||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369314
عدد الزيارات اليوم : 15854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/16

استئناف مدني
رقم 65/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشار السيدة إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد رفيق زهد
المستأنف: النيابة العامة/ وكيل نيابة نابلس المستأنف عليه: تحسين أحمد حسين عبد العال/ بديا/ سلفيت وكيله المحامي أيمن خنفر/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 232/2004 بتاريخ 5/3/2005 (تصحيح اسم) والقاضي بالحكم بتصحيح اسم المستأنف ضده (المدعي) في شهادة ميلاده في سجل الأحوال المدنية بسلفيت ليصبح اسم جده حسين بدلاً من جبر واسم عائلته عبد العال بدلاً من القنة وحيث أن هذا القرار جاء مخالفاً لأحكام القانون والأصول لأنه مبنياً على مستندات باطلة وتم إخفاء بيانات ومستندات من المستأنف ضده لذلك فإن النيابة العامة تبادر إلى استئنافه.
يستند الاستئناف في مجمله إلى أن المستأنف عليه أخفى معلوما ومستندات من شأنها التأثير على نتيجة الفصل في هذه الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 16/5/2005 حضر رئيس النيابة العامة ولم يحضر المستأنف عليه وحضر وكيله وطلب رئيس النيابة قبول الاستئناف شكلاً في حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية.
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 5/3/2005 في حين قدم الطعن به لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/3/2005 وورد الاستئناف إلى محاكمة الاستئناف بتاريخ 18/4/2005 أي أن الاستئناف يكون مقدم بعد المدة القانونية ولا يغير من الأمر شيئاً تقديم الاستئناف إلى محكمة البداية لأن المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت تقديم لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف عملاً بأحكام المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أنه تقدم لائحة الاستئناف مرفق بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم محكمة الاستئناف المختصة بالإضافة على أن وكيل نيابة نابلس غير مفوض بالطعن بالقرار المستأنف وأنه مفوض فقط بالرد على الدعوى والتوقيع على علم وخبر التبليغ وحضور جلسات المحاكمة عن النائب العام كما هو مبين من التفويض المحفوظ في ملف محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يغدو معه الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.
منطوق الحكم
لذلك
نقرر رد الاستئناف شكلاً

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/5/2005

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved