى عليه أو سند كفالة إذا كان الإدعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين أو بمبلغ من المال متفق عليه بين طرفى العقد .
كما وانه لايجوز لمحكمة الوضوع سماع شهادة شاهد مرة أخرى بعد أن يكون المدعى قد
ختم بيناته .
ومن حيث أن وكيل المستأنف ضده قدم مرافعة شفوية بجلسة 26 /1/ 1997 قائلاً أن إتفاقية فتح الحساب هي إتفاق واضح وصريح بين المستأنف والبنك وقد يكون العميل دائن للبنك أحياناً وقد يون مديناً أحياناً اخرى حسب السحب والإيداع وليس بالضرورة أن يكون هناك إتفاق معقود بين لعميل والبنك على أن يكون هناك إتفاق التزام بمبلغ معين هو حساب تحت الطلب وإستطرد وكيل المستأنف ضده يقول بأن مايجري عليه العمل في جميع البنوك أن الاتفاقيات لا تكون بمبالغ محدودة (دعوى الاجراءات الجزئية ) تختص بها المحكمة المركزية هو إختصاص نوعي وليس قيمي ، ولم يكن هناك تحدي للمبلغ حتى لو كان شيكل واحد وأن امحكمة المركزية مختصة ويجوز لها أن تسمع شهاة الشاهد السابق الإستماع إلى شهادته .
التسبيب
ومن حيث أنه هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والاستماع الى مرافعات الطرفين
وبعد المداولة قانوناً ترى:
أولاً : أن إتفاقية فتح حساب جاري بين الطرفين لا يكون شرطاً من شروط إنطباق المادة 241 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 التي اشترطت أن يكون سند التعهد أو العقد المكتوب يقضي بإلزام المدين المدعى عليه بأداء مبلغ من المال متفق عليه ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بمافقة المدعى عليه على مبلغ المطالبة المقامة به دعوى أمام المحكمة المركزية (إجراءات جزئية) بل على العكس فقد إعترض على ذلك المبلغ منذ أن تمكن من الحضر أمام المحمة المركزية وهذا الشرط "متفق عليه" منصوص عليه ف صدر المادة 241 وكذلك في البند (ب) والبند (ج) منها.
ثانياً : بعد الاطلاع على نص المادة 248 أصول محاكمات لسنة 1938 وتنص "عند النظر في الطلب – إجراءات جزئية " بحضور الطرفين ، يجوز الفصل في الدعوى نهائياً بصورة جزئية بإتفاق الفرقاء وهذا الشرط وهو إتفاق الفرقاء لم يتحقق أمام المحكمة المركزية –إجراءات جزئية – إذ لم يوافق المدعى عليه (المستأنف ) على نظر الدعوى أمام المحكمة المركزية لعدم الاختصاص ، كما أن الباب الخامس –إجراءات جزئية – هو نص استثنائي وإذا لم تتحقق شروطه يرجع إلى الاصل بدل الاستثناء .
ثالثاً : من كل ما تقدم قإنه يبين أن حكم المحكمة المركزية –إجراءات جزئية – قد جاء متجاوزاً القانون مما يتوجب فسخه والحكم بعد إختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى طبقاً للمواد 241 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 .
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرر المستأنف القاضي برد فوع وكيل المدعى عليه (المستأنف حالياً ) الصادر في 9/10/ 1996 والحكم بعدم إختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى طبقاً لمواد إجراءات جزئية ، والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف مائة شيكل أتعاب
محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/ 1/ 1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
خليل الشياح
عضو
حمدان العبادلة
رئيس المحكمة
رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 1087    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved